الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نقاشات المائدة المستديرة التركيز على معيشة المواطن وعلاقة (المواطن- السلطة- الثروة- الميزانية – الدستور) 2-2

محمد صبيح البلادي

2016 / 12 / 18
دراسات وابحاث قانونية


نقاشات المائدة المستديرة التركيز على معيشة المواطن
وعلاقة (المواطن- السلطة- الثروة- الميزانية – الدستور)
2-2
ونبدأ بماهية صندوق التقاعد وإصوله ؛ وعدم تداخله مع الميزانية ؛ لكل له مالك منفصل .

المائدة المستديرة ورشة على الهواء
المركز المدني البصري للتنمية المستدامة

محمد صبيح البلادي
ركز الدستور ملكية الثروة بالمواد (111-27-23 ) وموارد البلد (112-50 ) وتنمية الاقتصاد (25- 26 ) وحقوق المالك (الموطن- الاسرة – المجتمع ) بالمواد المحصورة بين (30-35 )
وجاء فيه المواطن واهب شرعية الدستور وجميع السلطات والتشريع والقضاء يناديان باسمه !

وإضافةً لما تقدم ؛ الموظفون بنوعيهما ؛ الموظف ضمن أحكام الملاك والمكلف لخدمة وطنية ؛ هناك أسس وقياسات منذ عامي 930و931 وتبلورت بقانوني الخدمة والملاك 24و25 /60 والتقاعد تبلور في القانون 33 لسمنة 1966 ؛ ضمن اسس وقياس مواد المدني (1؛2؛3؛7؛10 )
ولخصها الدكتور السنهوري باربعة نقاط ( * التشريع يكون عاما ومطلقا لايؤسس لحق فردي * عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة * لايجوز وضع مانع للتظلم ) نرى أسس التشريع تتراجع
أن إصول صندوق التقاعد حددتها مواده ؛ بمراقبة هيئة تراجع ميزانيته السنوية ومعرفة الاصول
وهنا السؤال المهم ( هل أصول الصندوق تدور كما هي في أحكامه في عقارات وسندات وغيرها ؛ وهل أعيدت أموال الصندوق بعد ألغائه عام 1977 وما يتعلق به من عقارات وأسهم وسندات ؛ هو واموال صندوق الضمان للعمال ؛ وهل لاتزال إستقطاعات التقاعد تتداخل مع الميزانية !

لنترك الحديث عن التجاوزات بالمرة ؛ رغم أهميتها ويمكن نقاشها ضمن الموائد ونتوجه الى المجاميع أعلاه وما تبعها مرتبة في فقر ات وكالعادة لانفصل بل نوضحها بمقاربات لنقاشها .
المجموعة الاولى ( 111؛27؛ 23 ) تؤكد ولأول مرة في الدستور ملكيتها للمواطن والاسرة ويجب تعديل العبارات الحفاظ على ملكية المواطن ؛ وللملكية وما جاء بالمادة 23 نعيد تثبينها المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
فهل تحقق ما جاء بمضمون المادتين بالتشريع الواجب لهما أو بالميزانية وأسس الرواتب !
والمجموعة الثانية ( 25-26 ) تنميةالثروة وتخطيط الاقتصاد وهل تم التخصيص لها كما يجب!
والمجموعة الثالثة للمواد المحصورة بين ( 30 -35 ) علينا ملاحظة المادتين قبل تفصيلها :
المادة (22): وهذه المادة جاء ذكرها بنفس التسلسل في الاعلان العالمي لحقوق الانسان
اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (28):
اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون .
ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
وعند البحث في المجموعة الثالثة يفضل تثبيت المادتين 29و30 كذلك المادة 34 قبل التفصيل
المادة (29): أولاً :ـ
أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (34): أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.
ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ. رابعاً :ـ التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون.

والان نتحدث عن الميزانية وما جاء بالدستورمتضمنا في الفصل الثاني عن الحقوق والتأكيد على
كفالة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان ومجانية التعليم ؛ وفرض الرسوم بقانون

وهنا نوصف ما تقدم في الحقوق ومجموعة المواد (25و26 ) وإعداد الميزانية ضمن الدستور:
أن الأهمية في إعداد الدستور؛ يجب ان تنظرللمالك ومنفعته وحق الاجيال القادمة وهنا يجب التخصيص لها في الميزامية وفق الممكنات والتخطيط ؛ وعلاقة المالك والموظفين العامليم لديه بنوعيهما ؛ وتشبيه العلاقة بالمالك بشركة مساهمة المواطن يضع اسهمها وهنا سنويا تدخل واردات للميزانية المفروض تنميتها وتدويرها كما جاء بالمادتين (25و26 ) والخروج في الإجتماع السنوي للشركة المساهمة وحضور المساهمين للاستماع للتقرير السنوي للميزانية وتحتوي على المصاريف ومنها إجور الموظفين و( مكافأة الادارة ) ومعرفة حقوق المالك .

فالميزانية لثروة المواطن يجب أن تعد وفق أسس وقياسات الدستور والقوانين المدنية وما جاء في وصف الدمتور السنهوري ومواد القانون المدني العراقي الرقم 40 للمواد (1؛2؛3؛؛7؛10 ) ومتابعة مواد الدستورللملكية والاخذ بتجارب الشعوب للصناديق السيادية لتمويل العمل والسكن وبالتالي يكون الضمان منها ؛ وتخفف الصناديق السيادية التوجه للعمل الحر وضمان المواطن ؛ والاهمية التي بجب التركيو عليها عدم تداخل صندوق التقاعد والميزانية ؛ ومتابعة التشريعات الوظيفية والتقاعد خلافا للاسس والقياس والتي قادت لخلل الميزانية ؛ ويجب أعادة حق المتقاعد
واهم مسالة ينظرلها التجاوز الاداري مخالف للدستور ؛ وما يترتب عليه باطلا من أصله .
نركز الدعوة للادعاء العام نظراً التجاوزات على القانون ؛ والى مفوضية حقوق الانسان العراقية لان التجاوزات على الحقوق المكتسبة وما جاء للمواطن في الدستور؛ واخيرا سلطة التشريع وأهمية النظر للتشريعات ولايجوز أغفال سريات الاجراءات الادارية عليها اوتجاوز القياس .
وأخيرا نامل من السلطات الثلاث التعاون لإجاد مخارج للميزانية ونقاشا لقضايا مع المجتمع








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اللاجئون السوريون في إقليم كردستان يتمسكون بحلم العودة إلى م


.. Ctجولة مفاوضات جديدة تنطلق في مسقط بين الحكومة اليمنية والح




.. إطلاق نار مكثف صوب خيام النازحين بالمواصي


.. شهادات صادمة من سجن سدي تيمان عن عمليات تنكيل وحرمان وتعذيب




.. دوجاريك: القيود المفروضة على الوصول لا تزال تعرقل عمليات الإ