الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


منافذ لنهب الثروة الوطنية

صادق رشيد التميمي

2017 / 9 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


وردت في قوانين الدولة العراقية قبل 2003 ان من يكتسب جنسية دولة اجنبية تسقط عنه الجنسية العراقية وربما ينتقد البعض مثل هذا النص ويضعه في إطار الموقف القطعي التعميمي وغير القابل للمساومة من تجربة البعث تحديداحتى لو قاد الى إنكار بعض التقييمات الموضوعية لقضايا معينة على الرغم من تضمن تلك القوانين بعض النصوص التمييزية وانكار لبعض ألضرورات والاعتبارات الانسانية . لكن مايجري من إدارة للدولة مع ازدواج الجنسية رغم بعض القيود المفترضة والمعطلة اصبح حافزا تحريضيا على نهب الثروة الوطنية والإفلات من المساءلة واستثمار تلك الأموال المنهوبة في بلدان اخرى رغم ان حضر الازدواج ضروري لتعزيز الروح الوطنية وكبح منافذ من شانها الأضرار بالمصالح الوطنية.

نصت المادة 18من الدستور
ربعاًـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.

كان من المفترض هناك دائماً فرصة قبل إصدار التشريع تستثمر في فحص هذا النص وتفسيره دستوريا من اجل خلق إطار وقاعدة توجيهية لما يجب ان يتضمنه التشريع المفترض قبل ان ينظم بقانون...... ومع ذلك التشريع الخاص بالجنسية كرر عمومية النص الدستوري كما ورد متجنبا الوضوح بسب دوافع التمسك بامتياز الازدواج في الممارسة السياسية وهذه في حد ذاتها قرينة على الاستعداد للتفريط بالمصالح الوطنية واستخدام النظام القانوني لدولة اخرى والاحتماء به من اي ملاحقة. وإذا كان من الانصاف ان يمنح اولاد الام العراقية الجنسية العراقية فلاباس ايضا ان يكون هناك ازدواج الجنسية للمواطنيين العاديين على شرط ان يحضر عليهم الممارسة السياسية في إدارة الدولة اذ لم يتخلّوا عن جنسيتهم الأجنبية . ومن المهم القول ان تشريع قانون للجنسية يستغرق تنظيم الشق الثاني من النص دون حاجة لوجود تشريع خاص باعتبار انه يتناول التعدد والتخلي وإسقاط الجنسية.
السؤال الاول هو : ماهي دوافع مثل هذا النص اي ضمنا الإقرار ان من يمتلك جنسية اجنبية يكون مشكوكا في ولاءه بما يضمن صيانة المصالح الحيوية للبلاد عند التصدي للمسؤولية في إدارة الدولة رغم ان صياغة النص مرتبكة وتكشف عن قصور في الفهم لمفهومي السيادة والأمن والا لكان صيغ بطريقة اخرى. ولَم اطلع على اي مناقشات مكتوبة خلال الاعمال التحضيرية لصياغة الدستور تبين كيف تبلور هذا النص ومن كان وراء فكرته وماهي مقاصده ومعانيه ورغم ان مفاهيم النص لها مرجعيات واضحة يمكن من خلالها تفسيره وشرحه ورغم ان الاعمال التحضيرية ومناقشاتها ضرورية للاطلاع على مقاصد المشرع وفهمه للنص الا انه يمكن القول مرجعيات النص واضحة فيما يتعلق بمفهومي السيادة والأمن .
السؤال الثاني : تولي منصب سيادي او أمني هل ينصرف معنى تولي المنصب الى عضوية البرلمان وسلطات الأقاليم أم انه يقتصر على الحكومة والوزارات ؟ أيهما اكثر أهمية من حيث مصالح البلاد الحيوية الاقتصادية والأمنية منصب المشرع بالبرلمان - مجالس الإقليم والمحافظات وسلطاتها التنفيذية او مسؤول في الحكومة او باقي إلهيات الوزارية والأمنية ؟ هذا يستدعي فحص وظيفة أعضاء السلطات التشريعية بداء من التشريع والاستجواب والاطلاع على التقارير الحساسة أمنيا واقتصاديا بحكم طبيعة عمل اللجان البرلمانية المخصصة لذلك والتي تتطلع على تلك التقارير؟
معروف ان المادة 68 اولا من الدستور اشترطت في رئيس الجمهورية ( رئيس مجلس الرئاسة) ونوابه ان يكونوا عراقيين بالولادة اي ان يكون والده عراقيا قبل ولادته اي حاملاً الجنسية العراقية قبل ولادة الابن المرشح لهذا المنصب وان تكون امه عراقية وليست اجنبية ولكن هذه المادة لاتشترط في الأبوين عراقي الولادة وانما اشترطت ذلك في الشخص المرشح للمنصب. اي يجوز ان يتولى هذه المناصب من كان والده وامه عراقيين فقط وهذا الشرط مقرر لرئيس مجلس الوزراء المادة ( 77) من الدستور الجديد. اما بالنسبة (عضو مجلس النواب) فان المادة(49) من الدستور لم تشترط ان يكون المرشح عراقياً بالولادة وانما اشترطت ان يكون عراقيا فقط دون شرط ولادته لاب عراقي. وعلى هذا الاساس يعامل الوزير على وفق احكام المادة( 77 / ثانياً) من الدستور الجديد. هل يمكن للمحكمة ان تتكئ على هذا التمييز باعتباره قرينة في تفسير النص من حيث المنصب السيادي والامني الرفيع؟
يفترض في المحكمة الاتحادية اثناء عملية تفسير النص أعلاه سوا بمناسبة وجود طلب بالتفسير او ان هناك دعوى تطلب من المحكمة الزام الجهات الرسمية بتطبيق النص فيما يتعلق بمزدوجين الجنسية والذين يشغلون مناصب سيادية وأمنية ان تستخدم التفسير الذي من شانه يضمن مصالح البلاد الاقتصادية والأمنية الحيوية بما يحمي الثروة الوطنية ويسد منافذ نهب الأموال العامة والإفلات من المساءلة والعقاب عبر الاحتماء بنظام قانوني اخر.
ومن اجل تحقيق ذلك يفترض بالمحكمة ان تكون مرجعياتها في تفسير النص أعلاه هو مااستقر عليه الفقه القانوني والسياسي في تفسير مفهوم السيادة ومفهوم الأمن الحديث حسب مدرسة كوبنهاغن وان لاتتوقف عند كلمة رفيع التي يمكن ان تنصرف الى معنى القيد على تفسير مفهوم المنصب السيادي والامني لانها أصلا تتعارض مع عبارات النص التي تسبقها وتؤشر على فهم محدود لكلا من السيادة والأمن.
والسؤال المهم هنا من وجهة نظر دستورية ماهي عواقب انتهاك مثل هذا النص الدستوري وعلى من تقع المسؤولية وماهي مشروعية المنصب السيادي والامني والأفعال التي اتخذت بتلك المناسبة؟ انتهاك نص دستوري - الحِنث باليمين كجريمة ثابتة لا يمكن دحظها ؟ انتفاء شروط المنصب من البداية؟








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. طلاب إسرائيليون يهاجمون داعمين لفلسطين بالألعاب النارية في ج


.. -قرار بايدن- يغضب إسرائيل.. مفاوضات الرهائن في خطر




.. هل الميناء العائم للمساعدات الإنسانية سيسكت جوع سكان غزة؟


.. اتحاد القبائل العربية في سيناء برئاسة العرجاني يثير جدلاً في




.. مراسل الجزيرة: استشهاد ثمانية فلسطينيين نصفهم أطفال في قصف ع