الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مبدأ المشروعية ... وسمو القانون

سعد عزت السعدي

2017 / 3 / 14
دراسات وابحاث قانونية


يقصد بالمشروعية , ان تخضع الدولة بهيئاتها وإفرادها جميعاً لإحكام القانون وان لاتخرج عن حدوده .
وتعد واحدة من سمات الدولة الحديثة هي انها دولة قانون تسعى الى فرض حكمه على جميع الافراد في سلوكهم ونشاطهم وكذلك فرضه على كل هيئات الدولة مركزية كانت ام محلية , ولايكفي ان يخضع الافراد وحدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة بل من الضروري ان تخضع له الهيئات الحاكمة في الدولة على نحو تكون تصرفات هذه الهيئات واعمالها متفقة مع احكام القانون وضمن اطاره .
ويعتبر مبدأ المشروعية احد اهم مبادئ القانون على الاطلاق لما له من اثر على صعيد علم القانون ككل بمختلف فروعه وأقسامه العامة والخاصة كلما ظهر مبدأ المشروعية وبدت اثاره ومعالمه ونتائجه كلما اختفت مظاهر الدولة الدكتاتورية .
حيث ان هذا المبدأ يمثل الضابط العام للدولة في علاقاتها المختلفة مع الافراد فلا يجوز طبقاً لهذا المبدأ ان تأتي سلوكاً مخالفاً للقانون كأصدار قرار غير مشروع وان شرع هذا القرار يتعين على القضاء بعد رفع الامر اليه التصريح بالغائه محافظة على دولة القانون .
ويعبر عن مصطلح سيادة او سمو القانون ان يكون القانون هو اعلى هرم القوانين وتلتزم به جميع سلطات وهيئات الدولة ويخضع له كل الافراد حكاماً ومحكومين وهذا المفهوم يعد الاكثر استخداماً وشيوعاً في المجال السياسي حتى ان بعض الدساتير تستخدم هذا المصطلح للتعبير عن تقريرها لمبدأ المشروعية ففي الدستور العراقي (2005) النافذ وردت في المادة (5) منه ( السيادة للقانون ................)
- شروط مبدأ المشروعية :
1- الاخذ بمبدأ الفصل بين السلطات , ويعني هذا المبدأ ضرورة توزيع السلطات الاساسية في الدولة على هيئات مختلفة بحيث لاتتركز في هيئة واحدة حتى لا تستبد وتضيع الديمقراطية , وقد اعتمد الدستور العراقي مبدأ الفصل بين السلطات في بابه الثالث المادة (47) .
2- التحديد الواضح للسلطات واختصاصات الادارة , حيث لايمكن ان يوجد او يتحقق مبدأ المشروعية او سيادة القانون في ظل نطاق السلطات المعطاة للجهات الادارية , فلابد من وضع قيود على ممارسة هذه السلطات والا تسلطت الادارة وأصبحت لها الحكم في كل شيء بلا قانون يوقفها ويحمي حقوق وحريات الافراد .
3- وجود رقابة قضائية فعالة, هذا الشرط هو الضمانة الوحيدة لاحترام المشروعية او سيادة القانون حيث لا اهمية من قيود دستورية او قانونية على نشاط وسلطات الهيئات الادارية ان لم تخضع هذه الهيئات التنفيذية لجهات قضائية تراقب احترامها لهذه الضوابط والنصوص .
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انه توجد هناك نظريات تحدد ضوابط سلطة الادارة في التصرف وتقوم بتخفيف من حدة مبدأ المشروعية وصلاحياته من ناحية ولا تضحي بحقوق وحريات الافراد من ناحية اخرى .
1- السلطة التقديرية للإدارة , ويقصد بها ان يترك للإدارة قدر من الحرية في التصرف عندما تباشر اختصاصاتها بحيث يكون لها الحق في ان تقرر بمحض ارادتها ملائمة تدخلها لممارسة اختصاص ما وأي الوسائل لهذا الغرض وماهو الوقت المناسب لذلك .
2- الظروف الاستثنائية , تعد هذه النظرية استثناءا وقيداً يرد على مبدأ سمو الدستور والنتائج المترتبة عليه وتستمد هذه النظرية من القول المأثور" ان سلام الشعب فوق القانون" .
3- اعمال السيادة , وهي مجموعة من التصرفات التي تباشرها السلطة التنفيذية ولا تخضع في خصوصها لأي رقابة قضائية سواء من جانب القضاء العادي او القضاء الاداري ويكون الهدف منها الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي والصحة العامة , مثل اعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ وعقد المعاهدات الدولية .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الأمم المتحدة: إزالة دمار الحرب في غزة يتطلب 14 سنة من العمل


.. السودان.. مدينة الفاشر بين فكي الصراع والمجاعة




.. إعلام إسرائيلى: إسرائيل أعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر ل


.. كل يوم - خالد أبو بكر ينتقد تصريحات متحدثة البيت الأبيض عن د




.. خالد أبو بكر يعلق على اعتقال السلطات الأمريكية لـ 500 طالب ج