الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كيف تتعامل السلطة و المجتمع ومنظماته بدراسة ونقاش أسباب إفقار شرائح المجتمع ج-3

محمد صبيح البلادي

2017 / 1 / 11
دراسات وابحاث قانونية


كيف تتعامل السلطة و المجتمع ومنظماته
بدراسة ونقاش أسباب إفقار شرائح المجتمع
ج-3

المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور
المائدة المستديرة والمنتدى العراقي والحقوق المكتسبة
المركز المدني للتنمية وثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي
المقصود بشرائح المجتمع من خلال علاقتهم ( بالقانون والدستوروالملكية الخاصة ومنافعها )
والمقصودين ( المواطن – الموظف – المتقاعد ) وعلاقة ( ملكيتي الثروة وصندوق التقاعد ) وموقف السلطة الدستوري بما تقدم ؛ والمواطن واهب شرعية السلطات والدستور وملكية الثروة للمواطن ووفقا لسياقات الدستور منفعة الملكية ملزمة للمواطن والمتقاعد ولايجوز خلط الملكية .

ما تقدم حيث قدمنا بالبداية وإستعراضا أوليا عن أسباب إفقار المتقاعدين لسببين الاول أنهم الطرف الاكثر تضرراً ؛ لاسباب تجاوز أحكام القوانين والدستوروالعمل خلافا للمشروعية حيث التجاوزات بدرجة ألغت الاستحقاقات بعمل ممنهج لحقوق مكتسب دستوريا وباحكام القوانين
( حقهم المكتسب دستوريا مدى الحياة لهم ولخلفهم ) وبلغ التجاوزبين 66-75 % ) من الاصل .

والسبب الثاني لتقديم شريحة المتقاعدين لدراسة التجاوز بين ملكيتي الثروة وصندوق التقاعد !؟

إننا ونهجنا تقديم مقاربات وليس دراسة كاملة في كراس واحد ؛ هو أيصال المعلومة عن الحقوق والتجاوزات المخالفة للدستوروالعمل خلاف المشروعية بتجاوز المادة 47 وأخذ المبادرة من قبل سلطة التنفيذ بوقف العمل وتعطيل القوانين والدستوروعدم تنفيذ قرارات القضاء لمناقشتها .

وتواصلا مع نهاية الفقرة (ج-2 ) نعود كما يجب توضيح التجاوزات الموضوعية للمتقاعدين والمخالفة لشرعية الاحكام والدستور والتمويه لقرارات القضاء ؛ والتجاوز بين الملكيتين !؟

في الواقع الترابط والتداخل بين العناصر (المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور)
ودراسة اسباب التجاوزات هي المدخل الدستوري لرفع اسباب إفقار شرائح المجتمع الثلاث .

وهنا ومن أجل التركيز على نقطة واحدة ولايمكن شرح نقاط عديدة نركز التجاوز على الملكية

ويمكن من خلال الموضوع المتضمن بالرابط الاتي توضيح وإختصار الكثير
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=540006

نعود للتجاوزات الظالمة وسيذكرها التاريخ ؛ ويذكر التعسف لحياة شريحة المتقاعدين القدامى

أن الاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية وبدأ منذ القوانين الأولى لقانون التقاعد 12 لسنة 1930 والقانون الرقم 43 لسنة 1940 وقانوني الخدمة والملاك لتنظيم الوظيفة عامي 31و39 وتبلورت بقوانين ما بعد تموز في سنتي 1960 و1966 لأفضل ما تكون ويمكن أعتمادها أساسا
وقد فصلناها كثيرا وكررنا ذلك واوصلناها للمجلس النيابي مرات عديدة دون جدوى والتجاوزات واضحة لالبس فيها ؛ ولكم دون جدوى لنوضحها بأختصار جهد الامكان بالاتي :
الاسس والقياسات والاعراف التشريعية والقضائية ؛ ينظرلها وفق مادتي الدستور 13و93 لبحث مشروعية تشريع القوانين من قبل سلطة التشريع وصحة التشريع والتنفيذ لـأجل تصحيحها .

ونقدم أستعراضا سريعاًحسب الممكن لحصر التجاوزات ما بعد 2004 والعمل خلافا للمشروعية

ونيدأ من الوظيفة التي يقاس بموجبها التقاعد وفق شروط التعيين والقياس الشهادة والمدة ولابد النظر للتشريع السليم وفق ما قدمه الدكتور السنهوري وجاء بمواد القانون المدني نذكر منها :
المواد 1-2-3-10 ونعطي خلاصتها [ التشريع عاما ومطلقا لايؤسس لمجموعة خاصة وضعا مميزا- لايجوز تأويل الاحكام – العمل وفق القياس – ولايؤخذ بالاثر الرجعي ) ويجب العمل من قبل سلطة التنفيذ وفق المشروعية وما جاء بمواد الدستور( 2-ج؛5؛46 ) ولا تتجاوزها ؛ وما حصل تجاوزت سلطة التشريع المادة 47 اولا ومواد الدستور الموضحة في السطر السابق ؛واصدرت تعليماتها لسنة 2004 دون الاستناد لقانون فتجاوزت على المشروعية والحق المكتسب الوظيفي وانزلت الاستحقاق المكتسب وفق الاحكام وهي حجة من الحجج ؛ فاسكنت من تحقق له الدرجة اولى بالسلم وأسكنت البعض نهاية الدرجة الثالثة والبعض نهاية الدرجة الخامسة وضياع مدد من الخدمة بين (10-17 سنة ) وجاءت قرارات قضائية وادارية لإعادة الحقوق المكتسبة لان التسكين باطل لايستند لقانون ؛ لم تنفذ على الكافة وجاء بالقرار 115 لسنة 2004 وفيه عدة مضامين ان الامر 30 وأي تشريع لايعمل بالاثرالرجعي ؛ جاء فيه أن الامر 30 جاء بخصوص الوظيفة ولاعلاقة له بالمتقاعدين ؛ فلم ينفذ القرار على الكافة فيما يخص العمل بالاثرالرجعي الذي نفذ لجهة الطعن المقدمة للقضاة ولم ينفذ للمتقاعدين كما لم تنفذ الفقرة المؤشرة في الامر 30 بأن القرار ليس له علاقة بالمتقاعدين ؛ وتحقق تمويه هنا وفي تعديل قانون التقاعد 27 عند التعديل والامر ممنهج في التجاوز على حقوق المتقاعدين وعلى صندوقهم

أن وقف العمل بالقوانين النافذة والتجاوز على الحقوق المكتسبة دستوريا تشكل اسباب إفقارهم
وهي حقوقا مكتسبة وفق قرارات 334 وتعليمات 2991 المعدلة 100 % من راتب الوظيفة

بجداول المتقاعدين المخالفة للمشروعية والقياس خدمة 25 اكثر واقل أعتمدوا لهم نسبة 33 % لمن لديه خدمة 25 سنة ومن لديه اق لمنها تعين لهم مستوى متدني وأن كانت الشهادة دكتوراه ؛

جاء تشريع قانون التقاعد 27 لسن 2006 نافذ في 17/1/2006 وتم أدراج المادة 19 فيع ولن تكن ضمن المسودة لتعيد الحق الدستوري المكتسب البتات 100% تم وقف تنفيذ التشريع مخالفا المادة 129 الدستورية ؛وتم التعديل بعد 17 شهرا لإعادة التجاوز السابق ؛ والتشريعات اللاحقة تأخذ ببطلان التعليمات الباطلة فالتشريع لذلك باطل؛ وما جاء بتشريعات 2008 و2014 وهو تشريع فيه من الخلل والتجاوزات على الثروة على حساب تشريعات المالك والحاق الضرربهم
وبالمختصر ولانريد الاطالة ورغم اهمية شرح التداخل بين ملكية صندوق التقاعد وملكية المواطن كما جاء بالماد 111 الدستورية تجاوز اضر وافقر المواطن والمتقاعد ؛ ولنا مواضيع عديدة نشرت بالتفصيل ؛ سنشير له لاحقا واليكم الموضوع الاتي وفيه توضيح إضافي
كافة إستحقاقات المجتمع قضى لها القضاء والاخرى جاءت بأحكام القوانين والدستور تحتاج للرؤى والتفعيل الجمعي المجتمعي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=543495








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مع اقتراب نيران المعارك.. اللاجئون بمخيم جباليا يخلون المدار


.. الأمم المتحدة تدين اعتقال المحامين في تونس




.. أزمة اللاجئين السوريين في لبنان: بين مخاوف من ترحيل لاجئين م


.. سودانيون يا?كلون ورق الشجر والأمم المتحدة تصف وضعهم بالجحيم




.. بانتظار تأشيرة للشرق الأوسط.. لاجئون سودانيون عالقون في إثيو