الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تجاوزمشروعية الاحكام والملكية الخاصة وضياع حقوق المتقاعد المكتسبة والفقر المدقع

محمد صبيح البلادي

2017 / 3 / 5
دراسات وابحاث قانونية


تجاوزمشروعية الاحكام والملكية الخاصة
وضياع حقوق المتقاعد المكتسبة والفقر المدقع
لاتقتصر التجاوزات على مشروعية الاحكام والتعدي على ملكية صندوقهم بل يشمل شرائح المجتمع الاخرى تتحد (بالمواطن – الموظف – المتقاعد ) ؛ لنسمي الخزينة صندوق المواطن
وفقا للدستور ومضامينه ومواده ونوضحها بمجاميع (11؛27؛23 الثروة ملك جميع العراقيين ؛ يجب الحفاظ على الملكية العامة وكيفية التصرف بها لم يتحقق التشريع ؛ ولامنفعة الملكية !؟
محمد صبيح البلادي
(25-26 ) تنمية الموارد لم تتحقق والبلدان التي لاتحقق تدوير ثرواتها تهدرالثروة بالاستيراد !
(28 ) لاضريبة بدون تشريع ؛ ( 28لغاية 36 )منفعة ملكية المواطن المالك للثروة حق دستوري نثبت إختزالا و إختصارا بعضا منها (الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية .)و (تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .) و(تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم وتكفل
الدولة الضمان الاجتماعي والصحي في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أوالتشرّد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون ) نكتفي
ومواد المشروعية أي العمل بقانون ولا يجوز تجاوز المشروعية (2-ج؛5 ؛ 46 )
(يجب العمل بقانون او بناءً عليه فلا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور ؛ السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية ؛ لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية )
ومن هنا نفهم اللا مشروعية أي العمل الاداري الذي لاسيتند لقانون أو بناءً عليه باطل !
(47-50 ) يجب إحترام مبدأ تقسيم السلطات ؛ ومنذ 2003 فاإجراءات إدارية تحكمت بالقرار بشكل غير مشروع أوقفت العمل بأحكام القوانين النافذة ؟؛ ولا تنفذ قرارات القضاء المعترضة على تجاوز المادة 47 وعدم إحترام سلطة التنفيذ لسلطتها فتجاوزت على الاحكام القانونية النافذة والحقوق المكتسبة ؛ والتشريع أخذ بمذهب باطلها فالتشريع باطل أيضا ؛ وعلينا التوجه للمادتين (13-93 )
(أولاً : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، وملزماً في أنحائه كافة،!
ثانياً : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه ؛ و مادة 93 تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة . - تفسير نصوص الدستور؛ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .) ونكتفي بما تقدم ونؤكد صندوقي التقاعد وصندوق المواطن ؛ تم التجاوز والتصرف بإصولهما لغير صالح مالكيهما نعود لهذا لاحقا ؛ ما تحقق من تجاوزات علىى الحقوق المكتسبة للشرائح الثلاث المواطن لم ينتفع بمنفعة ملكيته وفق المواد بين 29-36 والموظف تم تنزيل إستحقاقه المكتسب والاحكام لاتجيز ذلك ؛ اما المتقاعد وحقه المكتسب مدى الحياة هو والمواطن في حال الفقر المدقع ؛ فحقوق المتقاعد ونسبتها 100 % تحقق له بالجداول نسب بحدود 30 الى اقل من 25 % وجاءت زيادات متعددة لم تصل لحدود الكفاف فتم إلغاء صندوقه الخاص بصندوق المواطن وكلاهما حرموا من الانتفاع منها وتهدر الاموال ويتمتع بها غيرهما ؛ الى متى ؟








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ما فرص تنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال مسؤولين


.. بايدن عن طلب #الجنائية_الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياه




.. بلينكن: نرفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار


.. قرارات المحكمة الجنائية الدولية وانعكاساتها على حرب غزة | #غ




.. كيف رد إسرائيل على طلب الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغال