الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المادة 19 تقاعد والدستور130-129-94-126و القضاء115 و329عقوبات 111

محممد صبيح البلادي

2017 / 3 / 23
حقوق الانسان


المادة 19 تقاعد والدستور130-129-94-
126و القضاء115 و329عقوبات 111
محمد صبيح البلادي
هيئة التقاعد عرابة سلطة التشريع المفترض اللجوء لمحلس شورى الدولة لمعرفة اسس التشريع ومتابعة أعراف أحكام القوانين وما إستقر عليه القضاء للحق المكتسب ؛ إعتمدت سلطتي التشريع وسلطة التنفيذية العليا وهيئة التقاعد المبادرات المخالفة للمشروعية للوظيفة والتقاعد ؛ مبادرةً ؛ بوقف العمل بالقوانين النافذة للوظيفة وبعضا من القوانين المدنية ومنها شورى الدولة والقانون الدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 والاثبات 107 لسنة 1979 ؛ وخالفت بذلك مادة الدستور 130 وجوب العمل بالقوانين النافذة ؛ وبادرت بتعليمات وجداول للموظفين والمتقاعدين مخالفةً المادة 47 وتجاوزت حقوقهم وتجاوزت المواد 2-ج:5؛46 ؛ مايتحقق تجاوز المادة 13 واللجوء للمادة 93 لبيان تجاوزاتها الدستورية فقضت بذلك ؛ ألا إن سلطة التنفيذ إمتنعت تنفيذ قرار المحكمة العليا الرقم 115 في 2004 والقرار التمييزي الرقم 160 /تمييز /2006 كونه لايستند لقانون او بناءعليه ؛ والقرار115 لم تنفذه على الكافة ؛ مما يجعلها في أمتناعها تطبيق قرارات المحكمة تقع تحت طائل المادةى329 من ق .ع 111
الحق المكتسب للتقاعد حق مكتسب مدى الحياة بالقرار158 لسنة 2001 ووفقا لأحكام قوانين التقاعد ومنذ قانون التقاد 12 لسنة1930 وإستمرت مع القوانين اللاحقة لقانوني التقاعد رقمي 33لسنة 1966 و27 لسنة 2006 وجاء في مواد القانون الاخير المذكور 20-21-24 تؤكد حقوقها مكتسبة مع الحياة ؛ مما يتحقق لها وجوبا مضمون المادة 129 الدستورية ؛ وكما وضحنا سلطة التنفيذ إمتنعت تنفيذ قرارات القضاء 160 للوظيفية و115 للتقاعد ؛ وبهذا خالفت السلوك الوظيفي ونتائجها تتمثل بالمادة 229 من قانون عقوبات 111 كما ووقفها العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 العمل به يخالف مادة الدستور ؛ وختتم دون تكملة ما لدينا ادناه
الحق المكتسب ومنذ عشرات السنوات للتسكين والتقاعد والحقوق المكتسبة للتقاعد مدى الحياة الاستحقاق 100% من الراتب الوظيفي وللسلم 2004 وكما هو مقررحسب اقرانهم بالوظيفة وكان مبلغ نهاية السلم 940 الفا يستحقونه وفقا لما تحقق ؛ في التعليمات تقرر تنظيل درجات المظف درجة واحدة والتسكين نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 وبدايتها 444 الفا صدر قرارتحديد رواتب التقاعد وفقا لاقرانهم من راتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا وتقاعدهم 445 الفا ؛ امتنعت دائرة التقاعد تنفيذ قرارمرؤسها واعتمدت بداية راتب الدرجة الثالثة والبالغ 444 الف وأعتمدته وأعتمد لتقاعدهم 345 الفا بدلا من 940 الفا المكتسب وغيرهم اقل من ذلك بضياع نسبة66 % من الاصل وتم تعديل قانون27 لوجود المادة 19 تعيد الحق المكتسب بتمويه وهو مذكور في محاضر المجلس النيابي وتم التعديل وإعيد العمل بالجداول ؛ وعند التظلم جواب هيئة التقاعد تتغافل فترة التجاوز وجوابها يوضح ما استقر عليه قانون التقاعد المعدل والسلم الوظيفي لسنة 2008 والاستقرار بضياع نسبة 66 % وللغير اكثر ؛ اما مثال جورج واولياته لدى هيئةة التقاعد فقد تعيين بالسادسة شهادته بكلوريوس وتقاعد بالسابعة ؛ اي مدى خدمته سلبيا اربعة سنوات اي صفرا لمدة خدمته ؛ وهنا نود الاشارة والتوضيح لمفهوم صندوق التقاعد وتوصيف الصندوق وحقوق التقاعد ؛ صندوق التقاعد ملكية الموظف يؤمن راتبه التقاعدي وهو ملكيته الخاصة وفق المادة 23 والثروةملكية خاصة للمواطن لايجوز تداخلهما ولا يجوز الغاء صندوق التقاعد لصالح الميزانية او دفع التقاعد من الميزانية ملكية المواطن للتقاعدولنا عودة لصندوق التقاعد ؛ إنقذوا المتقاعد من هوة الفقر وأعيدوا له الصندوق








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. لبنان: موجة -عنصرية- ضد اللاجئين السوريين • فرانس 24


.. أزمة المهاجرين في تونس.. بين مخاوف التوطين واحترام حقوق الإن




.. استمرار الاحتجاجات في جامعات أميركية عدة رغم اعتقال المئات م


.. آلاف النازحين يناشدون العالم للتدخل قبل اجتياح إسرائيل مدينة




.. رفح الفلسطينية.. جيش الاحتلال يدعو النازحين إلى إخلائها مرة