الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أين تذهب إستقطاعات التقاعد وأين الاصول السابقة وإستثماراتها 2-2

احمد صادق

2017 / 9 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


حينما نتابع ألإجراءات الادارية بعد 2003 التي تجاوزت المشروعية [مشروعية القوانين النافذة والدستور وتعدتها ( عدم تنفيذ قرارات القضاء التي تعيد التجاوز الاداري للعمل وفق المشروعية ؛ حيث أوقفت العمل بالقوانين النافذة خلافا لمادة الدستور( 130 العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ) وبإجراءتها الادارية عملت بتعليمات وجداول ونظم وخالفت مواد الدستور( 47 ؛ 2- ج ؛ 5؛ 46 ) العمل بلا قانون ؛ فتجاوزت على المراكز القانونية المكتسبة للموظف والمتقاعد ؛ وصدرت قرارات قضائية عديدة تعبد المراكز القانونية الوظيفية بالقرار160 / تمييز / 2007 والقرار 115 / إتحادي /2004 في 10/10/ 2004 لاعادة المركز القانوني التقاعدي ؛ وعدم تنفيذ القرارات القضائية تجاوز على المادة 94 ؛ إضافة لصدوور قرارات إدارية منها الرقم 8240 لصالح المتقاعدين لم تنفذه والقرار 310 في 2009 لصالح الموظفين تأكيدا للقرار التمييزي 160 لاعادة المركز القانوني الوظيفي وإلغاء التسكين . إننا لو نتابع التجاوزات فهي بالعشرات لا بل بالمئات ؛ ويذكر عدد التجاوزات على مواد الدستور بلغت أكثر من 30 مادة دستورية وعدد من مواد من القوانين القانون المدني والشورى والاثبات وقوانين الخدمة ؛ واضرت بالموظفين والمتقاعدين وميزت الاخرين خلافا للاسس والقياس ؛ ويذكر تم تنزيل درجات التعين والتسكين على ما إستقرت عليه وفقا للإحكام من نهاية الدرجة الاولى (أ- ب ) الى نهاية الدرجتين (الثالثة والخامسة ) وعملت بنظام لهيئة التقاعد وطريقة العمل به تنزيل درجتين من التسكين ؛ فمن تعين بشهادة البكلوريوس سنة 1973 وفقا للاحكام يصل بعد 27 سنة بكلوريوس ( لنهاية الدرجة الاولى – أ - ) سنة1999 وإذا بالتعليمات تنزل العديد من الوزارات البعض لنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا والبعض لنهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328الفا وحسب نظام متبع لدائرة التقاعد درجتين من التسكين أي تقاعده بالدرجة السابعة ( لاحظ تعيينه بالدرجة السادسة وتقاعده بالسابعة ) 157 الف دينار وفي الوقت إستحقاقه وفق القوانين النافذة بالقرار 334 وتعليمات 1991- 1 هو 948 الفا وفق أحكام القانون المحال عليه نافذ 33 لسنة 1960 ؛ وتاريخ تقاعده حصل على ابواب نفاذ قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وفي كلا القانونين إستحقاقه 100 % من المركز القانوني المكتسب قبل التعليمات الباطلة والتي ألغاها القضاء مركزه القانوني الدرجة المكتسبة الاولى ولايجوز تجاوزها ؛ والقضاء قضى بردها لم يعمل بقرار القضاء ؛ ويذكر تم وقف العمل بتشريع القانون 27لسنة 2006 خلافا لمادة الدستور 129 الدستورية العمل بالتشريع بعد نشره ؛أما سبب تعديل القانون هو إدخال المادة 19 له ولم تكن موجودة بالمسودة ؛ وكان الوقت في فترة حكم الدكتورين الجعفري والمرحوم الجلبي ؛ حيث بينا لهما المشروعية القانونية للحقوق وفق أحكام القوانين وحقوقهم بالدرجة الاولى وراتبها 940 الفا؛ وبالتعديل تم إعادة العمل بجداول المتقاعدين وتثبيت 345 لمن أكمل 25 سنة في الوقت القرار 8240 في 2005 الصادر من هيئة الوزراء أقر 445 الفا والعجيب الفرق 100 الف ثبت بمواد التعديل يعاد للخزينة لتسديد رواتب الخاصة المليونية المخالفة للاسس والقياس ؛ ونرى منذ بداية 2004 بالتعليمات والجداول الاسباب تسديد الرواتب غير القياسية المليونية على حساب مالكي الصندوق وإصحابه كون الصندوق سيادي وملكيته من إدخارهم لتسديد تقاعدهم ولا علاقة له بالميزانية ؛ نكتفي بإيراد العشرات من التجاوزات ونلقي الضوء :
