الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مذكرة دفاع المدعي بالحق المدني

طارق المهدوي

2016 / 12 / 3
دراسات وابحاث قانونية


مذكرة دفاع المدعي بالحق المدني
طارق المهدوي
مذكرة دفاع مقدمة من السيد/ طارق إسماعيل عبدالحليم المهدوي بشخصه وصفته مؤلف كتاب "كوابيس جمهورية الخوف الأولى".....(المجني عليه والمدعي بالحق المدني)
ضد السيد/ إسلام عبد المعطي عبدالرسول بشخصه وصفته مالك ومدير دار روافد للنشر والتوزيع....................(المتهم)
في القضية رقم 1844/2016 جنح اقتصادية وأصلها رقم 2543/2016 جنح شؤون مالية وتجارية.....(مصنفات فنية)
والمحدد لنظرها جلسة يوم السبت 3/12/2016 أمام الدائرة الأولى (جنح) بمحكمة القاهرة الاقتصادية
الوقائع
أولاً: سرق المتهم مصنفاً فنياً مملوكاً للمجني عليه وهو كتابه المعنون "كوابيس جمهورية الخوف الأولى" عبر قيامه بصفته مالك ومدير دار روافد للنشر والتوزيع بطباعة الكتاب المذكور ونشره وتوزيعه وبيعه تجارياً داخل مصر وخارجها دون حصوله على أي إذن كتابي يرخص له ذلك من المجني عليه بصفته صاحب حق الملكية الفكرية لكتابه مما أصابه بعدة أضرار مادية وأدبية بالغة كما سبق له الشرح والتوضيح في أقواله ومذكرات دفاعه وحوافظ مستنداته للنيابة العامة.
ثانياً: في 21/8/2016 قام المجني عليه بالإدعاء بالحق المدني ضد المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المالي المؤقت وأثبت صفته كمدعي بالحق المدني في الأوراق أمام النيابة العامة بعد سداده الرسوم القانونية المقررة لذلك بالإيصال رقم 905864 مجموعة رقم 710.
ثالثاً: بجلسة الدعوى الماثلة المنعقدة في 5/11/2016 قدم المتهم مذكرة دفاع واصل فيها الكذب والتضليل والتدليس ليس فقط للإفلات من العقاب المستحق على جرائمه الثابتة ولكن أيضاً لمواصلة جني أرباحه غير المستحقة عبر استمراره في ارتكاب جرائمه بمواصلة بيعه الكتاب المذكور لاسيما وأن معرض القاهرة الدولي للكتاب على الأبواب.


