الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نظرة تعديل قانون التقاعد ر قم 27 لسنة 2006 . وتشريح قانون التقاعد 9 تشريعه خارج القياس

أحمد صادق

2017 / 3 / 30
دراسات وابحاث قانونية


نظرة تعديل قانون التقاعد ر قم 27 لسنة 2006 . وتشريح قانون التقاعد 9 تشريعه خارج القياس
أحمد صادق
تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 هو تغيير شامل لاصل القانون وليس تعديل لنتابع
ماجاء بالتعديل تتصدر جميع مواده الثمانية عشر مادة عبارة ( يلغى نص المادة ) اضافة لالغاء المواد الاساسية بقانون 27/ 2006 من التاسعة عشر لغاية نهاية مواد القانون بدون الاشارة لالغائها ؛ وضمنها المواد التي تؤكد الحقوق في القوانين النافذة كون حقوقها تقع تحت الفصل الثاني من الدستور كما جاء بالمادتين 21و24 منه ؛ وما يتوجب عليها احكام المادة -126- ولا يجوز الغاء تلك الحقوق وفقا لها الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء وباقي اجراءاتها الدستورية .؛ فهذه الاسباب تأكيدا على التغيير الشامل لاصل القانون وليس تعديل كما يفترض .
ان التعديل اكمل ما جاء به قانون 27/2006 لضياع الاستحقاقات الدستورية للقوانين النافذة وعدم العمل بها وتجاوز الدستور بالاجراءات ما بعد 9/4/2003 من تعليمات ونظم وقرارات والجدول الموقت للمتقاعدين وأصله منحة وليس راتب اضافة للقرارات وجميعها لاتستند الى قانون او بناء عليه وهي باطلة دستوريا يجري العمل بها رغم توضيحها وايصالها لكافة المسؤولين بالانترنيت وعلى الصحف وتحريريا للمجلس النيابي ولبقية السلطة التنفيذية ؛ ما جاء بقانون 27/2006 بالمادة 19/ منه ؛ استحقاقات المتقاعدين القدامى وفقا للدستور والقوانين النافذة ؛ ولم تكن هذه المادة من اصل مسودة القانون حققتها منظمات المجتمع المدني وفقا لمسببات الدستور ؛ وجاء بالمادة 29/ منه استحقاق الموظفين المستمرين بالخدمة وفقا للتعليمات التي لم تعمل بالقوانين النافذة خلافا للمادة -130- من الدستور وغيرها ؛ وما جاء بنظام الذي شرعته دائرة التقاعد خلافا لاختصاصها وفيه ضياع لحقوق من يتقاعد بعد 1/7/2006 واستحقاقه المنقوص أصلا بموجب المادة 29 ؛ وحقوقه وفقا للمادة 7 منه بخدمة 30 سنة يحصل على نسبة 80% من راتب التعليمات 552 وظيفيا و441 تقاعديا ؛ خصصت له دائرة التقاعد 267 الفا وفقا للنظام ؛ وتكمله بالتعديل بصورة انتقائية لمن من مواليد 942 فما دون ومهما بلغت خدمته وحتى ان كانت 44 سنة ؛ اصبح استحقاقه 355 وفقا للجدول الذي عدلته هو ايضا ليتوافق مع نظامها وخفضت تخفيض آخر بالجدول لتفصل بين الراتب المشترك للتعليمات حيث كان 552 الفا للبكلوريوس والاعدادية ؛ تم تعديله ، 574 الفا للبكلوريوس و444 للاعدادية ليكون فارقا بين فئتين كانوا متساوين لتفرق بين الاستحقاقين للاول 459 الفا وللاخر 355 بحجة المواليد من 942 فما دون ؛ دون وجود نص قانوني بذلك .
