الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية (4- أ ) تجاوز حقوق التقاعد شَمْسٌ لاتحجب بغربال

احمد صادق

2017 / 6 / 24
دراسات وابحاث قانونية


تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية (4- أ ) تجاوز حقوق التقاعد شَمْسٌ لاتحجب بغربال

المتقاعدون الأكثر إستهدافا لشروط البنك الدولي في كل مكان وصندوقهم بالدرجة الاولى والثروة بالاساس وتجاوز على مضامين الدستور واكثر من 30 مادة بداية المواد ( 2-ج؛ 5؛46 ) والاهم الفصل الثاني منه

احمد صادق
اولا : لا تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة التشريع بعد صيرورته ؛ ولا يجوز التجاوز على الحق المكتسب نعيد بملخص الدكتور السنهوري : جاء على لسان الدكتور السنهوري وأول ما نبدأ به :
*عدم تجاوز الحقوق المكتسبة إلا بتعويض مجزي * التشريع يكون عاما ومطلقا بلاخصوصية * لايتجاوز الدستور* وليس فيه مانعا للتظلم ؛ ونضيف له التشريع أبن صيرورته م-10 مدني والامر 30 ومادة الدستور19 – تاسعا ؛ والمادتين الاتيتين : - المادة129 :تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك . وهناك قرارات قضائية للحكم بموجبها ؛ وجاء بأمر سلطة الاحتلال 30 النفاذ بعد النشر؛ نفذ قبل النشر؛نكتفي
المادة130 (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور أهم مبدأين دستوريين تم التجاوز عليهما ؛ وأسس التشريعات والإجراءات السليم التي ذكرها الدكتور السنهوري

ثانيا الحقوق التقاعدية لاتتقادم مع الحياة جاء فيما يلي موادا بقوانين التقاعد منذ الثلاثينات وتقاعد27/2006 تنص به المواد الاتية :- المادة 20 - يكتسب التقاعد الدرجة القطعية بعد مضي المدة المحددة للاعتراض ,وبدونها المادة -21- لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا و لا يعتد به .المادة-24/ لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة . وجاء ذلك في قانون التقاعد 33/966 ايضا بالمادة 43/ منه؛ وما جاء بالقرار 158 في 2001 عدم تقادم الحقوق.
إن اكتساب الدرجة القطعية وعدم التنازل عن الحقوق وعدم تقادمها هي من استحقاقات الفصل الثاني بالدستور

عنوان التشريع: عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد على قيد الحياة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-07-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – لا تتقادم الحقوق التقاعدية، ما دام المتقاعد او المستحق، الذي لم يفقد شروطه الاستحقاق على قيد الحياة .
ثانياً – مع مراعاة احكام البند ( اولاً ) من هذا القرار تصرف الحقوق التقاعدية المقررة بموجب القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والقواعد الخاصة بالتقاعد اذا حصلت المطالبة بها خلال ( 5 ) خمس سنوات من تاريخ انفكاك المحال على التقاعد من دائرته او من تاريخ استشهاده او وفاته .
ثالثاً – اذا انقطع المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية عن تقاضي راتبه او حصته التقاعدية مدة ( 5 ) خمس سنوات فأكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا ثبت ان انقطاعه كان بعذر مشروع .
رابعاً – لا تسري احكام البندين ( ثانياً ) و( ثالثاً ) من هذا القرار على: –
1 – القاصر ومن هو في حكمه، الا بعد بلوغه سن الرشد، او استكمال الاهلية القانونية .
2 – المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية الذي تأخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود الى دائرة التقاعد من دون ان يكون له او من ينوب عنه قانوناً تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته .
خامساً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 126 (اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام
وكما ترون تم التجاوز على الحقوق المكتسبة والعمل خلافا لمشروعية الدستور وأحكام القوانين النافذة ووقف العمل بها بتعليمات وجداول ونظم وتنزيل الحق المكتسب وظيفيا (2-4 درجات ) لمن تحقق له الدرجة الاولى وفق الاحكام وتم وقف العمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ؛ ومنها قانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل والعمل بتعليمات وحداول ونظام للتقاعد ينزل درجتين من التسكين الذي ابطله القضاء وتنزيل درجتين أخرى بنظام التقاعد المتبع لهيئة التقاعد ونكتفي بالمثال الاتي التعيين بالسادسة ؛ وإستحقاق الاولى –أ – عام 2001 بالتعليمات تم تسكينه بالخامسة بأثر رجعي والنظام المتبع لدائرة التقاعد ( لاحظوا نظام ) ينزل درجتين [ التعيين بالسادسة والتقاعد بالسابعة ] ومقداره 157 الفا ..
.













التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. عصيد: التمييز ضد الأمازيغية في المغرب يتراجع والحركة الوطنية


.. “على رأس أهداف الوزارة”.. كاتس يعد باستعادة الأسرى المحتجزين




.. مقتل سامويل باتي...المحكمة الجنائية في باريس تستمع لأفراد من


.. رغم العقبات.. إيطاليا ترسل دفعة جديدة من المهاجرين إلى ألبان




.. #شاهد.. الهتافات العنصرية التي تسببت بمهاجمة الإسرائيليين به