الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المواطن يسأل اللجنة القانونية النيابية أين حقي الدستوري بالميزانية فهي بدونه غير دستورية 3-3

محمد صبيح البلادي

2017 / 1 / 16
دراسات وابحاث قانونية


المواطن يسأل اللجنة القانونية النيابية أين حقي
الدستوري بالميزانية فهي بدونه غير دستورية
3-3
3- الحالة الثاثة حقوق المواطن المكتسبة دستوريا
مكافحة الفقر يتطلب تنفيذ تشريعات المواطن الدستورية 4- مفتوح - إنتهى بهذه الفقرة
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=544477

المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور
المائدة المستديرة والمنتدى العراقي والحقوق المكتسبة
المركز المدني للتنمية وثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي

في الواقع قضايا المجتمع يجب البحث عنها دستوريا ومطابقة الاجراء والتشريع وفق مشروعيته
في قضايا الوظيفة والتقاعد وجدنا بأن الاجراء والتشريع يخالف المشروعية وكذلك معالجة قضايا المواطن ومكافحة الفقر وكرامة معيشته جاءت مكسبا دستوريا ؛ فلا نجد لها وضها في الميزانية وجاء بالدستور منفعة المالك واجبة ؛ فلم تحقق الميزانيات ذلك فهي غير دستورية .

ولن نزيد على ذلك حرفا للتوضيح فقط نثبت المواد الدستورية والتي هي حقا مكتسبا أهمل !
نرجوا فتح الرابط اعلاه ومطالعته والرابط الاخر ضمنه واليكم مواد المواطن الدستورية

لمادة (22): والاعلان العالمي لحقوق الانسان برقم المادة ذاتها أكد حق المواطن من الناتج الوطني
اولاً: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ثانياً: ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .
ثالثاً: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون
المادة (28):
اولاً: لاتفرض الضرائب والرسوم ولاتعدل ولاتجبى، ولايعفى منها، إلا بقانون .
ثانياً: يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون .
المادة (29): اولاً:
أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية .
ب ـ تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
ثانياً: للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة .
ثالثاً: يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراء الكفيل بحمايتهم .
رابعا: تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع .
المادة (30):
اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
المادة (31):
اولاً: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .
ثانياً: للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة و باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون .
المادة (32):
ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون .
المادة (33):
اولاً: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة .
ثانياً : تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما .
المادة (34):
اولاً : التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية .
ثانياً : التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله .
ثالثا : تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ .
رابعاً : التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون .
المادة (35):
ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية، بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية حقيقية .
المادة (36):
ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها .

والسؤال الذي يتبادر للذهن كيف يتحقق ضمان السلم المجتمعي دون معالجة الفقر والبطالة وعدم تحقيق السكن والضمان الإجتماعي والصحي وتدوير الاقتصاد وحقوق الاجيال دون تشريعات
الدستور الملزمة والتي تحقق كرامة عيش المواطن وتحقيق ضمانه وضمان اجيال المستقبل والثروة ليست ملك لهذا الجيل ؛ دون تخصيص مالي مناسب لمالك الثروة وضياعها لمن يعمل لخدمة مالك الثروة وقد وهبهم الشرعية ؛ المواطن هو الذي وهب شرعية الدستور بدايةً ووهب السلطات الشرعية للمجلس النيابي ليمثله وينوب عنه مؤتمنا لثروته وتشريعاته ؛ وعن طريق المجلس النيابي تتشكل سلطتي التنفيذ والقضاء ؛ ليمثلوا شرعية الدستورولايجوز تجاوزها في:
المادة (13):
اولاً : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء . ثانياً : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه .

وهنا المطلوب ضمن الميزانية تخصيص نسبة عالية للمالك لتنفيذ الحقوق الدستورية للمالك
لتحقيق العمل والسكن والضمان الإجتماعي والصحي وصندوق سيادي تتجمع فيه التخصيصات السنوية لتمويل متطلبات الجيل الحالي لتمويل العمل والسكن من اجل مكافحة الفقر والبطالة وعودتها بعد سد حاجة المقترض الى الصندوق السيادي ؛ لتتحمل تمويل الضمان منه وهنا يجب الاهتمام بتنمية الصندوق وإستثمار الموارد المتراكمة ومنه يمكن المساهمة في المشاريع وتقدم البلد وتصنيعه وخلق وضع في الجوانب الزراعية والسياحية والاستثمار الحيواني وغيرها








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بانتظار تأشيرة للشرق الأوسط.. لاجئون سودانيون عالقون في إثيو


.. الأمم المتحدة تندد بـ -ترهيب ومضايقة- السلطات للمحامين في تو




.. -جبل- من النفايات وسط خيام النازحين في مدينة خان يونس


.. أزمة المياه تهدد حياة اللاجئين السوريين في لبنان




.. حملة لمساعدة اللاجئين السودانيين في بنغازي