ما جاء بتعديل قانون التقاعد جاء لالغاء افضل ما تحقق لرواتب الموظفين والمتقاعدين في قوانين الخدمة والتقاعد برقم 33/966 ؛ قد ضاعت حقوقا للبعض في قانون 27/2006 ؛ وبالتعديل ضياع للحقوق والمكتسبات الجيدة للجميع لما قبل 9/4/2003 ؛ ليجهز التعديل على كاملها ويحقق نكوصا وتراجعا لمكاسبهم ويحقق اوضاعا غير قانونية ووضعا اقتصاديا صعبا ؛ مقابل تحقيق مكتسبات لمن بيده التشريع ؛ وانشاءحقوق بعيدة عن الاسس والتشريعات والقوانين والدستورلها وخلافا للدستور نفسه ؛ وتؤسس طبقتين طبقة المشرعين ولهم حقوقا مليونية ؛ وجاءت لضياع حقوقا لمن له حقوقا دستورية ؛ وضياع الاستحقاق وفقا للقوانين النافذة والتي يستحقونها دستوريا ؛ والاستحقاق التقاعدي على التوالي بكلوريوس اعدادي متوسطة يستحقوا دستوريا راتبا تقاعديا ( 736 الفا -656 الفا -580 الفا ) لتصبح الحقوق بين ( 459الفا -355 الفا -185 الفا ؛ وهذا لايحقق مطلب الدستور في انتهاج الحق والعدل والمساواة ؛ بل يعتمد للاستثناءات تميزا بعدم شمولهم احكام تشريعاتهم وغيرها ولايمكن بالعجالة تفصيل كافة ما جاء بالتعديل انه يحتاج الى صفحات وتفصيلات مسهبة نكمل ما جاء ب1 -2 لاهمها :-
1- جاء التعديل من اجل الاستثناءات لينشأ لها حقوقا خارج اطار التشريعات السائدة والدستور ؛ وضياعا لحقوق الاخرين يموجب الدستور العمل بها ؛ تجاوزها التعديل وكافة الاجراءات ما بعد 9/4/2003 ؛ وضيعت الحقوق الدستورية لها ؛ وبهذا خلقت تمييزا لايمكن القبول به دستوريا وادبيا ؛ وبكلمة يستثنى ، اعتمدت لأوامر ان تأخذ وضعا شرعيا ضمن التعديل دون العمل بالشكل الدستوري الذي يتطلب رفع لائحة لها ليشرع للاستثناءات قانون ؛ فهي بذلك تجاوزت الشكل وهو احد عيوب التشريع ؛ واستثنت نفسها من احكام تشريع التعديل ؛ وحققت الوضع الخاص للقضاة لاسباب وجيهة ؛ واعتمدت نهجا اخذ طابع الديمومة لمجموعة لتميزها عن التشريعات السائدة ؛ ليكون تمييزا طبقيا لايقبله الدستور ؛ كما ان حذف قانون 33/966 رغم فيه وضعا حقوقيا منيعا من الدستور قامت بالغائه خلافا لطريقة الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل حسب المواد مادة فمادة ولم يلغ بجرة قلم .
من المواد المهمة الاخرى ؛ كيفية المادة -18- لتعديل المادة ( 31 ) والتعامل مع صندوق التقاعد لنتابعها :-
المادة -18- يلغى نص المادة(31) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون ....... باستثناء

