الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملاحظات في تخصيصات سلطة الائتلاف 2-6 وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسببا مادة 105

أحمد صادق

2017 / 5 / 12
دراسات وابحاث قانونية


بداية إفتحوا الرابط الاتي وتابعوا القرارات التمييزية وما جاء بالمادة 105 إثبات وغيرها ونرجوا من السادة القراء وضع الموضوع أدناه أمامكم ومتابعة الموضوع حيث سنشير للمادة المطلوبة أو إتباع الفقرة المشار إليها دون تثبيتها هنا لكي لا يكون موضوعنا مطولا اليقين في حق المتقاعد القديم 100% وإعتماده بالتعديل 33% وجها باطلا
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=364406
بسم الله الرحمن الرحيم الهيئة العامة بصفتها التمييزية 17/ربيع الثاني /1427هـ رقم الاعلام (124) 15/5/2006م 123 /انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ يكون الحكم الصادر من المحاكم العراقية الحائز درجة البتات حجة بما فصل فيه من الحقوق ومانعاً من سماع الدعوى مرة اخرى اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسببا استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 [ نتابع إستحقات الحق المكتسب ] وبعدها تثبيت حقوق شرائح المجتمع ثم نثبت الحقوق المكتسبة للشرائح الثلاث ؛ ونتابع ما تحقق لها خلافا لحقوقها المكتسبة دستوريا ... والان نثبت الحقوق المكتسبة للمواطن دستوريا وللموظف والمتقاعد وفق الأحاكم وتعتبر حجة فالحقوق المكتسبة وحق منفعتها للشرائح الثلاث تعتبر وفقا لمادتي الدستور الآتييتين : المادة (23) أولا: الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون. ثانياً: لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون. المادة (27) أولا: للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياً: تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال. مختصر ما جاء به الدكتور السنهوري للتشريع والاجراء السليمين : *ان يكون التشريع عاما ومطلقا لايؤسس لخاصية معينة أي لايتجاوز الدستور 14 * عدم تجاوزه الحقوق المكتسبة * وعدم تجاوزه الدستور * لايكون فيه ما يمنع التظلم وفقرة إضافية ومهمة المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة . والعمل بالمشروعية أي توافق التعليمات مع المادتين 13 و93 المعمل بالمواد (2-ج؛5؛46 ) والان نتابع الحقوق المكتسبة والتجاوزات الدستورية عليها مختصرا أولا : الحقوق المكتسبة للمواطن دستوريا ؛ إكتسب حق الملكية بالمادة 111 ومنافعه جاءت بالمواد (22- 25-26-27- 28 ومن 29الى 36 ) لم يشرع لأحكامها كما لم يتحقق لها نسبة بالميزانية ثانيا : الحقوق المكتسبة للموظف وفقا لاحكام المادة 3 الفقرة 5 والامر 30 والقرار310 توافقتا معها وجاء القرار التمييز الرقم 160 / تمييز /2007 لم ينفذ ؛ وتحقق لهم وفق تعليمات خلافا للمشروعية ثالثا : الحقوق المكتسبة للتقاعد 100% تحقق لهم 33%منها بجداول مخالفة للمشروعية ؛وجاء بالقرار115/ إتحادي / 2004 لم ينفذ تجاوزا وخلافا للمادة 105 إثبات والتشريعات تأخذ بباطلها
فالتجاوزات تعتبر تجاوز على الدستور والقضاء قضى ببطلانها لم تنفذ وهي ملزمة بالمادة94 وعلينا المطالبة اولا تطبيق القرارت القضائية لإسترجاع الحقوق ؛ قبل تعديل التشريعات؛ دون الدخول بمتاهات سلطة التشريع وضياع الوقت وعدم الوصول للحقوق بتخريجاتها دون طائل








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حماس توافق على مقترح الهدنة المصري القطري.. وقف إطـ ـلاق الن


.. العالم الليلة | المسمار الأخير في نعش استعادة الأسرى.. أصوات




.. شبكات | طرد جندي إسرائيلي شارك في حرب غزة من اعتصام تضامني ب


.. مع مطالبات الجيش الإسرائيلي سكاناً في رفح بالتوجه إليها. منط




.. لبنان: موجة -عنصرية- ضد اللاجئين السوريين • فرانس 24