الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سلبية قاتلة لمنظمات المجتمع المدني ؛ الحقوق هناك أعراف قانونية وقضائية ودستورية لها

أحمد صادق

2017 / 4 / 14
حقوق الانسان


سلبية قاتلة لمنظمات المجتمع المدني ؛ الحقوق هناك أعراف قانونية وقضائية ودستورية لها
أحمد صادق من أجل ثقافة ومعلومات عن كيفية ضياع حقوقكم المكتسبة وكيف السبيل لإسترجاعها ويتطلب إيجابية من قبا امجتمع المدني التعامل معها ويعمل االجميع مع بعض لتحقيق العمل بالقانون
للحقوق المكتسبة وفقا لأعراف أحكام القوانين أو الدستوروالقضاء له أعراف يمكمن الرجوع لها بدايةُ نستنتجها من خلاصة الدكتور السنهوري ل بيان صحة التشريعات أو الاجراءات التنفيذية
حقوق شرائح المجتمع الثلاث (مواطن – موظف – متقاعد )
أولا: المواطن من الاعراف الدستورية وفي الدستور العراقي الحالي التوزيع العادل للثروة عرف ثابت : عرف جاء بالمادة 27 [ الحفاظ على الما العام أولا ؛وثانيا تشريع كيفية التصرف به ] وجاء با لمادة 23 لايجوز التصرف بالملكية الخاصة ؛ من قبل الوكيل ( السلطة ) ووجوب منفعة المالك وحدد الدستوربمواده ( 29-36 ) أوجب التشريع لها ولا يتحقق دون تخصيص نسبة بالميزانية ؛ فالعرف الدستوري وجوب التوزيع العادل للثروة وتشريع ما جاء له ضمن المواد لم يتحقق .
ثانيا : الموظف والمتقاعد : ونوضحها
لكلٍ من الحقوق اةوظيفية والتقاعدية أحكام لقوانين موضوعية أي في قوانينهم الموضوعية ؛ تعتبر أسس وقياسات بنيت عليها القوانين اللاحقة وهي لاتخرج عن القوانين المنظمة للعلاقات ومنها القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنىة 1950 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 والقوانين الموضوعية والتقاعدية ونستشهد مما تقدم بالاتي : - 1- مواد من قانون المدني والوظيفي والتقاعدي المادة -1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . و المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
المادة 10 لايعمل بالقانون إلا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع إلا إذا نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك . ويمكننا بداية القول يجب ان يسري التشريع على الجميع ويكون عاما ومطلقا ؛ المواد أعلاه من القانون المدني العراقي
و ما جاء بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 960 الفصل الأول الأحكام العامة والتعاريف
المادة 1 – 1 تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف 2- تشمل هيئة الوزراء أحكام المواد...
المادة 2 يقصد في هذا القانون بتعبير
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين .
المـلاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانون الميزانية أو من قبل وزير المالية
إذاً للموظف صفة وشروط وأستحقاق وفق أحكام تشريعية وعلى أساسها يكون إستحقاق التقاعد ؛ وأهمها الصفة الوظيفية
وجاء بالمادة 8 تراعى في التوظيف الشروط التالية : 1- وجود وظيفة شاغرة في الملاك 3- لا يجوز تعيين الموظف لأول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التاسعة على أن تراعى الأحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون .
المادة 62 اذا ثبت بان شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لاول مرة يجب اقصاؤه بامر من سلطة التعيين اما اذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب اخر لاقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على ان لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .
المادة 61 : 1- لوزير المالية ان يضمن الموظف او المستخدم بالاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اعماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية وللموظف او المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه .
2- لا يمنع خروج الموظف او المستخدم من الخدمة باي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة 54 يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها . ملاحظة التقاعد بلا مخصصات
ادناه المادة 13 من قانون التقاعد 33 لسنة1966 الملغى بتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ( لماذا وهل عدل للافضل ؟
المادة 13 -اضيفت الفقرة (8) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السادس عشر لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966، رقمه 162 صادر بتاريخ 1977:1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة .
.2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة الموظف يستحق مكافأة لخدمة أقل من 15 سنة
وجاء بقانون التقاعد 27 / 2006 المعدل المادة -1- أولا - يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لأغراض هذا هـ- الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمـــــــة التقاعدية .
المادة -5- ثالثا - مدة خدمه الموظف قبل إكماله الثامنة عشر من العمر ما لم ينص القانون على خـــــــــلاف ذلـــك
رابعا - مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من البند( ثانيا ) مـــــــــــن
المادة (1) من هذا القانون مع مراعاة أحكام البند ( ثالثا ) من المادة ذاتها 0
المادة -5- يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ماياتي :
المادة -6- أولا : يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمتــــــــــــــــه
التقاعديه لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنه ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنه
و مرجع صحة التشريع الدستور والاحكام يجب أن تكون مطلقة وعامة ولا تتجاوز على الحقوق المكتسبة او روح الدستور التي تهيمن عليه ؛ وتعليمات سلطة التنفيذ يجب أن تستند لقانون أو بناء عليه وإلا تكون باطلة أن ما تقدم وما يمكن أضافته لاينهي بعشرات الصفحات ولكن نعطيعي خلاصة الحقوق المكتسبة :
أولا التجاوز على الحقوق المكتسبة للمواطن
فما جاء بالدستور للحقوق وكيفية تحقيقها وتم تثبيتها بمواد ونلخصها بشكل مكثف جاء بمواد الدستور (109-110-111 – 27-23- 50 ) الباب الرابع اختصاصات السلطات الاتحادية ونختزل من بعض فروع موادها المادة (109): تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي. المادة (110): تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: اولاً :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية. ثانياً :ـ وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه. ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته.
سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية. ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق ، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية. المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (112): اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار. وخلاصة القول لايجوز الخروج على الاعراف الدستورية أولا فيما يخص حقوق المواطن والاكثر أهمية التصرف بالثروة ح لايجوز لأقليم أو محافظة التصرف بالثرواة مخالفا للدستور فهو ملزم ؛كما لايجوز للسلطات الخروج عن المادة 50 وكذلك ما تم توضيحه للحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا ؛ ونأمل ان نكون ما وصلناه مفيد








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. علي بركة: في الاتفاق الذي وافقنا عليه لا يوجد أي شرط أو قيود


.. خليل الحية: حققنا في هذا الاتفاق أهداف وقف إطلاق النار وعودة




.. البنتاجون كأنه بيقول لإسرائيل اقتـ.لوهم بس بالراحة..لميس: مو


.. مستشار الرئيس الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي يتجاوز مسألة استع




.. مخيّمات المهاجرين في تونس: صفاقس.. -كاليه- التونسية؟ • فرانس