الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تشريعات التأمين والضمان وتجاوز إلزامية الدستور

سامي الصافي

2017 / 9 / 10
دراسات وابحاث قانونية


تشريعات التأمين والضمان وتجاوز إلزامية الدستور
بعد 2003 إنقلبت الموازين التشريعية وغلبت عليها تجاوز المشروعية ( المقصود تجاوز العمل بقانون ) ومن بينها التجاوز على الدستور ؛ وأمسكت سلطة التنفيذ سيف تسلط تجاوز المشروعية ؛ فأوقفت العمل بالقوانين النافذة ؛ولم تنفذ قرارات القضاء التي تلغي عدم مشروعتها ؛ وتعمل بتعليمات وجداول ونظم ؛ وتلغي المراكزالقانونية والحق المكتسب ؛ ونزلت التسكين الوظيفي ؛ وتجاوزت الحق المكتسب التقاعدي؛ ومنحت الخاصة خمسة اضعاف إستحقاقها تفاضلا
سامي الصافي
المركز القانوني المكتسب بعد مضي عقود ؛و متحقق وفق أحكام قانون ؛ والاحكام تعتبر حجة من الحجج ؛ وبعد مضي نشر التشريعات ؛ أو قرار قضائي يكتسب البتات ؛ أضف التشريعات تكون نافذة بعد النشر ؛ ولايعمل بالاثر الرجعي ؛ وإستقرت الاعراف القانونية والقضائية على ذلك ؛لم تلتزم سلطة التنفيذ لأي أمرمهما كان مصدره؛ فتجاوزت المادة 47 العمل بتقسيم السلطات ؛ وتم العمل بتعليمات للوظيفة وجداول للتقاعد والعمل بنظام للتقاعد ؛ ضاربةً الشرعية عرض الحائط ؛ فأنزلت التسكين الوظيفي خلافا لأحكام القوانين النافذة ؛ ولم تنفذ قرار القضاء الرقم 160/ 2007 ؛ وموهت الامر 30 لسلطة الاحتلال وقد إلتزم بقوانين البلاد ؛ ولم يتجاوز الحقوق المالية وتشريعاتها ؛وكان الامر 30 متوافقا مع القوانين المحلية ومنها عمل الامر 30 بعد النشر ؛ وجاء ضمن الامر توافق الاحكام القانونية للحق المكتسب ؛وفتوافقت المادة 3 الفقرة 5 منه مع المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة المدنية الرقم 24 لسنة 1960 والمتضمنة عدم المساس بالمركز القانوني الوظيفي المكتسب وفق الاتي لدرجات التعين حسب الشهادة ونهاية الاستحقاق بمدة لكل شهادة ( إعدادية – بكلوريوس – ماجستير – دكتوراه ) درجات التعيين بالتتابع الدرجة (7- 6-5- 4 ) ومضي مدة لكل منها : ( معاهد وإعدادية 29-31 سنة ؛ بكلوريوس 27 سنة؛ ماجستير 24 سنة ؛دكتوراه 19 سنة ) و لكل درجة بهذه المدد : الدرجة الاولى – أ- للشهادات بكلوريوس ؛ ماجستير – دكتوراه ؛ والجميع لايتعدوا نهاية السلم وتقاعدهم بنهاية السلم . الدرجة الاولى – ب – شهادتي المعهد والاعدادية ؛ والمتوسطة نهاية الدرجة الثانية وتقاعد الجميع حسب درجاتهم ! إستلمت سلطة التنفيذ السيف المسلط على رقاب الدستور والأحكام القانونية والقضائية ؛ وعملت خلافا للمشروعية بتعليماتها الوظيفية وجداولها التقاعدية ؛ والنظام المتبع لدائرة التقاعد بدل أحكام القوانين وأعرافها واعراف القضاء ؛ حسب تصورات أمزجتها بسلب حقوق ومنح حقوق للخاصة دون مراعاة لملكية الثروة للمواطن وصندوق التقاعد السيادي؛ ومعلوم وفق الدستور ملكية الثروة لجميع العراقيين ؛ ومنافعهم بالأولوية ؛ قبل من يعمل بخدمتهم من موظفين حقيقين وفق الاحكام ؛ او موظف مكلف له قياسات لايجوز تجاوزها ومثالا للمدراء العامين نسب للوظيفة والتقاعد لاتتعداها قياسا لاخر مبلغ في السلم وكالاتي( 33 % - 25%- 17 %) في السلم الوظيفي والتقاعد ؛ نختتم توضيحاتنا بها دون غيرها بتعليمات 2004 المخالف للشرعية ودون الاستناد لقانون وكما قلنا قرار القضاء المذكور 160 واعقبه القرار 310 في 2009 جاء فيهما إعادة الحق الوظيفي المكتسب للمراكز حسب الشهادة وتفاصيلها أعلاها ؛ لم يستجب السيف المسلط ؛ وتجاوز على مدد الخدمة وضيع منها بين 10-17 سنة وضيع من جورج خدمته 33 سنة +4 = 37 سلبا فجورج تعينه بالدرجة السادسة وتقاعده بالدرجة السابعة ونستشهد بإضبارته بدائرة التقاعد وتقاعده أولا 157 الفا وبالنهاية 370 الفا ّ
نزلت التعليمات الحقوق المكتسبة لنهاية سلم2004 والاستحقاق 100 % ومقداره 940 الفا الى راتب نهاية الدرجتين الثالثة والخامسة ومقدارهما 552 الفا و328 الفا وجورج نزل للدرجة الخامسة 328 الفا وتقاعده حسب النظام يحتسب بتنزيل راتب درجة التسكين درجتين أي من الدرجة الخامسة الى الدرجة السابعة ؛ فتم تقاعده بمبلغها وهو 157 الفا . وقد تفضل السيف المسلط سلطة التنفيذ ؛ ووهب الامير بما لايملك للمدراء العامين بين خمسة الى عشرة إستحقاقهم مما تقرر للاخرين نهايتي الدرجتين الثالثة والخامسة والبالغتين(552 الفا و 328 الفا ) وبالتعليمات اصبحت رواتبهم تبدأ بالاتي:-( 1,5 مليون وتنتهي3,243 مليون )وتقاعدهم خاص مع المخصصات وتشريع للبعض مخصصات 200% للتقاعد ؛ونشير بالخلاصة إن قانون التأمينات الاجتماعية ليس بديلا عن قوانين التقاعد وقوانين ضمان العمال حكوميين أو أهلين ولكل قانون خاص وصناديق سيادية تخصهم وحدهم لايجوز تجاوز الواحدة على الاخرى ؛كذلك الميزانية ملكيتها للمواطن ؛لايجوز التجاوز عليها ومنح الغير رواتب ومخصصات عبثا او حسب مزاج السيف المسلط سلطة التنفيذ ؛ كما لايجوز لسلطة التشريع تجاوز اسس التشريع أن يكون التشريع عاما ومطلقا ولا يؤسس لخصوصية كما جري ؛ولا يجوز تجاوز الحقوق المكتسبة ولا تجاوز الدستور ؛وهو ما جري الأخذ به بالتشريعات بعد 9/4/ 2003 والعمل بما تشرعنه سلطة التنفيذ خلافا للمشروعية باطلا والتشريع يأخذ بباطلها فهو باطل ؛ وعلى حساب المستحقين للتأمينات الاجتماعية وهم كافة المالكين للثروة أي جميع المواطنين العراقيين ؛ وما جاء بالمواد 29-30 بصيغة الامر على الدولة! تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمانين الاجتماعي والصحي والعجز والشيخوخة ومجانية التعليم وحقوق الاجيال؛ فهل تضمن قانون التأمينات ذلك ؛ ومسألة مهمة مالم تعاد الحقوق المكتسبة لمراكز الوظيفة والتقاعد ؛ تعتبر جميع الاجراءات والتشريعات باطلة ؛ والمهم قانون التأمينات من الميزانية للمواطن دون مقابل وإلزام دستوري








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مراسل الجزيرة: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بإسقاط الح


.. #المشهد_اللبناني - سيليا خاطر: هذه أبرز الإرشادات لحماية الأ




.. ديلي ميل: تحقيق يكشف تورط خفر السواحل اليوناني بقتل عشرات ال


.. مؤسس نادي كرة قدم للمكفوفين في العراق يروي قصته بعدما فقد بص




.. عراقيون كلدان لاجئون في لبنان.. ما مصيرهم في ظل الظروف المعي