الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لاحظوا تقاعد المديرة المسكينة واثر التعليمات الباطلة؛ وآثارها قبل قانون تقاعد 9

أحمد صادق

2017 / 6 / 13
حقوق الانسان


لاحظوا تقاعد المديرة المسكينة واثر التعليمات الباطلة؛ وآثارها قبل قانون تقاعد 9 الى السادة في المجلس النيابي المحترمون لانعرف اسباب إهمال وصول التجاوزات لكم إن الظلم الذي تتابع مع التشريعات اللاحقة للتعليمات الباطلة يحملكم وزر جوع عوائلنا
احمد صادق
جورج وإقبال موظفان في إحدى دوائر وزارة المالية شهادتيهما بكلوريوس؛ وأمر إحالة جورج بقانون 33 ؛ وخلافا للاستحقاق المكتسب وفق قانون الخدمة 24 /960 بالمادة 3 الفقرة 5 والتي تعتمد الدرجة التي وصل اليها حق مكتسب الدرجة الاولى أ - لايجوز تنزيلها ؛ بتعليمات السلم لعام 2004 الباطل وخلافا للامر 30 نافذ بعد نشره تمويها طبق بالاثر الرجعي ؛ ورغم صدور قرار التمييز 160 في 3/12/ 2007 التسكين باطل ؛و تسكين الموما اليها بالدرجة الرابعة بدل الدرجة الثالثة لاستند له من القانون والموظف لايتحمل خطأ دائرته والمادة 99 من قانون الاثبات الرقم 107 في 979 تقضي القرار الاداري الذي لايستند لقانون باطل من أصله لا أثر له وكأنما لم يكن ؛ وجاء القرار 310 في 15/3/2009 ومضمونه إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9،4/2003 الى ما كانت عليه وقانون الانضباط لاتنزل الدرجة إلا بعقوبة ؛ والقرار الرقم 115/ إتحادي 2004 أكد العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ ورغم ذلك تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 نزلت درجة التعيين درجة واحدة والتسكين نهاية الدرجة الثالثة . وفي دوائر عديدة ومنها دائرة الموما لهما بتفسير التعليمات سكنتهم في نهاية الدرجة الخامسة وبدايتها وراتبها بين 328و267 الفا وأقرانهم راتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا وحقهم المكتسب الدرجة الاولى –أ ويتحقق لهم وصولها ب27سنة وقد تجاوزوها قبل سنين .
تم تقاعد الاول جورج قبل إقبال بسبع سنوات في فترة تعطيل القانون والعمل وفق إجتهاد دائرة التقاعد وحسب تعبيرها [ وفق نظام دائرة التقاعد ] وقد حلت سلطة التنفيذ محل سلطة التشريع ؛إضافة لتجاوزها تعطيل تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ رغم صدور قرار تمييزي جوابا لوزارة التخطيط بوجوب العمل بالقانون النافذ ؛ ولا علاقة له بالتعليمات ؛ فلم ينفذ !
فما هو النظام وحسب تعبير دائرة التقاعد : وفقا لنظام دائرة التقاعد المتبع ؛ واضح إنه نظام !
[ يحتسب التقاعد بتنزيل درجتين من الدرجة التي فيها الموظف ويكون راتب تلك الدرجة راتبا للتقاعد ]
فمن راتبه الوظيفي نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا تقاعده راتب الدرجة الخامسة 267 الفا أقل من نسبة 50% منه
وجورج راتبه 328 الفا للدرجة الخامسة ؛ راتبه التقاعدي 157 الفا راتب الدرجة الوظيفية السابعة ؛ تم إعتراضه ؛ وإمتنعت دائرة التقاعد برفع طلبه بحجة تعليمات الدائرة بالرقم 377 ؛ وبعد الضغط بمادة الدستور 100 قبل طلب الاعتراض ؛ ودفع به بالبريد المسجل ؛ وأهمل الرد ؛ وعن طريق هيئة النزاهة ؛نظر بالاعتراض وقولهم إن الموما اليه نال حقه وفق شهادته وراتب تقاعده أصبح 187 الفا ؛ وتغيير الى 237 وأخيرا أصبح 320 الفا . ما قبل تقاعد 9
