الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إجراءات تعويض المتضررين (الدور السكنية)

قحطان محمد صالح الهيتي

2017 / 3 / 3
دراسات وابحاث قانونية


إجراءات تعويض المتضررين(الدور السكنية)
----------------------------
نظرا لما يعانيه المتضررون جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من معاناة في أثناء مراجعاتهم للدوائر المختصة بإنجاز المعاملات الخاصة بالتعويض ومن أجل الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي يمارسها الموظفون المسؤولون عن هذه المعاملات ومن أجل تسهيل المهمة على المتضررين نبين في أدناه وبالتفصيل ماهية المستمسكات المطلوبة وكيفية السير بها:
-
علما بأن التعويض يتم تطبيقا لإحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009" المعدل بالقانون رقم (57) لسنة 2015.
-
يتم التعويض على وفق احكام المادة-2- من القانون المذكور ويشمل الأضرار المتمثلة في:
أولاً: الاستشهاد والفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون.
ثانياً: العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة.
ثالثاً: الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال.
رابعاً: الأضرار التي تصيب الممتلكات.
خامساً: الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة.
-
أ- المستمسكات المطلوبة
----------------------------
1.سند التسجيل العقاري للعقار المراد التعويض عنه إذا كان العقار ملكا لطالب التعويض.
2.إذا لم يكن الدار ملكا لطالب التعويض أو غير مسجل بدائرة التسجيل العقاري يقدم المتضرر كتابا صادرا عن دائرة الكهرباء أو الماء معنونا الى اللجنة الفرعية الأولى للتعويض في محافظة الأنبار.
3.إذا كان الدار المتضرر مؤجرا، يقدم المؤجر المتضرر نسخة من عقد الايجار مصدقة من الكاتب العدل. وفي حال عجز المتضرر عن تقديم عقد الايجار يستعاض عنه بنسخة عقد أيجار عادي مشفوع بكتاب من المجلس البلدي يؤيد أشغاله للعقار المتضرر وقت وقوع الضرر.
4.إذا كان العقار مشيدا على أرض على الشيوع أي أنها غير مفرزة والملكية على شكل سهام للشركاء، وخاصة في الأراضي الزراعية يقدم المتضرر اقرارا خطيا موقعا من ثلاثة من شركائه في سند الملكية.
5.إذا كان العقار باسم عدد من الورثة يقدم الطلب من قبل أحدهم بموجب وكالة رسمية عن الورثة معززة بصور هويات الأحوال المدنية الخاصة بكل منهم.
6.بيان حصر الأضرار، وهو قائمة ببيان كل ما تضرر بالتفصيل.
7.مخطط توضيحي لموقع العقار المتضرر مع بيان أقرب نقطة دالة.
8.المستمسكات الأربعة (ملونة).
9.تحفظ جميع الأوراق والمستمسكات بإضبارة (نايلون).
10ارفاق صور للعقار المتضرر.
-
الإجراءات
-----------
1.يقدم المتضرر طلبا الى قاضي محكمة التحقيق يطلب بموجبه اجراء التحقيق بالإضرار وكيفية حصولها.
2.يسدد رسم الدعوى وقدره 1000الف دينار الى صندوق المحكمة، ويربط الوصل بالمعاملة.
3.يحضر المشتكي مع شاهدين بالغين للشهادة عن حدوث الضرر امام ضابط التحقيق او المحقق.
4.يتم اجراء التحقيق في مركز الشرطة ضمن الاختصاص المكاني للعقار المتضرر أو في مكتب التحقيق القضائي في المحكمة.
5.تعطى الدعوى رقم أساس.
6.تتم المصادقة على الأوراق التحقيقية وجميع المرافقات من قبل قاضي التحقيق معززة بختم المحكمة.
7.يتم غلق الدعوى حسب الأصول وتعطى رقم خاص بالغلق.
8.تصدر محكمة التحقيق كتابا موجها الى:" اللجنة الفرعية الأولى للتعويض في محافظة الأنبار".
9.مراجعة المجلس المحلي للقضاء للحصول على تأييد منه الى لجنة التعويضات بعد دفع الرسم المقرر لذلك والبالغ (2000) الفي دينار وربط الوصل بالمعاملة.
10.تعهد خطي بعدم استلام اية تعويضات .
11.طلب الى رئيس لجنة التعويضات بالمحافظة من اجل التعويض عن الأضرار على وفق المعاملة.
12.تسلم المعاملة كاملة الى لجنة التعويضات الأولى في محافظة الأنبار في بناية محكمة الرمادي (القديمة).
13.يتم تدقيق المعاملة من قبل موظفي اللجنة ثم تسجل لديها أصوليا ويستلم المتضرر أو وكيله وصلا بتأييد الاستلام.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. احتجاجات في الشمال السوري ضد موجة كراهية بحق اللاجئين في ترك


.. السودان.. مبادرات لتوفير مياه الشرب لمخيمات النازحين في بورت




.. بتهمة ا?نه يحيى السنوار.. محرر فلسطيني يروي تعذيب الاحتلال ل


.. ما هو الوضع الإنساني في مناطق الاشتباكات بالسودان؟




.. الرئاسة التركية: نجري متابعة للأجواء السلبية ضد اللاجئين الس