الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لاتتوافق المعاهدة مع القوانين المحلية إنها تتعارض مع مضامين الدستور

محمد صبيح البلادي

2017 / 2 / 1
السياسة والعلاقات الدولية


لاتتوافق المعاهدة مع القوانين المحلية
إنها تتعارض مع مضامين الدستور
إتفاق خور عبد الله يجب توافقها مع المواثيق الدولية والمحلية
أنها تتعارض ومواد الدستور الاتية (50؛109 ؛110؛ 111؛112 ؛23 ) ثم المادتين 13؛93 )
ومما يذكر جاء في بعض شروحات مما كتب إن مجلس الشورى طلب التريث في توقيعها
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
محمد صبيح البلادي

لايجوز لأي إجراء أو تشريع لا يتوافق مع الدستور؛ وقبل التوقيع النهائي وأيداعها لدى الأمم المتحدة كوثيقة من المواثيق المعتمدة لديها ؛ كما جاء بالقرار833 وبعض موادها ومنها :

المادة (15 ) يودع الطرفان نسخة من هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة العامة للأمم المتحدة ؛ إعمالا لنص المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة ؛ وترسل نسخة من هذه الإتفاقية الى المنظمة البحرية الدولية – IMO-

المادة ( 16 )
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ؛ بعد تبادل الإشعارات التي يخطر الطرف الآخر؛...و المطلوب توافقها مع الدستورفجاء ضمن هذه المادة [بإستيفائه الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة ]
وما يعنينا في هذه المداخلة النظر لعدم تعارضها مع الدستور؛ رغم نحن لسنا خبراء ؛ ولكن نصوص المعاهدة والاجراءات العامة لتوقيعها يمكن القراءة منها ومما نشر ؛ ونثبت مواد الدستورالمثبتة أعلاه ونستعرض بعضا مما جاء فيبعض الشروحات المنشورة مع سياقنا :

المادة ( 13 ) أولاً : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .

المادة 50 يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله، بالصيغة الآتية :
(أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد) .

الباب الرابع
اختصاصات السلطات الاتحادية

مادة 110
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية :
أولاً : - رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .
ثانياً : - وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه .
ثالثاً : - رسم السياسة المالية، والكمركية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته .
رابعاً : - تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان .
خامساً : - تنظيم أمور الجنسية والتجنيس والإقامة وحق اللجوء السياسي .
سادساً : - تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .
سابعاً : - وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .
ثامناً : - تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه .
تاسعاً : - الإحصاء والتعداد العام للسكان .

مادة 111
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .

مادة 112
أولاً : - تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً : - تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .

هذا وجاء بالمادتين 23و27 ونصهما :
المادة 23
أولاً : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .
ثانياً : - لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً : - أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملّك غير المنقول، إلا ما استثني بقانون .
ب- يحظر التملّك لأغراض التغيير السكاني .
المادة 27
أولاً : - للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً : - تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال .
وفي أستعراضنا أردنا التركيز على تجاوز ما جاء بالمواثيق الدولية التوافق مع القوانين المحلية ويتضح أنها لاتوافق مع أحكام الدستور ونصوص المادة 13 ؛ وبالتالي فقدت روحها مما تقدم










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الجزائر: نظام ري قديم للمحافظة على مياه الواحات


.. مراسل أوكراني يتسبب في فضيحة مدوية على الهواء #سوشال_سكاي




.. مفوضية الانتخابات العراقية توقف الإجراءات المتعلقة بانتخابات


.. الصواريخ «الطائشة».. الفاشر على طريق «الأرض المحروقة» | #الت




.. إسرائيل.. انقسام علني في مجلس الحرب بسبب -اليوم التالي- | #ر