الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تشريع تعدل تقاعد 26 وقانون 9 باطلين لايستندا لقواعد الدستور ويتناقضا ومادتيه 13و93 فهما باطلين 4(1-2 )

محمد صبيح البلادي

2017 / 5 / 28
دراسات وابحاث قانونية



إننا لو ننظر لقواعد القوانين الدولية نجد فيها ؛ سمو القوانين المحلية ؛ حتى في الاتفاقات بين الدول ؛ ومفهوم القانون نقتبس الاتي من مدونتي القانونية جاء فيها نختزل منها ( أصل كلمة قانون ) إن كلمة "قانون" كلمة معربة يرجع أصلها إلى اللغة اليونانية فهي مأخوذة من الكلمة اليونانية Kanun ومعناها العصا المستقيمة أي النظام أو المبدأ أو الاستقامة في القواعد القانونية، وقد انتقلت هذه الكلمة إلى عدة لغات ؛ مما سبق يتضح لنا أن كلمة القانون تستخدم كمعيار لقياس مدى احترام الفرد لما تأمر به القاعدة أو تنهاه عنه أو انحراف عن ذلك فإن هو سار وفقا لمقتضاه كان سلوكه مستقيما وإن هو تمرد عنها منحنيا غير مستقيم.؛ وإحترامه حكوميا أيضا
(وما يهما هنا نقتبس ) بصفة عامة إلى مجموعة القواعد التي تطبق على الأشخاص في علاقاتهم الاجتماعية ويفرض عليهم احترامها ومراعاتها في سلوكهم بغية تحقيق النظام في المجتمع. ويمكن تعريف القانون بمعناه الواسع ثم تعريفه بمعناه الضيق...
(فالقانون بمعناه الواسع و بمعناه الضيق القانون )
بمعناه الواسع: مجموعة القواعد العامة المجردة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة جبرا على من يخالفها. وتمتثل السلطة أيضا
والقانون بمعناه الضيق: هو مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلطة التشريعية لتنظيم علاقات الأفراد ببعضهم أو علاقاتهم بالدولة في أحد مجالات الحياة الاجتماعية.
هذا وسمو القانون المحلي (المادة 13 من الدستور ) يعلوا ويسموا على القوانين الدولية فجاء في الاتفاقات بين الدول في المادة 15 من توجيهات القوانين الدولية للإتفاق يتفقوا ما بينهما وجاء في المادة (16 ) ما يفيد علو القوانين المحلي ويجب توافق المعاهدة معها نتابع ماجاء بالمادة (16 ) : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل الإشعارات التي يخطر بها الطرف [الاخر (بإستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها ) ]
محمد صبيح البلادي مما تقدم فإن كلا من القوانين الدولية والمحلية ومنها الاجراءات والتشريعات خاضعة لمراقبة المادة 13 من الدستور والمادة 93 منه ؛ والمعيار الواجب إحترامه في المادة 47 نفضل تثبيتها المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.

ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. المادة (47): تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.
إن سلطة التنفيذ تجاوزت سلطتها ؛ وخرقت قواعد الدستور واحكام القوانين وقرارات القضاء ؛ يردها القضا ء لاتنفذ ما جاء فيها ؛ فإن إجراءاتها باطلة يخذ بها التشريع ؛ فهو باطل ؛ لنرى : لمادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. ونرى إن سلطة التنفيذ قد إخترقت قواعد القانون ومنها ( الدستور وهو القانون الاعلى ) فأوقفت العمل بالقوانين النافذة ومنها الحقوق المكتسبة من خلالها ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء وبهذا تكون قد عطلت الدستور بشكل كامل ؛ وأصبحت الشرعية لتعليمات إدارية لاقيمة لها بحكم القوانين وتتعارض معها ؛ كما جاء بمواد قانون الاثبات وقرارت المحكمة ؛ الاجراءات الادارية باطلة ومردودة منذ صورها ؛ ولا أثر قانوني لها ؛ وعند التقاضي لاينظر للمدد فيها ؛ وعند النظر لملخص الدكتور السنوري ؛ وما جاء فيه توافقا مع المواد أعلاه تتعداه ايضا ؛وإن العمل بتعليمات للموظفين والتلاعب بالسلالم وتجاوز أهم شروط وأسس الوظيفة الشهادة والمدة ؛ والتشريعات تاخذ باطل التعليمات والجداول ؛ وتعمل بنظام للتقاعد بدل القوانين النافذة ؛ وعلى ماىتقدم وفي الفقرة التالية نفصلها ؛ فإن تعديل قانون التقاعد 26 لسنة 2006 والنافذ في 17/1/2006 ؛ أوقفت العمل به مخالفةً المادة 129 وهوأمر واضح الدلالة لجرمه ؛ كما وإن التعديل جاء لإلغاء المادة 19 قبل التعديل وتمويها ومخالفة لمادة الاثبات 103 وتحقيق التحايل من اجل إلغاء المادة 19 ونكران وجود ما يفيد وجودها من اجل حرف التعديل ؛ والامر مذكور بمحضر جلسة التعديل ؛ وإعترافها مرتين بجريدة الصباح ؛ كما أن سلطة التنفيذ ؛ وما جاء بتعليماها بتنزيل درجات التعيين وتنزيل التسكين بين (2-4 ) درجة نقضها القرار 160 القضائي والقرار 310 لهيئة رئاسة الوزراء ؛ وموهت الامر30 وتجاوزت تنفيذ ه خلافا لمضمونه ( العم بعد نشره ) نفذته باثر رجعي ؛ وجاء بالقرار 115 /إتحادي/2004 الامر 30 جاء لمعالجة الراتب الوظيفي ولم ( يأتي ما يفيد الراتب التقاعدي )وضمن القرار أفاد بذلك ؛ ومما تقدم فإن التشريعين تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 والقانون 9 لسنة2014 ؛ والسلم الوظيفي الرقم 22 لسنة2008 لايتوافقان مع قواعد القانون ؛ ويتناقضان مع المادتين 13-93 وما لم تعالج آثار التجاوزات الادارية بتعليماتها وجداولها والنظام المتبع لدائرة التقاعد بدل أحكام القوانين الت عطلتها وعطلت الدستور وقرارات القضاء فالتشريعين باطلين ؛ والمعالجة المطلوبة تنفيذ قرارات القضاء وبالخصوص القرار 115و160 تعود الحقوق وفق قواعد القانون بشكلها الدستوري السليم ؛ ونحن نطالب فقط تنفيذ قرارات القضاء ونترك التداخل التشريعي لجهتي القضاء والتشريع ما يؤمر به لضرورة المداخلة التشرعية ؛ لكي لاندخل بالمتاهات ؛ وضياع الوقت لتصورات المجلس النيابي ؛ البعيدةعن قواعد الاحكام ؛ وإجتهاداتها البعيدة عن معرفتها عن مضامن القوانين وما جاء فيها [الموظف قد امن تقاده لصندوق التقاعد من الدفوعات الخاصة ؛ والصندوق يضمن ذلك ؛ كما والراتب اتقاعدي ينقطع دفعه من الميزانية ؛ وهم يجتهدوا بمناقشتهم (هل التقاعد للورثة واجب شرعي ) ومنه يبنوا التشريعات خاطئا








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. سلمان أبو ستة للميادين: الصهاينة تتبّعوا اللاجئين خارج فلسطي


.. هل يمكن للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤ




.. اعتقال ثلاثيني قام بعملية طعن بسيف في محطة مترو شمال شرق لند


.. الكونجرس يجهز تشريعا إذا أصدرت الجنائية الدولية أوامر اعتقال




.. سيناريوهات إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو