الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
رأي :وجوب العمل بقانونية تقاعد 33 لسنة 1966
حسن المنصوري
2017 / 6 / 29حقوق الانسان
اساسا لم تكن المادة -19- من قانون 2006/27 ضمن مواد القانون وتم تثبيت هذه المادة في الاسابيع الاخيرة قبل المصادقة عليه ؛ ومضمونها احتساب الحقوق التقاعدية وفق الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك .وهذا يعني اعتماد قانون 966/33 لاسباب سنذكرها ؛ وهو منيع دستوريا .
وخلافا للمادة -29- من قانون التقاعد 2006/27 للمستمرين بالوظيفة وحقوقهم دون استحقاق المادة -19- لاختلاف الراتب الوظيفي الاخير عند احتساب الراتب التقاعدي ؛ لان راتب الموظف المستمر يحتسب وفقا لتعليمات 1/1/ 2004 غير الدستوري لانه لم يعمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ، كما جرى لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ؛ وكما جاء بقرار محكمة التمييز في القضية 115 في 10 / 10 /2004 ، وقد قضى اعتماد تلك القرارات لانها لم تلغ أو تعدل ؛ والقضية كانت بين دائرة التقاعد والمدعي ؛ فهي بعلم تام بذلك .
وانها لم تعمل بقانون 966/33 رغم تأكيد امر سلطة الائتلاف الرقم (9) في 2003/5/23 بعدد الوقائع 3977 وخلافا للدستور والمادة -130 - تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ، وفقا لاحكام الدستور .
وتجاوزا للدستور للمادة -129 - والقاضي العمل بالقوانين بتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية ؛ فتم تجاوز ذلك وتعطيل العمل بقانون التقاعد منذ نفاذه في 2006/1/17 وتاريخ تعديله بتاريخ 10/10/ 2007 ؛ كيف هو التجاوز الدستوري ؛ ولم يتم العمل بقانون التقاعد وخلافا للدستور منذ تاريخ 1/1/ 2004 تاريخ العمل بالسلم الوظيفي . وقد تمت الاشارة عند تعديل قانون التقاعد 2006/27 بعدم وجود المادة 19/ فيه ؛ ويمكن الرجوع لمحضر الجلسة رقم (13 ) بتاريخ 2007/10/4 ؛ وقد اشر البعض من السادة النواب بعدم قانونية التعديل وخرجوا من القاعة .
وليس هذا وحسب ؛ فالمادة الدستورية -126- تعطي الحصانة لقانون التقاعد 33 /966 ولا يجوز الغاؤه او تعديله الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء العام ؛ نظرا للحقوق التي تضمنها قانوني التقاعد 966/33 و2006/27 في موادهما ما يفيد الحقوق تتوافق والفصل الثاني من الدستور ؛ ولا يجوز حذف الاستحقاق كما جاء بقانون 966/33 لمن تقاعد ضمنه وفي فترة تطبيقه ؛ كما لا يجوز عدم العمل به ؛ والمواد التي تضمن الحقوق هي :
1- جاء بالقانونين اكتساب الدرجة القطعية .
2- وجاء بالمادتين 43 و 21 : لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
3- المادة -24 - أولا :لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة ، مع مراعاة احكام هذا القانون .
المادة 19- منه تؤكد العمل بالقوانين النافذة قبل هذا القانون .
والاسباب الحقيقية لالغاء قانون التقاعد 33لسنة 966 والاصرار على ذلك ، لانها لاتتوافق مع التجاوزات الحاصلة للاجراءات المخالفة للدستور ؛ والتجاوز على حقوق الموظف بتعليمات السلم الوظيفي المعمول به في 2004/1/1 ؛ وعدم العمل بما يتوافق مع ما ذكرناه ضرورة العمل بالقوانين النافذة ؛ اضافة للتعليمات التي خفضت درجات التعيين درجة واحدة وخفضت استحقاقاتها النهائية خلافا لاحكام الدستور ؛ ومما يجب الاشارة له تعليمات السلم الاخير والواجب العمل فيه بتاريخ 2008/1/1 ؛ جاء في -2- لا يجوز اعادة احتساب راتب الموظف مجددا لعدم وجود نص قانوني بهذا الخصوص ؛ وكما هو مبين باعماماتنا الصادرة بهذا الخصوص .
هنا تصريح واضح كون التعليمات يجب ان تستند الى قانون ؛ هذا ما نص عليه الدستور بالمواد 2/ج و13 و46.
هنا نتساءل عن كيفية العمل بجواز الامر بتعليمات 2004 ، وعدم جوازها بتعليمات 2008 لغير صالح المستفيد .
نؤكد ان قانون التقاعد 966/33 واجب العمل به ؛ وفروقات استحقاقه واجبة الاداء لانها لاتتقادم مع الحياة .
ونؤكد ان تعديل قانون 2006/27 منقوضة ؛ وجميع ما جاء فيه مخالف للدستور واهم نقطة احكام تشريعاته لاتتحقق على مشرعه وهو معفو منها ؛ كما ان معظمه مخالف للدستور في مجمله ؛ وسوف نحتكم للدستور.
وبالأخير جاء بالقرار القضائي الرقم 115 /إتحادي /2004 بتاريخ 10/10 / 2004 والقاضي 1- العمل بالقوانين النافذة قبل تعليمات 1/1 /2004 وفقا للاستحقاق ووفقا لمادة الدستور 130 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل والعمل بالتعليمات او التشريع بعد النشر . 2- الامر 30 جاء لإصلاح الراتب الوظيفي ولا علاقة له بالراتب التقاعدي ؛ ولم يتضمن ما يدعو لوقف العمل بقانون التقاعد 33 / 1966 ويستحق من تقاعد وفقه ما لم يلغ أو يعدل ؛ والتعديل يعمل به بعد نشره ولا يعمل بالاثر الرجعي ؛ والحال بقانون التقاعد 27لسنة2006 والذي أوقف العمل به خلافا لمادة الدستور 129 ؛ والتعديل ايضا لايؤثر على الاستحقاق المكتسب بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ وفقا لقواعد القانون لايعمل بالاثر الرجعي
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. لحظة استهــ ــداف دبـ ـابة إسرائيلية لخيام النازحين في منطقة
.. عشرات المستوطنين يعتدون على مقر -الأونروا- بالقدس وسط حماية
.. مراسل العربية: اعتقال ضباط أوكرانيين بتهمة محاولة اغتيال زيل
.. دفع غرامة وكفيل.. حياة المهاجرين تزداد صعوبة في مصر
.. المدير التنفيذي للوكالة الأمريكية للاجئين شون كارول: تم إغلا