الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون مجلس القضاء الاعلى مخالف صراحة للدستور

اسماعيل علوان التميمي

2017 / 2 / 20
دراسات وابحاث قانونية


قانون مجلس القضاء الاعلى الجديد مخالف صراحة للدستور
اسماعيل علوان التميمي
واخيرا تم اقرار مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى بعد مخاضات عسيرة مر بها مشروع هذا القانون، الذي سبق ان اقره مجلس النواب في اواخر عام 2012 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/2/2013 ثم قامت المحكمة الاتحادية العليا بنقضه في منتصف شهر ايلول عام 2013 بناء على دعوى اقيمت امامها. بموجب هذا النقض استمر القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيسا لمجلس القضاء الاعلى استنادا الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 35 لسنة 2003الذي اوكل رئاسة مجلس القضاء الاعلى الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا . ثم اعيد عرض مشروع القانون في عام 2016 على مجلس النواب بعد اجراء بعض التعديلات عليه ، واخيرا تم التصويت عليه واقراره مطلع هذا العام ، كما تم تنفيذ مضمونه . حيث تولى القاضي فائق زيدان رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئاسة مجلس القضاء الاعلى في الخامس عشر من شهر ك2 من العام الجاري ، بدلا من القاضي مدحت المحمود استنادا الى البند 1 من الفقرة اولا من المادة الثانية من القانون المذكور التي نصت بان يكون رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئيسا لمجلس القضاء الاعلى.
رغم ان مشروع القانون قد تم اعداده من قبل مجلس القضاء الاعلى وارساله الى السيد رئيس الجمهورية الذي احاله بدوره الى مجلس النواب استنادا الى المادة 60 اولا التي اوجبت تقديم مشاريع القوانين من رئيس رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء . الا ان القانون جاء في بعض نصوصه مخالفا صراحة للتنظيم الدستوري للسلطة القضائية للاسباب الاتية.
اولا- بموجب الفقرة اولا من قانون مجلس القضاء الاعلى البندين 3 و4 ضم مجلس القضاء الاعلى في عضويته كل من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيأة الاشراف القضائي خلافا لنص المادة 89 من الدستور التي نصت على انه (تتكون السلطة القضائية الاتحادية ، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا ، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيأة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون ) وهذا النص يعني ان رئيس الادعاء العام ورئيس هيأة الاشراف القضائي هما في مستوى واحد مع رئيس مجلس القضاء الاعلى وثلاثتهم اعضاء في السلطة القضائية اضافة الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس محكمة التمييزالاتحادية . وعليه لايجوز ان يضم مجلس القضاء الاعلى في عضويته رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيأة الاشراف القضائي وهما رؤساء لجهتين قضائيتين تقفان جنبا الى جنب وفي مستوى واحد مع مجلس القضاء الاعلى وفقا للتنظيم الدستوري للسلطة القضائية المنصوص عليه في المادة 89 من الدستور.
ثانيا-جاء في المادة 3 الفقرة خامسا من القانون ان من مهام مجلس القضاء الاعلى ترشيح رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية ونائب رئيس هيأة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها . وحيث ان تعيين رئيس الاستئناف ونائب رئيس هيئة الاشراف القضائي لا يقتضي موافقة مجلس النواب كون الدستور قد حدد على سبيل الحصر المناصب القضائية العليا التي تقتضي موافقة مجلس النواب على الاسماء المرشحة لاشغالها ، وذلك في المادة 91 الفقرة ثانيا من الدستور وليس من بينها رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية ولا نائب رئيس هيئة الاشراف القضائي . وعليه فان النص في متن القانون على ارسال الترشيحات الخاصة برئيس محكمة الاستئناف الاتحادية ونائب رئيس هيئة الاشراف القضائي الى مجلس النواب للموافقة عليها ليس له سند من الدستور. وعليه فان هذا النص جاء مخالفا صراحة للدستور .
الحقيقة لا نعلم ان كانت نصوص القانون المخالفة للدستور التي اشرنا اليها كانت قد وردت ضمن مشروع القانون المرسل من مجلس القضاء الاعلى ام انها تعديلات تم اجرائها من قبل مجلس النواب اثناء مناقشة مشروع القانون . فاذا كانت النصوص المخالفة للدستور قد تم اضافتها من قبل مجلس النواب فاننا نجد لهم العذر فاغلبهم غير مختصين في الدستور والقانون وبعضهم يجهل حتى حدود اختصاصه ومهامه . اما اذا كانت تلك النصوص قد وردت في مشروع القانون اصلا اي انها مرت على مجلس القضاء الاعلى قبل ارسالها الى مجلس النواب ، فاي عذر يمكن ان نلتمسه لمجلس القضاء الاعلى بتشكيلته وقت ارسال مشروع القانون وهم قادة السلطة القضائية وجهابذتها ؟!








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أبو حمزة: الطريق الوحيد لاستعادة الأسرى هو الانسحاب من غزة


.. جبال من القمامة بالقرب من خيام النازحين جنوب غزة




.. أردنيون يتظاهرون وسط العاصمة عمان ضد الحرب الإسرائيلية على ق


.. كيف يمكن وصف الوضع الإنساني في غزة؟




.. الصحة العالمية: المجاعة تطارد الملايين في السودان وسط قتال ع