الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ARTCLE19المدافع عن حرية التعبير ومن ضمن مواد الدستور والمادة في تقاعد قانون 27

محممد صبيح البلادي

2017 / 3 / 22
حقوق الانسان


ARTICLE 19
المدافع عن حرية التعبير
ومن ضمن مواد الدستور
والمادة في تقاعد قانون 27
المنتدى الوطني العراقي لحقوق المواطن الدستورية
يفتقد المجتمع لقوى مدافعة عن حقوقه الدستورية ؛ متمكنة الدفاع عن التجاوزات الحاصلة ؛ ليجابه تجاوزات السلطات وهي بدورها تجهل أسس التشريع ؛ والتنفيذ المخالف للمشروعية ولابد لجميع التجاوزات أن تاخذ وضعها القانوني مهما يطول الزمن وفق ألية الدستور! والحق يعود محمد صبيح البلادي
وتصدرالعنوان الرقم 19 وفقراته الثلاث وكلٌ له مطاليبه ويعنينا البحث للثالث منها هنا . فالمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص : لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. وهناك لجنة المادة19 تتمثل بالأرتكل الرقم 19 وهي مجموعة مدافعة عن حرية التعبير ؛كما هو الحال لجمعيات الحقوق . والثانية هي المادة 19 من الدستور وجاء فيها فقرات عديدة ومنها حرية التقاضي . وتعنينا الفقرة الثالثة المادة 19 من قانون التقاعد 27لسنة 2006 النافذ في 17/1/2006
وهي مصدر الشد والجذب بين التثبيت والسعي للإلغاء وتم إلغاؤها ولابد من عودتها حيث من الصعوبة إستمرار إلغائها وهي حصينة بالمادة الدستورية 126 والقرار158 وأحكام وظيفية ؛إكتسبت البتات وحقوقها لاتتقادم مع الحياة ووفقا للأعراف القانونية والقضائية والدستوريؤكدها
ونثبت نصها المادة 19 - ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ( ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد ) ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .
المادة 19 وقد ثبتناها بالقانون ؛ ولم تكن بالمسودة مع الدكتورين الجعفري والمرحوم الجلبي ؛ وشكلت صراعا مخفيا وواضحا وضبابيا لدى جمعات المتقاعدين وجهلا منهم سبب ضياعها ؛ لنعطي مفهومها وما تحقق منها ؛ وخلافا لتجاوزسلطة التنفيذ على مشروعية الحق المكتسب
أن الاستحقاق الوظيفي والتقاعدي حق شخصي مكتسب لايمكن تجاوزه بالاثر الرجعي أولا ؛ ولاما تعارفت عليه الاعراف التشريعية والقضائية كونه حقا مكتسبا وفق الاحكام وباتا !! ؟؟ فكيف وإذا عزز تلك الاحكام التي إكتسب البتات قرار واضح عدم التقادم مدى الحياة بالقرار الرقم 158 لسنة 2001 والمعطيات تؤشر وفق المادة 126 دستورية ؛ فلابد من أستعادتها.
وماهي المقارنة بين الحقوق الشرعية الدستورية ؛ وبين تجاوز الحقوق المكتسبة ا عجيبة لايمكن قبولها من أي عاقل فالحق المكتسب 100 % وعند التجاوز تحقق أقل من 33% وستعود !!








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال العشرات في جامعات أمريكية على خلفية الاحتجاجات المؤيد


.. الخبر فلسطيني | تحقيق أممي يبرئ الأونروا | 2024-05-06




.. مداخلة إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب إعلام الأونروا في


.. مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت دخولي لغزة للمرة الثانية خلال أس




.. أخبار الساعة | غضب واحتجاجات في تونس بسبب تدفق المهاجرين على