الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشكلة الرواتب عدم دستورية سلمي الرواتب 2004و2008

أحمد صادق

2017 / 4 / 11
دراسات وابحاث قانونية


مشكلة الرواتب عدم دستورية سلمي الرواتب 2004و2008
الدستورية وعدم الدستورية للإجراء والتشريع ؛ لها موجباتها وأعرافها القانونية والقضائية ودستوريا جاء بالمادة 13 ): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
كذلك يجب النظر لمواد القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 والمواد (1-2-3-10) ومواد من قانون الاثبات الرقم107 للمواد ( 98-99-103 -105- 106 )
وقد لخص الدكتور السنهوري عدم شرعية التشريعات والاجراءات بالنقاط الاتية :
1- أن يكون التشريع عاما ومطلقا وليس فيه خصوصية وهو ما حصل بتعليمات 2004
2- عدم تجاوزالحق المكتسب بدون تعويض
3- عدم تجاوز الدستور
4- لايجوز وضع حاجز للتظلم إن تعليمات السلم الوظيفي تجاوزت الفقرات الثلاث ؛بدايةً أستثنت الخاصة ؛ ثم تجاوزت على الحق المكتسب ؛ والمهم خالفت المشروعية بتحاوزها مواد الدستور47؛2-ج؛5 ؛46 ؛ وما جاء بعدها من تشريعات وسلالم إعتمدت على باطلها فهي باطلة ؛لاتمثل المركز القانوني
احمد صادق
لقد كتبنا واوضح الكثيرون غيرنا عن الرواتب وبشكل واضح ولا لبس فيه استحقاقات الدستور والتجاوز عليه .
ومن واجب السلطتين التشريعية والتنفيذية الاهتمام بذلك كونهم يمثلوا مؤسسات الدستور ، اضافة للسلطة القضائية؛ وطالما نسعى لدولة القانون ، يجب تكون الاجراءات وفقا لقانون او بناء عليه ؛ والتشريع يجب ان يتوافق مع احكام الدستور وما جاء فيه ؛ ولا بمكن لتشريع او تنفيذ لاجراء الا بضله وهو الاسمى والاعلى .
وفي ظل التوجه الديمقراطي المفروض تحقيق مضمونها عمليا لاشكليا واطارا فارغا من محتواه نتغنى به وبالدستور وعمليا نعمل خلافهما ، وهذا واقع الحال والامثلة كثيرة ؛ واهمها الاعلام الذي يحجب صوت المجتمع والفرد ، لجهة خفية تتحقق بفعل اجراءات دون وجود ضوابط قانونية لذلك وهذا خلاف دولة القانون؛ .بدون تحقيق صحيح للنهج الديمقراطي وقدرة السلطتين الرابعة والخامسة ؛ سلطتي الشعب الصحف والمجتمع ، لاتتحقق اية ديمقراطية وعلى سلطتي التشريع والتنفيذ وهما بارادة الشعب تحقيق رقابة سلطة الاعلام والمجتمع
صحيفة الصباح مشكورة ولم تبخل أو تبذل جهدا وفق استطاعتها التناغم مع سلطة المجتمع الخامسة ؛ ولكن يبدوا هناك من مقييد لها ؛ وهو امر غير خفي على احد ؛ و طالما اموالها من اموال ملكية الشعب فللشعب يجب ان تكون له الحصة الاوفر لتوضيح قضاياه ومطالبه الدستورية ومنها الرواتب والدستور اعطاه حق ذلك * للمراقبة ونؤكد هناك تجاوز في التشريع والتنفيذ للدستور ؛ ومن حق ر ئيس الوزراء والفرد واي كان متابعة ذلك *
وعلى ضوء ما تقدم نأمل عرض كامل مشكلة الرواتب لتوضيح التجاوزات الدستورية عليها ؛ انطلاقا من حقنا الدستوري لتحقيق دولة القانون ؛ و بيان الحقوق الدستورية للسلطتين التشريعية والتنفيذية ، تحقيقا لدولة القانون من اين نبدأ قبل ان نبدأ علينا توضيح اطار مضمون التصورات التي ادت لاجراءات الرواتب من قبل السلطة وتمنهجت بها منذ بداية عام 2004 وللظروف الاقتصادية والاجتماعية وقرارات الدولة باستيراد سيارات الخردة والضجة الاجتماعية التي تبعتها لشحة الوقود واستيراده ؛ وتلافيا لتلك الازمة على السلطة اضافة لتدريب القوات العراقية بالاردن وصرفها 1,250 مليار دولار ؛ احد سببين لتحديد تصورات السلطة للرواتب ومن جرائها اعطت المتقاعدين في جدول موقت مبلغ 125 الفا لثلاثة اشهر ؛ والجانب الاخر تعديل قانون أدارة الدولة الموقت ليعطي الحق لرئيس الوزراء التشريع قبل صدور الدستور ؛ وفي وقت تمشية امور الدولة قبل الانتخابات ، ومن جراء التعديل لقانون ادارة الدولة شرع لرواتب الوزراء رواتب عالية ومنها فتح الباب لذلك ولم ينتهي خلافا للتشريعات القائمة سواء للرواتب او التقاعد ؛ وسنوضح ذلك بكل امانة وصراحة ؛ اضافة لشروط البنك الدولي .

ومما تقدم نستطيع ان نبدأ ونؤشر النقطة الرئيسية لكامل مشكلة الرواتب وهي العقدة المهمة فيها وهي :-
تعلمات السلم الوظيفي في بداية الازمة في 1/1/2004 وتعليمات السلم الوظيفي الاخير للسلم المعمول في 1/1/2008 ؛ ورغم الفروقات الحاصلة بالميزانية واسعار النفط وتغيير الظروف بقيت الاجر اءات ومضمون الاطار التي تعمل بها السلطة التنفيذية ؛ ودائرة القرار من المستشارين نفسها ؛ ودون تغيير دائرة القرار ومضمونه والتغيرات الموضوعية الحاصلة للواردات ؛ ستبقى الحلول على ما هي ؛ ويتطلب الاسراع بتشريع مجلس الخدمة الموحد ليأخذ على عاتقه الدراسة الموضوعية واستحقاقات الدستور ؛ واستحقاق القوانين النافذة تعليمات السلم في 1/1/2004 وتعليمات السلم الحالي والنافذ تطبيقه في 1/1/2008 وعدم دستوريتها.
1- تحتم السنن والتشريعات و قرار لمحكمة التمييز ، ومن ثم الدستور العمل بالقرارات النافذة مالم تلغ أو تعدل .
2- يؤكد الدستور بمواده 2/ج؛13 ؛42 ، استناد الاجر اءات الى قانون او بناء عليه وخلاف ذلك باطل دستوريا .
3- لايجوز التمييز واعتماد القوانين النافذة للبعض دون الاخرين ؛ اعتمدت لموظفي حل نزاع الملكية ولغيرها.
4- في القوانين النافذة حقوق مكتسبة لايجوز الغاء القوانين جملة وتفصيلا ؛ وكما حدث لقرارات مجلس قيادة الثورة لم تلغ جملة وتفصيلا ؛ كما الغي قانون 33/966 ؛ لوجود حقوق مكتسبة بالقرارات ؛ وكذلك حقوق مكتسبة بقانون التقاعد 33/966 ؛ وقد تكون في الغاء الاخير الغاء للدستور ؛ لما فيه من حقوق تتوافق مع الفصل الثاني من الدستور لايمكن وفق المادة الدستورية -126 – الغائها الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء العام ومصادقة الرئاسة ونشرها بالجريدة الرسمية ؛ الغاء قانون 33/966 غير دستوري ؛ وسندخل بالتفصيلات لاحقا
*المادة (93): ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مخيّمات المهاجرين في تونس: صفاقس.. -كاليه- التونسية؟ • فرانس


.. متظاهرون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بإتمام صفقة الأسرى مع حم




.. حماس توافق على مقترح الهدنة المصري القطري.. وقف إطـ ـلاق الن


.. العالم الليلة | المسمار الأخير في نعش استعادة الأسرى.. أصوات




.. شبكات | طرد جندي إسرائيلي شارك في حرب غزة من اعتصام تضامني ب