الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تشريعي تعديل تقاعد 27 و9 أخذا بالباطل الإداري الذي تجاوز المشروعية والأسس والقياس والدستور( ب أولا )

محمد صبيح البلادي

2017 / 5 / 22
حقوق الانسان


تشريعي تعديل تقاعد 27 و9 أخذا بالباطل الإداري الذي تجاوز المشروعية والأسس والقياس والدستور( ب أولا )
[ ما إستنند على الباطل يكون باطلا وينقض ] مبدأ عام لاجدال فيه ؛ وتجاوز المادة 47 أيضا ؛ ولاجدال بالتجاوز على الأحكام النافذة والدستور وعدم تنفيذ قرار القضاء ؛ كما لايجوز التجاوز على الحق المكتسب بعدما إستقر علية وإلغائه بالاثر الرجعي بعد عشرات السنين ؛ لقد تم وقف العمل بالقوانين النافذة والدستور ؛ وتم تجاوز المشروعية خلافا لمواد الدستور (2-ج ؛5 ؛ 46 ) فخالفت المشروعية محمد صبيح البلادي لقد خالفت المشروعية وخالفت الاسس والقياس؛ والعمل بتعليمات وجداول ونتائجها أولا: جاء بمواد قانون الإثبات الرقم107 لسنة1979 ومنها مادة 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر من ادلة الاثبات. مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش أو احتيال في ذلك التصرف. مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة. تحقيق الدلالة مما تقدم بعدم المشروعية ونكتفي بها ؛ وهناك اضعافها لنرى ما تقدم: لنتحدث عما جاء بمواد قانون الاثبات فالحق المكتسب وفق الاحكام ؛ قرينة قانونية تغني لمن تقررت لمصلحته ؛ والأصل بقاء ما كان على ما كان ( والاصل في الصفات العارضة العدم ) هذا وصدرت قرارات تمييزية تفيد بذلك وتوضح الموظف لايتحمل أخطاء دائرته ؛ وما جاء بالمادة 103 حصل عديد من التمويهات وخلافا للمادة 105 ونذكر عدم تنفيذ قراري المحكمة العليا الرقم 115 /2004 وقرار التمييز 160 / 2007 لم ينفذ على الكافة ؛ فقط لمن يقدم إعتراضا ؛وقدم تمويها جدا مهم ؛ وموجود ضمن محضر جلسة التعديل وهدف التعديل إلغاء المادة 19 والتي تعيد شرعية الحق المكتسب للمتقاعد 100% من آخر راتب وظيفي للعودة بما تقرر بالجداول أقل من 33 % من الاصل ؛ وأحدث ضررا وتجاوز على مادة الإثبات 106 نكتفي ولدنا أضعاف ما تقدم نذكر منها بالفقرة (ج )
















التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. واشنطن -لا تؤيد- تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن ممارسات


.. مراسلنا: اعتقال شخص بعد أنباء عن طعن عدة أشخاص في محطة لمترو




.. إسرائيل تلوّح بإمكانية الانسحاب من الأمم المتحدة.. ما القصة؟


.. وفد إسرائيلي يخطط للسفر إلى القاهرة لاستئناف محادثات الأسرى




.. إصابات واعتقالات خلال فض احتجاجات في حديقة أميركية شهيرة