المادة -11- يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ماياتي :
2- الصندوق ثانيا - يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ) يرتبط بالهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهيأة وينظم عمله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء.
ثالثا - يدير الصندوق مجلس إدارة يحدد أعضاءه وتشكيلاته وأعماله وسير العمل فيه ومجالات استثمار أمواله في النظام الداخلي المذكور في البند (ثانيا ) من هذه المادة.
رابعا- تتكون إيرادات الصندوق مما يلي:- أ‌- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة.
ب‌- مساهمة الدولة بما يعادل(12% )من راتب الموظف .
جـ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعد .
د- المبالغ المتأتية عن استثمار أموال الصندوق .
هـ- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناء من أحكام هذا القانون للمحالين على التقاعد بعد17 / 1 / 2006 والتي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنويا .
و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.
الاساس لرواتب التقاعد تصرف من تأمين الاستقطاعات التقاعدية ليصرف منها التقاعد وليس من الميزانية ؛ ان المنحة من الميزانية هي التصرف باموال الشعب خلافا للتشريعات والدستور ؛ لتحقيق الموارد المليونية للاستثناءات واعتماد مورد من واردات النفط لهم وهذا غير جائز دستوريا أي لايجوز التصرف باموال الغير .
3- اعتمد نفاذ القانون للاستثناءات اعتبارا من 17/1/2006 وللاخرين اعتبارا من 10/10/2007 ؛ دون النظر لحقوقهم الدستورية وفقا للمادة -130- الدستورية العمل بالقوانين النافذة ، وخلافا للمادة -129 – العمل بالقانون ونفاذه بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛ وللمتقاعدين وفقا للمادة -126- تصرف فروقات حقوقهم منذ1/1/2004 .
4- لم يأخذ التعديل وضعا واحدا متساويا لاحتساب الراتب التقاعدي ؛ فهناك اوضاعا مختلفة مع تشابه الخدمة والشهادة ؛ ومثالها لمن مواليه942 فما دون ؛ ومن اعتمد له النظام ؛ ومن تم راتبه وفقا لتفسير التعليمات ؛ ووفقا للجداول ؛ اضافة الفارق في احتساب الاستثناءات ؛ فيترتب لاحتساب الراتب التقاعدي اوضاعا متعددة تميزيية.
5- المقارنة بين قوانين التقاعد 33/966 و27/2006 وتعديله نقلة سلبية من الواحد للاخر لغير صالح المتقاعدين
6- . المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ماياتي :-
المادة -29- ثانيا- أ‌- يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وفي قانون جهاز المخابرات رقم(161) لسنة 1975 وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري .
ب‌- تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها أو الواجبة التقدير لمن أحيل على التقاعد وانفــك من الوظيفة التقاعدية أو لأسرته قبل نفاذ القانون نهائية الا فيما يرد به نص خـــاص في هذا القانون.
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه.
رابعا- تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف النظر عن القانون الذي كان مطبقا عليهم قبل نفاذه
في هذا التعديل تناقض واضح فالغاء القانون 33/966 كما اوضحنا منيع بالمادة -126- دستورية ؛ وما جاء في الفقرة –ب- منها تؤكد لمن أحيل على التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية ؛ قبل نفاذ القانون نهائية ؛ واستثنى ؛ الا ما يرد به نص خاص ؛ وما جاء بالفقرة ثالثا واضحا وصريحا ؛ تسري احكام القانون في أو بعد نفاذه .
ما جاء اعلاه التأكيد على نفاذ حقوق من انفك عن الوظيفة حسب القوانين النافذة السابقة له .
7- المادة -17- يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة -30- أولا- أ‌- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة. ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من17 / 1 / 2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1 / 1 / 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
بداية ان الجدول غير دستوري ؛ وهو مؤقت لحين تشريع قانون ؛ وشرع قانون 27/2006 ولم يعمل بالجدول اساسا لاحتساب الراتب التقاعدي ؛ واعيد العمل بالجدول بالتعديل وفيه تغيير لغير صالح المتقاعدين وتخفيض الاساس المشترك للبكلوريوس والاعدادية لرالتب التعليمات وهو غير دستوري 552 الفا ؛ ليصبح 444 الفا لمن مواليده 942 فما دون ويخفض استحقاقه ويعتمد له 355 الفا ؛ ويعتمد للبكلوريوس 574 الفا ؛ ويعطي الجميع دون اعتبار للشهادة اساسا جديدا 358 بدلا من 345 الفا ؛ ويستحق الجميع متوسطة لغاية الدكتوراه 358 + 10 الف عن كل سنة لغاية الوصول الى راتب تقاعدي 459 الفا ؛ ويزيد الجدول الراتب الوظيفي للدرجات الخاصة من 3 مليون الى 3،243 مليون وظيفيا و80% منه راتب التقاعد ومن الاسمي و المخصصات تقاعد .؟
وعلى ضوء ذلك يتطلب أعادة النظر لجميع الاجراءات لما بعد 9/4/2003 بشكل يتوافق مع الدستور ، ومراجعتها لاعادة الحقوق المكتسبة ويمكن رفع دعوى للمحكمة الاتحادية العليا للطعن بها دستوريا .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. آلاف النازحين يناشدون العالم للتدخل قبل اجتياح إسرائيل مدينة


.. رفح الفلسطينية.. جيش الاحتلال يدعو النازحين إلى إخلائها مرة




.. تعرف على صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية وآليات إصدار مذكرا


.. الأونروا: النفايات تتراكم في أنحاء قطاع غزة وينتشر البعوض وا




.. القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات في طولكرم