الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدولة المدنية والدستور العراقي

سرود محمود شاكر
باحث في مجال حقوق الإنسان ومدرب معتمد دولي

(Surd Mahmooed Shakir)

2016 / 11 / 17
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


الدولة المدنية والدستور العراقي
الدولة المدنية هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن الانتماء القومي أو الديني أو الاثني أو الفكري. هناك مبادئ عديدة ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين،ويكون التعامل على اساس المواطنة وذلك للوصول الى السلم الاجتماعي وكذلك من دعائم الدولة المدنية الديمقراطية والانتخابات ومبدا الفصل بين السلطات ( التشريعية- التنفيذية - القضاية )
والحكم الرشيد ويعتمد الحكم الرشيد المعتمد على الديمقراطية والمسألة والشفافية وحرية تداول المعلومة والمشاركة ونحتاج الى الرقابة عبر البرلمان واللاعلام المرئي وغير المرئي والمجتمع المدني ونحتاج الى حرية التعبير وخاصة في المجتمعات المتعددة ثقافيا كذلك يتطلب دعائم كل ماذكرناه محاربة الفساد وتمكين قابليات الفرد والعدالة الاجتماعية ،وعندما ننظر في الدستور العراقي نجد ان هناك مجموعة من النصوص الدستورية تؤكد على ذلك لكن مدى تطبيق هذه البنود من عدمه يرجع الى عوامل كثيرة لست هنا بصدده ،فقط اردت من هذه الملاحظات البسيطة ان نتذكر ان العراق مبدئيا دولة مدنية وفق الدستور الحالي وفيمايلي بعض النصوص التي تؤكد على ذلك :-
1)- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية . المادة 2- اولا ب من (الدستور العراقي)
2)-لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور . المادة 2 -اولا ج من (الدستور العراقي)
3)-السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .المادة5 من (الدستور العراقي)
4)-العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصأل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي الاقتصادي او الاجتماعي .المادة 14 من (الدستور العراقي )
5)-تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .المادة16 من (الدستور العراقي )
6)-ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية . المادة22 ثانيا من (الدستور العراقي)
7)-حرية الانسان وكرامته مصونة المادة 37 اولا -أ من (الدستور العراقي)
8)-تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني المادة 37 ثانيا (الدستور العراقي)
9)-تكفل الدولة حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل .المادة38 اولا من(الستور العراقي)و حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .المادة38 ثانيا من (الدستور العراقي) وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.المادة38 ثالثا من(الدستور العراقي)
10)-القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .المادة 19 -اولا-من ( الدستور العراقي)
11)- السلطة القضائية مستقلة المادة 87 من ( الدستور العراقي )
12)-تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدا الفصل بين السلطات .المادة 47 من ( الدستور العراقي)
12)- الباب الثاني -الحقوق والحريات بصورة عامة .الدستور العراقي النافذ لسنة 2005
المصادر / الدستور العراقي النافذ 2005 - إعلان مبادئ بشأن التسامح
اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995-








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موريتانيا: ماذا وراء زيارة وزيريْ الدفاع والداخلية إلى الحدو


.. إسرائيل وحسابات ما بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة في غزة




.. دبابة السلحفاة الروسية العملاقة تواجه المسيرات الأوكرانية |


.. عالم مغربي يكشف عن اختراع جديد لتغيير مستقبل العرب والبشرية




.. الفرحة تعم قطاع غزة بعد موافقة حماس على وقف الحرب