الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المائدة المستديرة القضية الثانية البحث عن المشروعية والحق المكتسب

محمد صبيح البلادي

2016 / 11 / 29
دراسات وابحاث قانونية


المائدة المستديرة القضية الثانية
البحث عن المشروعية والحق المكتسب
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
( المواطن – السلطة – الثروة – الحقوق – الميزانية )

محمد صبيح البلادي
مشكلة العراق بعد 9/4/ 2003 الرئيسية تجاوزالمشروعية (القانون) والمادة 47 الدستورية !
لقد تصدرت سلطة التنفيذ مكانا علويا بدل الدستور؛ وجمدته خلافا لمواده (130؛129؛94؛47 )
وبدأت العمل بتعليمات ونظم وقرارات إدارية ؛ بديلا عن مشروعية الأحكام النافذة وتجاوزت الحقوق المكتسبة بموجبها ؛ وهي تعتبر حجة من حجج الا ثبات ؛ وأهم الأعراف التشريعية هي [عدم تجاوز الحق المكتسب ] وتجاوزت[ المادة 130 العمل بالقانون النافذ مالم يلغ أو يعدل ]
وتجاوزت المادة 94 [قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة. ] المادة 129 [نشر القوانين في الجريدة الرسمية،ويعمل بها من تاريخ نشرها،مالم ينص على خلاف ذلك. ]
وجاء مضمون المادة 13 [اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه. ]

وبهذا تكون الاجراءات غير دستورية ؛ وبالتالي التشريعات إعتمدتها فالتشريعات باطلة !

وهنا لانفصل ما تم تفصيله عشرات المرات بل مئات المرات وأوصلناها بيقين للمجلس النيابي !
ونبدأ بالعينات الرئيسية ونترك التفاصيل ونختصرها بنقاط في الاتي :
وبدايةً قبل تثبيتها نزيد التوضيح الاجراءات الادارية أوقفت العمل بالقوانين النافذة ؛ وخالفت المادة 47 ؛ فلا تمتثل لقرار محكمة وأن كان قرار للمحكمة الاتحادية مخالفةً مادة الدستور94 ولم تمتثل لقرارات رئيسها الاعلى كالقرارين 30 لسلطة الائتلاف والقرار310 لهيئة الوزراء
واوقفت العمل بتشريعات لاحقة خلافا لمادة الدستور 129 ؛ ولنعطي امثلة بإختصار:
1- جاء في الامر30 لسلطة الائتلاف التوافق مع المادة 3 الفقرة 5 من القانون الوظيفي تأكيد الحق المكتسب وعدم تجاوزه تماشيا مع الاعراف التشريعية والقضائية التي قضت له ؛ إضافة لمادة الدستور19- تاسعا والمادة 10 مدني والمادة 129 العمل بالقانون بعد نشره ؛ فخالفت الامر 30 والذي جاء فيه يعمل به بعد النشر ؛ وأكد بصراحة الحق المكتسب بنفس رقم المادة الوظيفية
وتأكيد قرار المحكمة الاتحادية لجميع ما تقدم بالقرار115 في 10/10/2004 لم تعمل به
2- القرار 115 جاء فيه فقرات متعددة قضى لها تجاوزت مادة الاثبات 105 وتخطت المتقاعدين
وجاء بالقرار: الامر 30 لايشمل المتقاعدين ؛ ونفاذه بعد النشر ؛ وعدم المساس بالحق المكتسب
3 – القرارالقضائي 160 في 3/12/2007 قضى بعدم قانونية التعليمات لانها إدارية
4- وأخيرا وليس أخرا جاء بقرار هيئة الوزراء الامر 310 في 15/3 / 2009 إعادة التسكين وفقا للحق المكتسب وفق ألأحكام النافذة وفق الاعراف القانونية والتشريعية والاسس والقيا س . 5- اللامر8240 لهيئة الوزراء تقرر للمتقاعدين 445 الفا لم تتمتثل به ؛ أنقصته الى 345 الفا
6- تقرر بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 الحق المكتسب والاستحقاق 100 % من الاسمي وأعادت العمل بالجداول الظالمة وتحدد فيها 33 % وأقل من 15 % من أصلها للدكتوراه !!؟
والمطلوب إعادة المشروعية ونبدأ بتنفيذ قرارات القضاء ؛ ستلغى عدم المشروعية ؛ وتعود الحقوق المكتسبة ؛ وينظر للتشريعات الباطلة لاتباعها التجاوزات الادارية االمبنية على الباطل ؛ والأهم التشريعات التي تجاوزت الاسس والقياس والدستور؛: وسترون نتائجها إنقاذ الميزانية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اللاجئون السوريون في إقليم كردستان يتمسكون بحلم العودة إلى م


.. Ctجولة مفاوضات جديدة تنطلق في مسقط بين الحكومة اليمنية والح




.. إطلاق نار مكثف صوب خيام النازحين بالمواصي


.. شهادات صادمة من سجن سدي تيمان عن عمليات تنكيل وحرمان وتعذيب




.. دوجاريك: القيود المفروضة على الوصول لا تزال تعرقل عمليات الإ