الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التجاوز على الحقوق أستعادتها بالقضاءأهم عقبة التقاضي مركزيا ضياعا للحقوق2-2-ب

محمد صبيح البلادي

2017 / 2 / 9
حقوق الانسان


التجاوز على الحقوق أستعادتها بالقضاء
أهم عقبة التقاضي مركزيا ضياعا للحقوق2-2-ب
حقوق ( المواطن – الموظف – المتقاعد )
اولا : حقوق المواطن مالك الثروة
محمد صبيح البلادي
التجاوز على الحقوق أهم سبب للفقر ؛ وسببه عدم التخطيط وفق ما توافق عليه المجتمع ؛ وتم تثبيته بالدستور؛ ومطلوب تشريع لحقوق المواطن ؛ كما توافق لتحقيق كرامة عيشه المواطن ؛ تحقيق السكن وضمان العمل والصحة والتعليم وما جاء بالمواد من 28 لغاية 36 وهي ملزمة
التشريع ؛ تجاوزت سلطة التشريع لتوافق المجتمع بدستورٍ وهبه الشرعية وللسلطات السلطات ؛ بإنتخابه لمجلس النواب وأقسموا اليمين لإدارة شؤونه والقسم بالوفاء بما تضمن الدستور!؟

نسأل والجواب لايحتاج لدليل وبيان ؛ والسؤال ؟ كيف توجت الجهات المكلفة من قبل المواطن ؛ وهو مالك الثروة واهب الشرعية ؛مكلفا من تطوع لادارة شؤونه ؛ كما جاء بالدستور !!؟؟

مواد صريحة وواضحة بدءً من المادة 22 وهي تتوفق مع المادة 22 من الاعلان تحقيق العمل للعاطلين ؛ وتحقيق ضمانا لهم بتخصيص ضمانا من الجهد الوطني أي من الموارد وهي ملكيته؛ وجاء بالمادة 23 لايجوز التجاوز على حقوق الملكية ؛ وله حق الانتفاع منها للمواد 28-36 ؛ وكما هو معلوم لايحتاج لبرهان لم يخصص للمالك في الميزانية ؛وأهم سبب للفقر الحاصل .
وهنا سؤال ما جاء بالدستور وتحديدا المادتين 13 و93 وما يترتب العمل بالمشروعية ؛ أي العمل خلافا للاحكام والدستور وما يترتب بتجاوز المواد ( 2-ج؛ 5؛14؛ 19 سابعا ؛46 ؛47
نثبت ما جاء بالمادتين الاتية ووصفا موجزا للاخرى :
المادة 2- ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور .
المادة 5 السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .
المادة 13 أولاً : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .
وما جاء بالمواد أعلاه مكملة لوجوب الالتزام بالشرعية ؛ وخلافا لها التقاضي بالمادة 93

أولا: التجاوز على الحقوق الوظيفة المكتسبة :

