الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التأمينات الاجتماعية حق دستوري للمواطن المالك لمنفعة ملكيته وليس هبة 3-3

احمد صادق

2017 / 8 / 27
دراسات وابحاث قانونية


التأمينات الاجتماعية حق دستوري للمواطن المالك لمنفعة ملكيته وليس هبة 3-3
أحمد صادق
يجب تمييز مصادر الصناديق التقاعدية والإجتماعية ؛ فهناك صناديق تقاعد سيادية ملكيتها لمنتسبيها الموظف الحكومي المحامي المهندس والعامل في الدوائر الحكومية الذي تحول الى موظف بالقرار150 وتم دمج صندوقه مع صندوق التقاعد ومن ثم تم إلغاء صندوق التقاعد 1977 ودمجه مع الميزانية ملكية المجتمع ؛ والان بالتشريعات التقاعدية إبتداءً من قانون تقاعد 9 لسنة 2014 خلافا للملكية الخاصة التي حددتها القوانين العامة كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 ويعتبر القانون الاساس وخلافا لمادتي الدستور27و23 وجاء في نصيهما :
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال المادة 23 أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون. تعقيب (لم يتم التشريع للمادة 27 ؛ وتم التجاوز على ملكية صندوقي التقاعد وصندوق الضمان العمالي وعلى إستثمارهما من أسهم وسندات وعقار لصالح الميزانية عام 1977 ؛ ودمجا مع الميزانية لعامة ثروة المجتمع مخالفة دستورية للملكية الخاصة ؛ ولأول مرة بقانون التقاعد 9لسنة 2014 وأعتقد بتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 3007 منحة من الميزانية لصندوق التقاعد ؛ وهنا أيضا تجاوز على ملكية الثروة ؛ لغير صالح منفعة ملكية ثروة المواطن وجاء له في مواد الدستور لتأمين حقوق منفعته لملكيته للثروة جاء بالمواد نفضل تثبيت نصوصها : المادة (29): أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون. ( أسوأ فقرة تتعارض والحق الدستوري لكفالة حق منفعة ملكيته) المادة (32): ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
المادة (34): أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية. ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله. رابعاً :ـ التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون. فقرة تتعارض والحق الدستوري ونستمر لغاية المادة 36 ؛ ونذكر العديد من المسؤولين كانوا في الدول الغربية ويحصلوا على المعونات الإجتماعية نؤكد ( المعونات الإجتماعية ؛ وهي دون مقابل أومساهمة من أفراد المجتمع وخلافا لقوانين التقاعد والضمان ؛ فالموظف والعامل لدى الدولة لهما صناديق للتقاعد والضمان يساهمان بجزء من الصندوق ورب العمل وهنا الدولة ؛ والعامل الاهلي رب العمل ؛ صناديق تقاعد المحامين والمهندسين وغيرهم صناديقهم خاصة ؛ لايجوز دمج أحدها والآخر.
ونركز على الاستحقاقات القانونية للتقاعد وصناديقها مساهمة الموظف او العامل ورب عمله ؛ وموضح ضمن مواد صناديق التقاعد مساهمتهما في الصندوق لتأمين تقاعدهم ؛ ومثبت يجب تنمية الصندوق بإستثماره بأسهم وسندات وعقار لكي يتوازن الصندوق لسد التقاعد ؛ وهنا لايجوز مشاركة الغير وإنتفاعه من صناديق التقاعد ما لم يكون مساهما كما هو حاصل بالتشريعات بعد 9/4/2003العديد من المنتفعين على حساب المتقاعدين من الصندوق ؛ ويتم تنزيل تقاعدهم المكتسب والذي لايتقادم مع الحياة ضمن مواده 20-21-24 وقرار صريح بالرقم 158 لسنة 2001 عدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة ؛ ومن أعراف الاحكام القانونية وأعراف وقواعد القضاء عدم المساس بالحقوق المكتسبة المتحققة وفق أحكام القانون يقضي القضاء بذلك لاتنفذ من قبل سلطة التنفيذ ؛وسلطة التنفيذ أوقفت العمل بالقوانين النافذة الوظيفية والتقاعدية وخلافا لمادة الدستور 130 ؛ تم العمل خلافا للمشروعية بإجراءات إدارية بتعليات 1/1/2004 تنزيل الراتب الوظيفي خلافا لإستحقاق القانون وصدر قرار قضائي بالرقم 160 /2007 وقرارات أخرى للإعادة المركز القانوني المكتسب لم تنفذه أو نفذته جزئيا كما صدر قرار لإعادة الحق القانوني المكتسب للتقاعد وكما قلنا مكتسب مدى الحياة وذلك بالقرار الرقم 115 / إتحادي/ 2004 لم تنفذه وعملت بجداول حققت 33 % من الاستحقاق ؛ وعملت بنظام وفق النظام المتبع لدائرة التقاعد منذ 2004 وطريقة العمل به تنزيل درجتين من تسكين التعليمات وما يذكر وأمر غريب ؛ خريج بكلوريوس خدمته 33 سنة بالتعليمات تم تنزيل درجات الموظفين من الاولى – أ – وخدمة 27 سنة وصولا لها لشهادة لبكلوريوس الى نهاية الدرجة الثالثة والبعض فيوزاراة عديدة الة نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328الفا بدل الاستحقاق بسلم الوظيفي لسنة2004 والبالغ 940 الفا للدرجة الاولى-أ – وقد بلغها الموما إليه عام 1999 وعام 2004 بالتعليمات تم تنزيله لراتب نهاية الدرجة الثالثة 328الفا وحسب نظام دائرة التقاعد إحتساب تقاعده بتنزيل درجتين فتقررله راتب الدرجة السابعة وقدره 157 الفا لاحظ تعيينه بتلدرجة السادسة وتقاعده بالدرجة السابعة ووقائع ما تقدم في إضبارته ؛أخيرافي الخلاصة إن صناديق التقاعد ملكيية الموظف والعامل تأمين تقاعده والذي تنقطع علاقته بالميزانية ملكية المواطن وصندوق تقاعده يؤمن راتبه التقاعد ؛ ولا يجوز مشارك أحد في صناديق التقاعد كما يشرع بعد9/4/2003 ؛ كما لايجوز الاستيلاء عة صناديق التقاعد لصالح الميزانية ؛ وبنفس الوقت لايجوزالتجاوز على الميزانية ثروة المواطن؛ ويجب التشريع لمنفعة ملكيته بالمواد المذكورة كتأمينات إجتماعية ؛ولا يجوزالتفاضل بتقاعدات مليونية خلافا للأحكام













التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. هيومن رايتس ووتش تدين تصاعد القمع ضد السوريين في لبنان


.. طلاب في جامعة كاليفورنيا يتظاهرون دعمًا للفلسطينيين.. شاهد م




.. بعد تطويق قوات الدعم السريع لها.. الأمم المتحدة تحذر من أي ه


.. شاهد - مئات الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو




.. بعد أن فاجأ الجميع بعزمه الاستقالة.. أنصار سانشيز يتظاهرون ل