الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جوابا لإستفسارات المواطنين بعد تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006

سلام جميل ال إبراهيم

2017 / 3 / 24
دراسات وابحاث قانونية


جوابا لإستفسارات المواطنين بعد تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006
سلام جميل ال إبراهيم
جاء بجريدة الصباح .. الباب المفتود...... في العددين الاحد 31 آب 2008 وقبلها 21 آب ما جاء توضيحه من وزارة المالية : كتابنا 979 في 13/8 /2008
أعلمتنا هيئة التقاعد الوطنية بخصوص الخبر الصحفي المنشور في جريدتكم العدد 1462 في 12/8/2008 عنوان ( مكاشفات على عتبة الباب المفتوح وزارة المالية ) ما يلي :
أن القانون رقم 27 المعدل أنقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة نبين ما يلي : [ كلام واضح ]
1- بموجب قانون التقاعد 33لسنة 1966 كان الراتب يحتسب على أساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي[ الأخير ]في الخدمة التقاعدية في عدد أشهر الخدمة مقسوما على (570 ) تم تعديل هذه النسبة إعتبارا من 1/7/1980 واصبح العدد المقسوم عليه ( 420 ) بموجب القرار 1113 لسنة 1980 وإشترط القرار أن لايتجاوز الراتب التقاعدي (200 دينارا ) وفي القرار334 وتعليمات 1991 /1-2 اصبح 100% من الراتب الاسمي ( تم إضافة القرار الاخير ولم يكن بالتصريح ( أضيف من قبل كاتب السطور)
ونضيف توضيحا هدف التعديل ألغاء المادة 19 وقدأعادت الحق المكتسب وفق أحكام القانون والدستور 100 % من آخر راتب وظيفي ؛لإعادة اعمل بجداول ونسبة أقل من 30% منه ]
نعود لاصل تصريح وزارة المالية على لسان هيئة التقاعد
2- بموجب القرار رقم 212 لسنة 2000 أصبح راتب التقاعد المتقاعد الذي له خدمة 25 سنة فأكثر (8) الاف دينارا وبموجب القرار رقم 22 لسنة 2008 اصبح راتب المتقاعد الذي خدمته اقل من 25 سنة (5) الاف دينارا . ( مداخلة حالية ) أي تم وقف العمل بالقانون النافذ بجداول !
يتضح ماورد في الفقرة (1) أولا الراتب التقاعدي بموجب القانون السابق ( وهو نافذ تم وقفه ) كان يحتسب مقسوما على 420 والتي تعادل 35 سنة [ ملاحظة في القانون السابق 28 سنة]
في 12 شهرا = 336 شهرا مقسوما على 420 تساوي الحد الاعلى 80% من الراتب الوظيفي ؛ وكما قلنا بتعديالنسبة واصبحت 100 % من آخر راتب وظيفي بموجب القرار334 وتعليماته
100% من الراتب الاسمي ؛ وهنا نوضح الان أسباب التعديل لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 هي المادة 19 قبل التعديل والتي أعادت الحق المكتسب وفق القوانين والحق مكتسب مدى الحياة
وفق احكام قانونية جاءت بقوانين التقاعد ومنذ القانون 12 لسنة 1930 واليوم عدنا بقياسات تعسفية والمفروض الحقوق تتواكب مع تطور الزمن لتتناسب مع الموارد وما جاء بالدستور؛ة وأخيرا نؤكد العمل بوعي ومعرفة وتمويه والغاية موازنة الميزانية على حساب ضرر المتقاعد والتجاوز على حقوق مالية مكتسبة ومخالفة للمادة 99 إثبات والموظف لايتحمل أخطاء الدائرة ؛ونؤكد التمويهات لاتقتصر على ما جاء بتعديل قانون التقاعد 27 ومثبت بالمحضر ؛ نذكر آخر
قرار المحكمة العليا الرقم 115 لسنة 2004 جاء فيه لمن تقاضى أن القانون لايعمل بالآثر الرجعي لم يطبق للمتقاعدين خلافاللمادة 105 و106 أثبات والتقصير متعمد لمصلحة الميزانية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تونس: إجلاء مئات المهاجرين و-ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية- و


.. ما آخر التطورات بملف التفاوض على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلا




.. أبرز 3 مسارات لحل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان هل تنجح؟


.. جامعة فيرمونت تعلن إلغاء خطاب للسفيرة الأميركية بالأمم المتح




.. مسيرة إسرائيلية توثق عمليات اعتقال وتنكيل بفلسطينيين في مدين