الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سلالم الوظيفة غير دستورية وليست عادلة مالم تأخذ بالاعراف التشريعية وأهمها القياس

محمد صبيح البلادي

2017 / 2 / 19
حقوق الانسان


سلالم الوظيفة غير دستورية وليست عادلة
مالم تأخذ بالاعراف التشريعية وأهمها القياس

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
المنتدى الوطني العراقي والنقاش على الهواء
Roundtable Allazemkaniah
Constitutional Culture(nigash

لنبدأ من الاعراف التشريعية ؛ التي وصفها الدكتور السنهوري وما جاء بالقانون المدني العراقي الذي ينظم علاقات المجتمع وقوانين التقاضي والاحتكام بقوانين الشورى والانضباط والاثبات وقوانين الموضوع وموضوعنا السلالم ؛ ومواد الدستور المرجع وفي مقدمتها (14-13-93 )
والدستور إتفق عليه المجتمع مالك الثروة واهب الشرعية للجميع بما فيها الدستور والمسؤول .

إن منشأ إستقرار الدول إجتماعيا ناجم عن مبعث الرضا والقناعة بعدالة توزيع الثروة والقضاء ؛ وإحترام ما تقدم الإلتزام بالدستور وتقديسه ومنه تحقيق ما تقدم ؛ فإ حترام الدستور واجب على الجميع ؛ وفي مقدمتهم السلطات ومبعث الاستقرارمنهم فلا مجاملة لهم على حساب المواطن .

الخبير الوظيفي محمد صبيح البلادي
ومن أجل سلامة التشريع والميزانية دستوريا وملخص الدكتور السنهوري
نبدأ بملخص الدكتور السنهوري : جاء على لسان الدكتور السنهوري وأول ما نبدأ به :
*عدم تجاوز الحقوق المكتسبة إلا بتعويض مجزي * التشريع يكون عاما ومطلقا بلاخصوصية
* لايتجاوز الدستور* وليس فيه مانعا للتظلم ؛ ونضيف له التشريع أبن صيرورته م-10 مدني
ونعقبها بالقانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 تعبيرا عن ذلك بمواده ( 1-2-3-7-10 )
المادة 1-1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.
2 – فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.
3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.
المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالماده
1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.
2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:
ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.
ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام ....
ومن المهم التعرف على بعض المواد من قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979
المادة 98
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
المادة 99
اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
حجية الاحكام
المادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
المادة 106 لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة.
ونعود للدستور وهو المرجع والقياس للحقوق والتقاضي ونورد بعض مواده لقصدنا :
ونبدأ بتثبيت المادتين 14و47
المادة 14 العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي الاقتصادي أو الاجتماعي
المادة 47 تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات .
فمبدأ الدستور[العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب؛ الموقع الاجتماعي ] وثانيا مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ واجب الالتزام به ؛ تحقيقا لمبدأ العمل بأحكام القوانين الإلتزام بها .
وما جاء بالدستور في المواد الاتية تحقق مبدأ العمل بأحكام القوانين ؛ وخلافها باطلا :
المادة 2
ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور
المادة 5 السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .
المادة 46 لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية .
ومن النظر لهذه المواد الثلاث نتابع مقارنها وتوافقها مع المادة 13 ونثبتها ادناه :
المادة 13 أولاً : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه ....... وعند التعارض مع الدستور ننظر للمادة :
مادة 93 تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :
أولاً : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً : - تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً : - الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
وأهمية مادة 94 قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .

