الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إجراءات تعويض ذوي الشهداء

قحطان محمد صالح الهيتي

2017 / 3 / 3
دراسات وابحاث قانونية


أولا: المستمسكات المطلوبة:
--------------------------
يجب أن تتضمن معاملة التعويض على المستمسكات الآتية:
1- طلب معنون الى اللّجنة الفرعية الثانية في المحافظة.
2- شهادة الوفاة الأصلية (أن وجدت) أو نسخة ملونة مع صورة قيد وفاة أصلية.
3- القسام الشرعي للشهيد النسخة الأصلية، أو(ملونة) مصدقة.
4- حجة وصاية إن كان للشهيد ورثة قاصرين.
5- نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية مصدقة من مركز الشرطة أو القاضي المختص.
6- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية للشهيد.
7- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية للورثة.
8- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية لمن ينوب عن الورثة قانوناً.
9- نسخة ملونة من الوكالة لمن ينوب عن الورثة مصدقة من الكاتب العدل.
10- تأييد من المجلس البلدي يحمل صورة طالب التعويض.
11-تعهد خطي من صاحب الحق الشخصي يؤكد أنه لم يستلم أي تعويضسابقا.
-
ثانيا: الخطوات المتبعة لترويج المعاملة
----------------------------------
1-يقدم صاحب الحق الشخصي طلبا الى قاضي محكمة التحقيق حسب الاختصاص المكاني وبدوره يقوم القاضي بإحالة الطلب الى مركو الشرطة المختص أو الى مكتب التحقيق في المحكمة لإجراء التحقيق القضائي في الحادث حسب الأصول.
2- بناء على طلب المحكمة يراجع صاحب الحق الشخصي المستشفى المعنية لاستحصال نسخة من شهادة وفاة الشهيد مصدقة.
3-يراجع صاحب الحق الشخصي دائرة الأحوال الشخصية مركز الولادات والوفيات لاستحصال صورة القيد.
4-بعد إكمال إجراءات محكمة التحقيق يستلم صاحب الحق الشخصي النسخة الأصلية من الاوراق التحقيقية مصدقة ومختومة بالختم الحي للمحكمة.
5-في حالة توكيل صاحب الحق الشخصي وكيلا عنه (محامي) يكون ذلك بموجب وكالة خاصة ترفق بالمعاملة ليكون مخولا بإكمالها حسب الأصول.
6-يراجع صاحب الحق الشخصي المجلس المحلي لاستحصال تأييد يحمل صورة طالب التعويض.
7-يراجع صاحب الحق الشخص أو وكيله الوحدة الادارية حسب التخصص المكاني للحادث (الناحية – القائمقامية) للنظر في طلب التعويض حسب الأصول.
8-تحفظ جميع المستمسكات والأوراق التحقيقية والكتب الرسمية في إضبارة (فايل نايلون) بعد التأكد من ختمها من الجهات التي أصدرتها.
-
ثالثا: إجراءات طلب التعويض
----------------------------
1.يقدم صاحب الحق الشخصي أو أحد الورثة أو وكيله طلب التعويض الى اللّجنة الفرعية الثانية في المحافظة ويرفقه مع الأوراق اعلاه.
2.يوقع صاحب الحق الشخصي تعهدا خطيا يؤكد عدم استلامه أي مبلغ تعويضي سابق قبل صدور القانون 20لسنة 2009.
3.تسلم الإضبارة الى الموظف المختص في اللجنة الفرعية الثانية في المحافظة (محكمة الرمادي القديمة).
4. تقوم اللّجنة الفرعية بتدقيق المعاملة وفي حال استيفائها الشروط المطلوبة المشمولة ضمن أحكام القانون تكتسب قراراً يعتبر من خلاله شهيداً.
5.يترتب على ذلك القرار منح صاحب الحق الشخصي كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون 20 لسنة 2009والتي منها:
-
اولاً- منحة مالية مقدارها 3,750,000 دينار ثلاثة ملايين وسبعمائة الف دينار.
ثانياً- راتب تقاعدي
ثالثاً – قطعة أرض وتمنح على أساس مسقط رأس الشهيد








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أزمة المياه تهدد حياة اللاجئين السوريين في لبنان


.. حملة لمساعدة اللاجئين السودانيين في بنغازي




.. جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا: هل -تخاذلت- الجن


.. كل يوم - أحمد الطاهري : موقف جوتيريش منذ بداية الأزمة يصنف ك




.. فشل حماية الأطفال على الإنترنت.. ميتا تخضع لتحقيقات أوروبية