الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بأللامشروعية والاجتهادتات المخالفة للاحكام يسير العراق فقرا لشرائحه وضياعا لثروته القسم الاول

هجرس نعوم

2017 / 3 / 19
حقوق الانسان


دراسة ميدانية دستورية للحقوق المعيشية لما بعد 9/4/2003
وهذا الرابط لدستور العراق لسنة 2005
http://iraqja.iq/view.77/
المقدمة
في البداية نوضح المرتكزات الاساسية للتشريع والحقوق وعائدية الملكية ووجوب منافعها
نبدأ في بحث عائدية الثروة وصندوق التقاعد والتفريط بهما خلافا للملكية والانتفاع ؛ بتجاوز أعراف الأحكام القانونية وقياساتها ؛ وعدم الامتثال لقرارات القضاء ؛ فالإجراءات باطلة والتشريع يأخذ ببطلانها ؛ فما بني على الباطل باطلا ؛ فمبدأ البحث ينطلق من اللامشروعية ؛ كما يبدأ بتجاوز المادة 47 سلطة التنفيذ تتجاوز السلطتين وتتجاوز الدستور وما موكول لها ؛ تنفيذ التشريع الذي خولها التشريعات الثانوية بإصدارتعليمات ونظم وقرارات تستند لقانون ؛ وبدُ التجاوز على (مادة الدستور130 يجب العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ) واللامشروعية التي أنتهجتها سلطة التنفيذ وقف العمل بالقوانين النافذة وعدم تنفيذ قرارالقضاء ؛ ومن منظور ما تقدم فالمخالفات دستورية لاتتوافق مع (مادة الدستور13 المادة (13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .)
وفي الاستطراد الدستوري علينا تحديد العمل بالمشروعية الدستورية للتشريع والتنفيذ
ولابد نتعرف على أسس التشريع لمعرفة الحقوق المكتسبة ووجهة نظر الدستور منها؟
ومن أجل التعرف على اسس التشريع ؛وقد لخصها الدكتورالسنهوري بالاتي :
1- التشريع يكون عاما ومجردا [ لايؤسس لمصلحة خاصة ] مادتي الدستور 14و16 وغيرها
2- إحترام الحق المكتسب ولا يجوز التجاوز عليه ( وهو بات وملزم ) ولا يعمل بالاثر الرجعي
3- ما تقدم وغيره يوضح لاحقا : عدم التجاوز على الدستور ؛ كي لايعد الاجراء والتشريع باطلا
4- لايجوز تشريع ما يمنع التظلم ؛ والتظلم بيان ضياع الحقوق ووسيلة لاسترجاع التجاوز .
ونتابع المواد الاتية من القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 الاتية
المادة 1- 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.
المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
. المادة 5 لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.
2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:
أ– اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.
ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا .... الخ
ونحتاج لمواد الاثبات الاتية للاحتكام
: قانون الاثبات العراقي الرقم 107 لسنة ى 1979 ؛ ومن المواد التي تخص البحث
الفصل الخامس القرائن وحجية الاحكام
الفرع الاول القرائن القانونية
مادة 98
اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
1. الفرع الثاني القرائن القانونية
مادة 102
اولا – القرينة القضائية هي استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعاوى المنظورة.
ثانيا – للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة.
مادة 103
يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
مادة 104
للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية.
الفرع الثالث حجية الاحكام
مادة 105
للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.

عائدية ملكية الثروة تتعلق بمواد الدستور الاتية :
اختصاصات السلطات الاتحادية
المادة (109):
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
المادة (110):
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
اولاً :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانياً :ـ وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.
ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته.
رابعاً :ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والاوزان.
خامساً :ـ تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.
سادساً :ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق ، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية.
تاسعاً :ـ الاحصاء والتعداد العام للسكان.
المادة (111):
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (112):
اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
منافع الملكية للمالك المواطن جاءت بالمواد الاتية :
المادة (27):
اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
والملاحظة المهمة التي لايمكن تجاهلها وإهمالها وهي مهملة لحد الان عدم التشرع للمادة اعلاه
المادة ( 23): وهي المادة الاساسية التي تبنى عليها الميزانية بقيت حبراعلى ورق في الميزانية
أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون.
وقد إنحصرت مواد المنفعة بالدستور وهي حبرا على ورق ؛ ولذلك فجميع الميزانيات باطلة
والمواد هي المادة 22 ومثبتة بالاعلاتن العالمي لحقوق الانسان ولأهميتها نذك نصها :
المادة (22):
اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
وأهمية المادتين التي تبحث عن تنمية الموارد ولأهميتهما نثبتهما :
المادة (25):
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (26):
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (28):
اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون .
ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
أما مواد منفعة المالك المواطن فتم حصرها بالمواد (29-36 ) نقبت منها المادتين الاتيتين
المادة (30):
أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (31):
اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. جولة لموظفي الأونروا داخل إحدى المدارس المدمرة في غزة


.. اعتقال أكثر من 1300 شخص في الاحتجاجات المناصرة لغزة في عموم 




.. العالم الليلة | الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد مشروع قانون -ال


.. اعتقال طالبة أمريكية قيدت نفسها بسلاسل دعما لغزة في جامعة ني




.. العالم الليلة | الأغذية العالمي: 5 بالمئة من السودانيين فقط