ومما تقدم سيكون البحث شاملا ولا يقتصر على ما جاء بالعنوان السلالم الوظيفية ؛ وشموله واجب ؛: حيث التداخل بين الرواتب وإستحقاقات مالك الثروة وتنمية الاقتصاد ضمن الميزانية
ونبدا في مبادئ الدستور وما تقدم وفي المقدمة التطبيق السليم للميزانية والبدئ بالسلم السليم
مبدأ التشريع وما جاء بمواد القانون المدني ومواده وتلخيص الدكتور السنهوري القواعد الاربعة
[ التشريع يكون عاما ومطلقا للجميع؛ لايجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة والدستور؛ كما لايجوز تجاوز القياس ومخالفة المشروعية أي [ العمل وفق قانون أو بناءً عليه ؛ وعلى القياس
سلالم الوظيفة وجداول المتقاعدين بوضوح نتائجها الغير عادلة تجاوز إداري خلاف للمشروعية
وهنا لانفصلها بل نلخصها بالاتي ومن اجل التفصيل يمكن متابعة المواضيع التي نشرت سابقا :
بعد 2003 جاءت السلالم مخالفة للدستور والقياس والعمل بإجراءات مخالفة للشرعية :
فأوقفت العمل بالقوانين النافذة خلافا لمادة الدستور130 و129 ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء والجهة التي أخذت على عاتقها ذلك سلطة التنفيذ ؛ ما تحقق بطلانها والتشريع باطل ببطلانها !
أن إعادة النظر لسلامة الميزانية ونعيد الحقوق لنصابها بمراجعة إجراءات وتشريعات الوظيفة

لانريد التفصيل والذي تم تفصيله بمئات المرات ونثبت روابط بعضها في الاخير
ا المسألة الواجبة لسلامة الميزانية النظر لما يأتي :
أولا : تحقيق تنمية الاقتصاد بالنظر للمادتين الدستورية (25و26 )
ثانيا : تحقيق تشريعات منفعة ثروة المالك المواطن وما جاء بالمواد (29-36 )
وهنا يستوجب للميزانية السليمة تأكيد نسبة التشريع لها ما يتوازن لتنمية الموارد لجيل المستقبل ؛والأهمية القصوى تشريع ما يناسب للمالك في الميزانية ؛ والنظر لأهم تجاوز تحقيق منافع للمكلف بإدارة السلطة ومنافعها غير المقبولة ؛ والتي تلتهم الثروة ؛ ولايبقى مجالا لتشريعات المالك وحقوق الاجيال ؛ نعتقد ما تقدم بدراسته ونقاشه ؛ ونؤكد أهمية النقاش لمصلحة المجتمع
واليكم بعض الروابط

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=547476


http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=547727


http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=547476


http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=547727

هذا ونشير قد تم رفع دعاوى قضائية ؛ والمطلوب مساهمة نقاشها والتعاون الجمعي المجتمعي ؛ والاهم التجاوب الرسمي وخاصة المجلس النيابي ؛ للوصول لحلول المجتمع ومكافحة الفقر ؛ وتحقيق التوزيع السليم للثروة وتحقيق كرامة عيش المواطن والاسراع بتشريعات مواد الدستور التي جاءت لمنفعة المالك لتحقيق السكن والعمل ومكافحة البطالة والاهم ضمان الجيل الحالي وأجيال المستقبل وتحقيق الصناديق السيادية ؛ وهي صناديق أدخار توازي موجودات البنك المركزي بتثبيت نسب لها بالميزانية لتحقيق التمويل للعمل والسكن وتنمية مواردها ومساهمتها في بناء إقتصاد قوي عن طريق التنمية البشرية وهي الاساس لتنمية الاقتصاد وسلامة المجتمع .

ومن هنا نتوجه للسلطات الثلاث وفي مقدمتهم راعي الدستور والمجلس النيابي ؛ وكافة قوى المجتمع العمل التعاوني الصادق من أجل سلامة المجتمع العمل وفق الدستور لانقاذ الوطن والسلامة المجتمعية ولايتحقق ذلك إلا بالعمل وفق الدستور وإحترامه بالوجه الاكمل








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بايدن: ليس هناك تكافؤ بين إسرائيل وحماس ونرفض تطبيق المحكمة


.. تونس.. منظمة حقوقية توثق 20 حالة انتحار خلال شهر أبريل




.. تداعيات إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق إسر


.. بتهمة ارتكاب جرائم حرب.. الجنائية الدولية تسعى لاعتقال نتنيا




.. ما فرص تنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال مسؤولين