الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ألإستقطاعات التقاعدية للصندوق تامين لتقاعد الموظف نقاشها بالمائدة المستديرة والتواصل بشبكة على الهواء

محمد صبيح البلادي

2016 / 12 / 13
دراسات وابحاث قانونية


ألإستقطاعات التقاعدية للصندوق تامين لتقاعد الموظف نقاشها بالمائدة المستديرة والتواصل بشبكة على الهواء
1-2
مفاهيم دستورية جوهرية للملكية ؛ وجوب معرفتها بوضوح وأهمها منافع الملكية ؛ وهيئة التقاعد هيئة غير حكومية ولاعلاقة لها بالسلطة والميزانية ؛ ملكية الصندوق للمتقاعد مدفوعة من قبله ورب عمله من أجل تأمين التقاعد ؛ كذلك صندوق ضمان العمال ؛ والثروة وتؤمن بالميزانية والبنك المركزي ؛ ملكية المواطن دستوريا ( المادة 111 )
ولا يجوزتعدي الواحدة على الاخرى ؛ ولايجوز لأي سلطة مخالفة ذلك والتصرف بهما
محمد صبيح البلادي
فليس من حق المجلس النيابي التصرف خلاف ذلك ؛ فالامر خلافا للدستور وفق المواد (23 ) ( 111؛ 27 ) ( 112 ؛ 50 ) وخلافا لذلك تعدي على المادة13؛93 ندون بعضا
لمادة 13(اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.
سابعاً :ـ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً :
أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كلمة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في الجمعية ا


.. موجز أخبار السابعة مساءً - الأونروا: غارات الاحتلال في لبنان




.. لبنانيون ولاجئون هجّرتهم الغارت الإسرائيلية يروون معاناتهم و


.. طلاب جامعة السوربون بفرنسا يتظاهرون من أجل غزة ولبنان




.. شاهد| دبلوماسيون يغادرون قاعة الأمم المتحدة بعد بدء خطاب نتن