الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إجراءات تعويض الجرحى والمصابين

قحطان محمد صالح الهيتي

2017 / 3 / 4
دراسات وابحاث قانونية


أولا: المستمسكات المطلوبة:
-------------------------
يجب أن تتضمن المعاملة المستمسكات المطلوبة:
-
1-طلب معنون الى اللجنة الفرعية الثانية في المحافظة المعنية.
2-التقرير الطبي الخاص بالإصابة أو العجز مؤيد من لجنة طبية مختصة.
3-نسخة من الاوراق التحقيقية مصدقة من مركز الشرطة أو القاضي المختص.
4-نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية للمصاب أو الجريح.
5-تأييد من المجلس البلدي يحمل صورة طالب التعويض
-
ثانيا: الخطوات المتبعة لترويج المعاملة
-------------------------------------
1-يقدم المصاب طلبا الى قاضي محكمة التحقيق حسب الاختصاص المكاني وبدوره يقوم القاضي بإحالة الطلب الى مركز الشرطة المختص أو الى مكتب التحقيق في المحكمة لإجراء التحقيق القضائي في الحادث حسب الأصول.
2-يراجع المصاب اللجنة الطبية المختصة لاستحصال التقرير الطبي الخاص بالإصابة أو العجز ويشكل نسبة رياضية أي (%).
3-يقوم المصاب بالذهاب الى المجلس البلدي لاستحصال تأييد يحمل صورة طالب التعويض.
4-يرفق المصاب نسخة ملونة من المستمسكات الاربعة الخاصة به مع الاوراق المطلوبة أعلاه
5- ترفق وكالة الوكيل الصادرة عن الكاتب العدل في حال كان المصاب قد أوكل من ينوب عنه.
-
ثالثا: إجراءات طلب التعويض
------------------------------
1.يقدم المصاب أو أحد الورثة أو وكيل عنه طلب التعويض الى اللّجنة الفرعية الثانية في المحافظة ويرفقه مع الأوراق اعلاه.
2.يوقع المصاب تعهدا خطيا يؤكد عدم استلامه أي مبلغ تعويضي سابق قبل صدور القانون 20لسنة 2009.
3.تسلم الإضبارة الى الموظف المختص في اللجنة الفرعية الثانية في المحافظة (محكمة الرمادي القديمة).
4. تقوم اللّجنة الفرعية بتدقيق المعاملة وفي حال استيفائها الشروط المطلوبة المشمولة ضمن أحكام القانون وأثبات الإصابة وأن الضرر نتج عن عمل أرهابي أو خطأ عسكري أو عمل حربي تصدر اللجنة قرارها بذلك.
5. ترفع الاضبارة الى وزارة المالية لاستحصال التخصيص المالي وأرسال الصكوك الخاصة بمبلغ التعويض الى الوحدة الادارية المختصة في المحافظة لتوزيعها على المصابين.
-
رابعا: حقوق المصاب:
----------------------
1.يمنح المصاب كل الحقوق التي نص عليها القانون 20 لسنة 2009 وبحسب نسبة العجز وتبدأ بمبلغ 1,750,000 دينار عند نسبة عجز 1%وصولاً ل 3,750,000 دينار بنسبة عجز 100%.
-
2.في حال تجاوز نسبة العجز التي حددتها اللجنة الطبية ال (60%) فيمنح المصاب راتباً تقاعدياً من هيئة التقاعد الوطنية.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أزمة المياه تهدد حياة اللاجئين السوريين في لبنان


.. حملة لمساعدة اللاجئين السودانيين في بنغازي




.. جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا: هل -تخاذلت- الجن


.. كل يوم - أحمد الطاهري : موقف جوتيريش منذ بداية الأزمة يصنف ك




.. فشل حماية الأطفال على الإنترنت.. ميتا تخضع لتحقيقات أوروبية