لاحاجة لتكرار ما جاء في الموضوع السابق 2-2 أ توضيحا لتجاوز على الحقوق الوظيفية

ثانيا : التجاوز على الحقوق التقاعدية المكتسبة نلخصها

والان نعود لإستحقات الوظيفة والتقاعد خلافا للمشروعية من قبل سلطة التنفيذ وإصرارا لضياع حقوقنا المكتسبة ؛ العجيب في الامر كلما يتحقق للتقاعد أمر؛ أو نحققه بتشريع وفق قانون 27 ؛ تسعى سلطة التنفيذ – لوئده وإلغاءه خلافا للمشروعة ( وقف العمل بالقوانين النافذة ؛ عدم الالتزام لما يتقرر لنا من مرؤسها الاعلى أو يتحقق لنا بتشريع ؛ تقوم بإجراء مخالف للدستور وكما يلي :
بداية وقف العمل بالقانون النافذ وإسقحقاقنا المكتسب لايجوز التجاوز عليه وفق الاحكام وأسس التشريع والدستور ؛ نجد الاصرار لضياع الحقوق دون مبالات للشرعية وتسعى بوقف ما تقرر
ونسعى جاهدين الوصف بإختصار بعضا منها : تجاوز العمل بما جاء بمادة 99الاثبات وغيرها ؛
أن الاستحقاق المكتسب وفق القرار 334 وتعليمات 1991 / 1-2 حققت لنا حقا مكتسبا البتات
وفق المادة 126 الدستورية وغيرها وتقاعدنا 100 % من آخر راتب أسمي والمستندا ت بسهولة نقدمها ؛ فتحقق بوقف العمل بالقوانين والعمل بتعليمات وجداول ونظم حققت لنا أقل من 30 % ولدكتوراه أستحقاق ما جاء لإستحقاق شهادة البكلوريوس ؛ وأستحقاق وتجاوز لايصدق
التعيين بالدرجة السادسة والتقاعد بالدرجة السابعة لكلوريوس وخدمة 33 سنة تم تقاعد سلبيا ناقص 3 سنوات من مدة الخدمة ؛ ومستندها في هيئة التقاعد ؛ والقرار 8240 تحقق لنا 445 الفا تم إعتماد 345 الفا ؛ وجاء بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 نافذ في 17/1/2006 ؛ تم وقف العمل به لمدة 17 شهرا ؛ والسبب إلغاء المادة 19 والتي لم تكن بالمسودة تم تحقيقها من قبل المجتمع المدني وتواصلهم مع الدكتورين الجعفري والمرحوم الجلبي ؛ وهي تعيد الحق المكتسب 100% وتم تعديل القانون لإلغاء عودة الحق المكتسب 100% والاعودة للجداول 30 % منها ؛ ونشير الاستحقاق المكتسب وفق الاحكام حجة من الحجج فالمواد 20-21-24 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل والقانون 33 لسنة 1966 وجاء بقوانين الخدمة في عقد الثلاثينات قبلها ؛ إضافة للقرار 158 لسنة 2001 تعبيرا واضحا عدم تقادم حقوق التقاعد مدى الحياة وما الدستور126

فهل أبلغ من ذلك يامحمود !!؟؟ محمود كنية ورمز لمن تجاوز الحقوق المكتسبة خلافا للشرعية

والان ناتي على حق التقاضي والصعوبات ونبدأ من مادة الدستور لتاكيد حق التقاضي

مادة 100 يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل قرار إداري من الطعن .

والان بيدنا طلب موجه عن طريق هيئة تقاعد البصرة ؛ وكما حصل عام 2006 ماذا تم :

بعد تثبيت التظلم بالواردة : وتثبيت الامر المطلوب معالجته ؛ تنزيل الراتب الاسمي 4,5 % بدون قرار قانوني مع نسبة 3% للحشد الشعبي ونحن ننحني لتضحيات الحشد الشعبي ؛ فما حصل أمتنعت هيئة أرساله بواسطتها ؛وضعت صعوبة كما تذرت بتعليمات هيئة التقاعد عام 2004 عدم تقبل وارسال التظلم بواسطة الهيئة بالمحافظات بقرار رقم 377 لسنة 2004

هذا وأخيرا صدرت قرارات من السلطة القضائية لتسهيل التقاضي وتقبل محاكم الاستئناف والادعاء العام قبول التظلم والتحقيق الاولي ؛ كما جاء بقرار سلطة القضاء الاعلى بداية سنة 2014 إضافة لمحكمة حقوق الانسان وفق قانون الهيئة العليا لحقوق الانسان وتحويل ما جاء للتقاضي امام محكمة حقوق الانسان العراقية وخاصة التجاوزات هي تجاوز على أحكام القوانين والدستور والامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم وهي حصرا اختصاص الادعاء العام ؛ فإن صعوبة التقاضي ما لم تكن قريبة من سكن المدعي ؛فالصعوبات وضياع الحقوق مستمرة .

واخيرا لانطلب سوى تحقيق ما جاء لمجلس القضاء الاعلى والصادر في 2014 وغيره فيما يخص محكمة حقوق الانسان العراقية ؛لنتمكن من التقاضي وإسترجاع الحقوق








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ضابط شرطة أميركي يشعل سيجاراً أثناء اعتقال مشتبه


.. بايدن: ليس هناك تكافؤ بين إسرائيل وحماس ونرفض تطبيق المحكمة




.. تونس.. منظمة حقوقية توثق 20 حالة انتحار خلال شهر أبريل


.. تداعيات إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق إسر




.. بتهمة ارتكاب جرائم حرب.. الجنائية الدولية تسعى لاعتقال نتنيا