الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إجراءات تعويض ذوي المفقود أو المختطف -

قحطان محمد صالح الهيتي

2017 / 3 / 4
دراسات وابحاث قانونية


أولا: المستمسكات المطلوبة:
------------------------
يجب أن تتضمن المعاملة المستمسكات الآتية:
-
1.طلب الى اللجنة الفرعية الثانية لتعويض المتضررين في المحافظة.
2.مراجعة المحكمة المختصة للإعلان عن حالة الفقدان أو الاختطاف.
3.مراجعة المحكمة المختصة لاستحصال حجة بالفقدان ونصب قيم على المفقود أو المختطف.
4.نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية للمفقود أو المختطف مصدقة من مركز الشرطة أو القاضي المختص.
5.نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية للمفقود أو المختطف
6.نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية لطالب التعويض.
7.تأييد من المجلس البلدي يحمل صورة المصاب.
8.تعهد خطي بعدم أستلام ذوي المخطوف أي مبلغ تعويضي من أي جهة أخرى
9.يقوم ذوو المفقود أو المخطوف بأعلان عن ذلك بالجريدة الرسمية.
-
ثانيا: إجراءات طلب التعويض
----------------------------
1.يقدم ذوو المفقود أو المخطوف أو وكيل عنه طلب التعويض الى اللّجنة الفرعية الثانية في المحافظة ويرفقه مع الأوراق اعلاه.
2.يوقع ذوو المفقود أو المخطوف تعهدا خطيا يؤكد عدم استلامهم أي مبلغ تعويضي سابق قبل صدور القانون 20لسنة 2009.
3.تسلم الإضبارة الى الموظف المختص في اللجنة الفرعية الثانية في المحافظة (محكمة الرمادي القديمة).
4. تقوم اللّجنة الفرعية بتدقيق المعاملة وفي حال استيفائها الشروط المطلوبة المشمولة ضمن أحكام القانون وأثبات أن الفقدان أو الخطف نتج عن عمل أرهابي أو خطأ عسكري أو عمل حربي تصدر اللجنة قرارها بذلك.
5. ترفع الاضبارة الى وزارة المالية لاستحصال التخصيص المالي وأرسال الصكوك الخاصة بمبلغ التعويض الى الوحدة الادارية المختصة في المحافظة لتوزيعها على ذوي المفقود أو المخطوف في حالة رغبتهم بذلك قبل انتهاء مدة الأربع سنوات المقررة لاعتبار المفقود ميتا حكما.
-
ثالثا: حقوق ذوي المفقود أو المخطوف
------------------------------------
يحق لذوي المفقود ترويج المعاملة قبل مرور أربعة أعوام على تاريخ الاختطاف والتي يترتب عليها حصول ذوي المفقود على منحة مالية مقدارها (3,750,000) دينار وهي المنحة المقررة للشهيد بموجب هذا القانون، أو الانتظار لحين انقضاء تلك المدة، وبعدها يقوم ذوو المفقود بمراجعة محكمة الاحوال الشخصية لاستحصال قراراً بوفاة المفقود أو المخطوف حكمياً. وبعد ذلك ترفق حجة الوفاة الصادرة باعتبارها شهادة وفاة للمتوفي حقيقة وذلك على وفق أحكام قانون رعاية القاصرين وفي حينها يعامل المفقود معاملة الشهيد ويتمتع بكافة الحقوق والامتيازات التي نص عليها القانون 20 لسنة 2009.
-
ملاحظة:
-----------
تشمل أحكام هذا القانون المخطوفين من أبناء محافظة الأنبار في سيطرة الرزازة وفي أي مكان في العراق إذا ثبت فقدانهم أو خطفهم لأي سبب من الأسباب الواردة في القانون إلا من يثبت انتماؤه لتنظيم داعش الإرهابي ويستحق ذوو المفقود أو المختطف الرواتب التي كانت تصرف له قبل الفقدان أو الخطف على وفق أحكام القانون.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. احتجاجات في الشمال السوري ضد موجة كراهية بحق اللاجئين في ترك


.. السودان.. مبادرات لتوفير مياه الشرب لمخيمات النازحين في بورت




.. بتهمة ا?نه يحيى السنوار.. محرر فلسطيني يروي تعذيب الاحتلال ل


.. ما هو الوضع الإنساني في مناطق الاشتباكات بالسودان؟




.. الرئاسة التركية: نجري متابعة للأجواء السلبية ضد اللاجئين الس