الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المائدة المستديرة اللازمكانية للثقافة الدستورية اللائحة الاولى والأخيرة:سلامة التشريعات والميزانية دستوريامفتوح- 3- أ: 1-2 ادناه

محمد صبيح البلادي

2017 / 1 / 26
دراسات وابحاث قانونية


المائدة المستديرة اللازمكانية للثقافة الدستورية
اللائحة الاولى والأخيرة:سلامة التشريعات والميزانية دستوريا
مفتوح- 3- أ: 1-2 ادناه

في المقدمة أوليات علينا الاطلاع عليها لأهميتها :وسننطلق منها
1- سلامة التشريع والميزانية دستوريا وملخص الدكتور السنهوري
2--تجاوز المشروعية للمواد (2-ج؛5؛46 )مواد قانوني المدني والاثبات والموضوعية وغيرها
3- ملكية الثروة وقراءة المواد (111و112و23 و27و50
4- علاقة ( المواطن – السلطة – الثروة- الميزانية – الدستور)
5 –إنعدام التخطيط لتنمية شاملة وعدم الاهتمام بالتعاون ؛ المواد (25 – 26-28 )
نستعرض هذه اللائحة لبيان تجاوز المشروعية وننهيها وننقطع لأسبابها ؛ إلا إذا ..! ؟

المنتدى الوطني العراقي لحقوق الانسان
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي

1- سلامة التشريع والميزانية دستوريا وملخص الدكتور السنهوري
نبدأ بملخص الدكتور السنهوري : جاء على لسان الدكتور السنهوري وأول ما نبدأ به :
*عدم تجاوز الحقوق المكتسبة إلا بتعويض مجزي * التشريع يكون عاما ومطلقا بلاخصوصية
* لايتجاوز الدستور* وليس فيه مانعا للتظلم ؛ ونضيف له التشريع أبن صيرورته م-10 مدني

ونعقبها بالقانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 تعبيرا عن ذلك بمواده ( 1-2-3-7-10 )

المادة 1-1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.
2 – فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.

3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.

المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالماده

1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.
2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:
ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.
ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام ....

ومن المهم التعرف على بعض المواد من قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979
المادة 98
اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
المادة 99
اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
حجية الاحكام
المادة 105 الاحكام المرتبطة بالماده

للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
المادة 106 لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة.

ونثبت مواد الدستور التي تحقق المشروعية وخلافها يتعارض مع المواد (13-93-94:
المادة 2 أولاً : -.
ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.
المادة 5 السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .
المادة 46 لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية .
هذا وإذا ثبت نعارضها مع المواد الدستورية المذكورة او مع مواد قانوني المدني والاثبات والشورى والإنضباط وأحكام القوانين النافذة والدستور من ضمنها ومثالا قوانين الخدمة ؛ ومع اسس التشريع ولخصها الدكتور السنهوري ومنها عدم التجاوز على الحق المكتسب ؛ هنا نحدد الحق المكتسب ( للمواطن والمتقاعد دستوريا وللموظف وفق أحمام الوظيفة وغيرها المعالجة :
المعالجة تكون وفق آلية الدستور !- التعرف على الحقوق 2- والتجاوزات 3- رفع دعوى:

المادة 13 أولاً : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .
مادة 93 تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :
أولاً : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً : - تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً : - الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .

مادة 94 قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .

وأخيرا وليس آخرا عدم تجاوز السلطات وما جاء بالمادة

المادة 47 تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات .

والخلاصة مما تقدم ؛ مع التأكيد أهمية تثبيت ما تقدم على إننا نذكر هناك العديد من أحكام مواد الدستور والقوانين الواجب أيرادها وقد نحتاج لصفحات ؛ولكن ما تقدم يكفي للمقصود وهو :
إن سلطة التنفيذ تجاوزت سلطتي التشريع والقضاء والغت الدستوربكامله وأكثر من 32 مادة ؛ بدايةُ من عام 2004 والعمل[ بتعليمات ونظم وقرارات] خلافا للمشروعية ونظامها البديل لقانون التقاعد وكما أطلقت عليه [ النظام المتبع حاليا لدائرة التقاعد ] بدل القانون النافذ ؛ كما عملت بتعليمات للوظيفة وانزلت من الخدمة مدد بين [10-17 سنة ] وبنظامها تحقق للبعض مثالين جورج تم تعيينه [بالدرجة السادسة وتقاعده بالدرجةا لسابعة !] ودكتوراه كالابتدائية !!

لاتستغربوا الجواب والادلة موجودة في هيئة التقاعد ؛ نكنفي بتوضيح التجاوز الاداري

ونلخص التشريع ونيدأ أولا عدم التشريع ما جاء له منفعةً لملكية الثروة وضمانه من الفقر
وثانيا ما تحقق لباطل الاجراءات المخالفة للشرعية وقد نقضها القضاء واعاد شرعيتها ؛ لكة تمتثل سلطتي التنفيذ والتشريع جاء مستندا لباطلها فهو باطل وفد افقروا الموظف والمتقاعد


وسطرين أخيرين نسأل
سلطة التشريع أسباب تجاهل منفعة المواطن بالميزانية فهي وتشريعات الوظيفة باطلة
وسؤال القوى لمنظمات المجتمع المدافقة عن الحقوق والتيارات المدنية تجاهلها وعدم المساهمة بالطروحات وقد وصلتها كما وصلت المجلس النيابي ؛ فهل هناك عذرا لعودة المشروعية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أزمة اللاجئين السوريين في لبنان: بين مخاوف من ترحيل لاجئين م


.. سودانيون يا?كلون ورق الشجر والأمم المتحدة تصف وضعهم بالجحيم




.. بانتظار تأشيرة للشرق الأوسط.. لاجئون سودانيون عالقون في إثيو


.. الأمم المتحدة تندد بـ -ترهيب ومضايقة- السلطات للمحامين في تو




.. -جبل- من النفايات وسط خيام النازحين في مدينة خان يونس