طبعا الإحتساب وفق النظام أعلاه ووفق راتب تفسير دائرته وخلافا لاقرانه الحاصلين على راتب التعليمات غير الدستوري كما وضحنا ؛ وأقرانه سكنوا بنهاية الدرجة الثالثة وهو في الدرجة الخامسة وحقه المكتسب الدرجة الاولى – أ - لشهادة البكلوريوس وفق المادة 18 من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 بالفقرة – ج – منها .
لنتابع حالات أخرى مختلفة ؛ ومنها سنجد التباين في الاستحقاق لنفس الشهادة ومدد الخدمة التي تتجاوز 33 سنة فما فوق ؛ والفوارق العديدة لمن هو مستمر بالوظيفة وأقرانهم المتقاعدين في فترة النظام ؛ وسنجد التخبط فيها :
اولا : المتقاعدون بين فترتي إيقاف العمل بقانون 27 /2006 بين تاريخ 17/1/2006 و1/10/2007
موظف خدمته 37 سنة شهادته بكلوريوس راتبه وفق التعليمات 552 الفا تقاعده 267 الفا قبل تعديل القانون ؛ بعد تعديل القانون أصبح كراتب المتقاعدين القدامى بالجدول 345 الفا وفي 2008 أصبح 459 الفا وأقرانه من المدرسين أصبح راتبهم الوظيفي 1,128 الفا وتقاعدهم 822,4 الفا ؛ وسنرى تباين آخر وفق أدناه
ثانيا المستمرين بالخدمة وهم فئتين من أعيد لهم التسكين بوزارة التربية ؛ وآخرين لم يعاد تسكينهم وفق القانون
المديرة المسكينة تغير راتبها الوظيفي على مدى ثمان سنوات وأصبح بداية الدرجة الثالثة وراتبها بسلم 2004 –328الفا ؛ واصبحت 621 الفا بسلم 2008 وإحتساب تقاعدها سيكون 496,8 الفا ؛ ومديرة في دائرة أخرى حاصلة شهادة ماجستير وتعيينها عام1977 وصولا للدرجة الاولى بخدمة 24 سنة وتحققت الدرجة الاولى – أ- عام 2001 و تعليمات 2004 تم تسكينها نهاية الدرجة الخامسة ؛ وعدل لاحقا الى 552 الفا ولغاية تقاعدها لم تصل للدرجة الاولى والتي حصلت عليها عام 2001 وستحال على التقاعد قريبا ويلحقها الغبن؛ وأخرى التي مع جورج راتبها التقاعدي 620 الفا ؛ وأيضا تجاوزت الدرجة الاولى وما تحقق لها نتيجة التسكين الباطل بتعليمات 2004 خلافا تسكين اقرانها بنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وتسكينها بالدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ونؤكد حصلت على الدرجة الاولى قبل تعليمات2004 ؛ وكما ترون نجد الارباك والفوضى في إحتساب وضياع الحقوق والتباين غير مقبول دستورياً ؛ حيث اسبابه التجاوزات المخالفة للاحكام والأستحقاقات المكتسبة وما نتج عنها في التشريعات اللاحقة وكذلك في القانون 9 وجميعها باطلة حيث إستندت على باطل تعليمات لاتستند لقانون ؛ ورغم صدور قرارات قضائية يتم التمويه عنها وأثارها تستمر
في الواقع هذه المعلومات مستقاة من مواضيع تشمل تعديل قانون التقاعد 27 وما بعده ؛ وسببت تباين في الاستحقاقات وغبن مع تساوي الشهادات والمدد ويجب النظراليها








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال العشرات في جامعات أمريكية على خلفية الاحتجاجات المؤيد


.. الخبر فلسطيني | تحقيق أممي يبرئ الأونروا | 2024-05-06




.. مداخلة إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب إعلام الأونروا في


.. مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت دخولي لغزة للمرة الثانية خلال أس




.. أخبار الساعة | غضب واحتجاجات في تونس بسبب تدفق المهاجرين على