الدفاع
منعاً للتكرار والإطالة فإن المدعي بالحق المدني إذ يحيل عدالة المحكمة لدفاعه السابق إبدائه والمثبت في الأوراق فإنه يلخص تعقيبه على مذكرة المتهم فيما يلي:-
أولاً: اعترف المتهم في مذكرته بطباعته للكتاب المذكور مع ادعائه الكاذب بأنه لم يطبع منه سوى ثلاثمائة نسخة فقط رغم ثبوت قيامه بطباعة عدة آلاف من النسخ ورغم أن طباعته لأي عدد من النسخ بدون إذن كتابي يرخص له ذلك من المؤلف هي في حد ذاتها جريمة مستمرة طالما لم يتم التحفظ على تلك النسخ ومصادرتها لصالح المؤلف بصفته صاحب حق الملكية الفكرية مع معاقبة مرتكب الجريمة حسب القانون.
ثانياً: اعترف المتهم في مذكرته بوجود خلاف بينه وبين المؤلف مع ادعائه الكاذب باقتصار الخلاف على طريقة كتابة اسم المؤلف على كتابه رغم حقيقة اتساع نطاق الخلاف بينهما ليشمل العديد من المسائل الجوهرية والتفصيلية ومنها طريقة كتابة اسم المؤلف على كتابه كما هو موضح في الأوراق ورغم أن اعتراف المتهم بوجود خلاف بينه وبين المؤلف يعني بداهةً اعترافه بعدم وجود اتفاق بين الطرفين وبالتالي عدم تعاقدهما وبالتالي عدم حصول المتهم على أي إذن كتابي من المؤلف يرخص له فيه بالاستغلال التجاري لكتابه.
ثالثاً: استند المتهم في مذكرته إلى تحريات مباحث المصنفات الفنية المطعون فيها من قبل المدعي بالحق المدني أمام النيابة لكونها قد خلطت عمداً بين تصرفات المتهم وردود فعل المؤلف عليها قبل وبعد وقوع الجريمة ولكون محرر التحريات قد أساء استعمال سلطاته على النحو الموضح في الأوراق رغم أن تلك التحريات المعيبة هي في حد ذاتها تثبت بشكل غير مباشر قيام المتهم بالاستغلال التجاري لكتاب المدعي بالحق المدني دون إذن كتابي منه يرخص له ذلك نظراً لوجود خلاف بين الطرفين.
رابعاً: ادعى المتهم في مذكرته أنه لم يطرح الكتاب للتداول أو يتحه للجمهور وهو ادعاء كاذب ينفيه قيام المدعي بالحق المدني بتقديم وإرفاق عدة نسخ من الكتاب المذكور مشتراة من مواقع تجارية مختلفة في توقيتات زمنية مختلفة مع طبعة من الإعلان التجاري الذي نشره المتهم على موقعه الإلكتروني يوم 27 يناير 2016 بطرحه الكتاب للتداول وإتاحته أمام الجمهور.
خامساً: يحاول المتهم في مذكرته تضليل المحكمة والتدليس عليها عبر الادعاء الكاذب بأن الأوراق المقدمة منه ببعض المكاتبات التي يدعي تبادلها بينه وبين المؤلف عبر البريد الإلكتروني لكليهما ترقى إلى مستوى الاتفاق والتعاقد بينهما رغم أن محتوى تلك الأوراق يكشف بوضوح عن فشل المفاوضات بين الطرفين حول العديد من المسائل الجوهرية والتفصيلية على النحو الموضح في الأوراق مما ينفي حدوث أي اتفاق أو تعاقد بينهما وبالتالي ينفي حصول المتهم على أي إذن كتابي من المدعي بالحق المدني يرخص له فيه باستغلال كتابه تجارياً ورغم أن المكاتبات الواردة في تلك الأوراق ليست سوى جزء مجتزأ بانتقائية ماكرة من مجمل المكاتبات الإلكترونية التي تمت بين الطرفين والتي كانت في مجملها مجرد جزء من اتصالاتهما التي شملت فيما شملته اللقاءات المباشرة سواء بينهما شخصياً أو بين وسطائهما والاتصالات الهاتفية الأرضية والمحمولة والمكاتبات الورقية وغيرها.
سادساً: يحاول المتهم في مذكرته تضليل المحكمة والتدليس عليها عبر الادعاء الكاذب بأنه كان حسن النية عند ارتكابه لجرائمه رغم أن جميع الوقائع والتصرفات المثبتة في الأوراق تؤكد أنه ارتكب تلك الجرائم عن إرادة وعمد وعزم وتصميم قاصداً التربح المالي غير المستحق بشراهة عبر الاستغلال التجاري لكتاب المدعي بالحق المدني والإفلات في الوقت ذاته من أي اتفاق أو تعاقد معه قد يلزمه بالتزامات ربما تحد من شراهته في التربح المالي غير المستحق وهو التربح الذي لم يزل المتهم يحصده يومياً حتى الآن عبر استمراره في بيع الكتاب تجارياً.
لذلك
وبناءً على ما فات إلى جانب الأسباب السابق ذكرها وشرحها وتوضيحها في الأوراق بالإضافة إلى ما قد تراه عدالة المحكمة من أسباب أخرى أكثر وجاهة فإن المجني عليه المدعي بالحق المدني يلتمس الحكم الفوري بطلباته العادلة الآتية:-
الطلبات
1 – قبول الدعوى المدنية والحكم للمجني عليه المدعي بالحق المدني بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت من المتهم نظراً لما سببته جرائم المتهم من أضرار مادية وأدبية بالغة للمدعي بالحق المدني المجني عليه.
2 – توقيع أقصى العقوبات التي يقررها القانون على المتهم في الشق الجنائي من الدعوى الماثلة لثبوت ارتكابه لجرائمه عن إرادة وعمد وعزم وتصميم قاصداً التربح المالي غير المستحق بالمخالفة للقانون.
طارق المهدوي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. عمليات البحث والإغاثة ما زالت مستمرة في منطقة وقوع الحادثة ل


.. وزير الخارجية الأردني: نطالب بتحقيق دولي في جرائم الحرب في غ




.. نتنياهو: شروط غانتس تعني هزيمة إسرائيل والتخلي عن الأسرى


.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: 160 موقعًا أمميًا دمرته




.. الصفدي: الأونروا ما زالت بحاجة إلى دعم في ضوء حجم الكارثة في