بإعادة العنوان ( أين تذهب إستقطاعات التقاعد وأين الاصول السابقة وإستثماراتها 2-2)
لنعود لتعليمات السلم الصادر في 1م 1/2004 ومنه خالف المشروعية وجزء مما فصلناه اعلاه ونبدأ بأحكام القوانين النافذة والنظر لأحكام قوانين الخدمة والحقوق المكتسبة والتي لايجوز التجاوز عليها وهي بديهية وفق الاعراف القانونية والقضائية المتعارف عليها وصدرت قرارات قضائية لاعادتها بالعشرات ومنها القرارين اعلاه (115و160 وغيرها ) والنظر لقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 والقرار 1118 في تموز 1980 وما يتبعه ؛ نجد تم تحديد زيادة لمنصب المدراء العامين بالنسب (33 % - 25 % - 17 % ) من نهاية السلم النافذ فكان السلم الوظيفي بعد الدمج الاسمي والمخصصات (250 دينارا) تقرر لهم(330-310 – 290 ) وبالتعليمات تقرر التسكين بالتعليمات لراتبي نهاية الدرجتين الثالثة 552 الفا و328 الفا للخامسة في الوقت تم فيها ( التعليمات للمدراء بين 1,5 مليون الى 3,243 مليون )أي خمسة أضعاف إلى عشرة أضعاف المقرر وفق الاحكام ؛ وتوالت وقبلها رواتب المسؤولين تشريع خارج الاسس والقياس ؛ وبدون تشريع لاتزال السلطات ودليل ؛ المحكمة الاتحادية جوابا على سؤال فلان سلطة رواتبها دون تشريع فإجابة المحكمة اتحادية (إختصاصنا النظر للقوانين المشرعة ) أما القوانين الوظيفية والتقاعدية ؛ تتوجه سواءً بتعليمات أو تشريع يأخذ بباطلها فهو باطل ؛ فتوجهها مخالف للاسس والقياسات وخلافا لأحكام القوانين التي تراعي عدم الخروج عل شرعيتها ؛ ومنها التشريعات المالية ؛ التي بجب ألعودة لوزارة المالية ؛ والى شورى الدولة وتدقيق الاعراف القانونية والقضائية والعمل بما لايخالفها ؛ في تعداد التجاوزات للاختصار :
1- العمل وفق اسس التشريع والتنفيذ السليم (التشريع عاما ومطلقا لايؤسس لخصوصية من موقع خاص وجاء بالمادة 14من الدستور ) فالإجراءات إدارية وتشريعية لم نراعي ذلك ؛ كما لايجوز تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ ولا يجوز تجاز الدستور؛ وجميع ما تقدم تم تجاوزه . 2- صناديق التقاعد المتعددة صندوق التقاعد العام للموظفين وصناديق تقاعد المحامين والمهندسين خاصة وسيادية لاعلاقة لها بالميزانية ؛ كما إن الميزانية وهي بمثابة صندوق ملكية المواطن ؛ وله منافعها لم يراعى ما جاء له بمواد الدستور للمواد ( 25- 26 ) و(28 ) و( 29 لغاية 36 ) وصفا مختصرا ( على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي ومجانية التعليم والشيخوخة والعجز والبطالة ......الخ لاتتمكن الدولة تحقيق ذلك بالتشريع للمالك حيث العاملون لديه من موظفين وفقا للاحكام أو مكلفون من قبل المالك تختلف إستحقاقاتهم كمنح معلومة وظيفيا أو تقاعديا وفق أحكام قوانين نافذة معلومة وقد ثبتها الدستور وعينها وفق مواده ( 63 – 74 – 84 ) لايجوز الخروج عليها اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون. والاخرين فإذا تحددت إمتيازات خيالية بالملاين تقاعد 49 و63 مليونا كما تقررللبعض و18 مليون مع المخصصات شهريا ؛ فهل تبقة إصول في الصناديق أوعدم تحقق عجز بالميزانية واليكم تقدير ذلك ونذكر ما نشر وثبتناه على لسان النواب (بقاء شرائح معينة من المجتمع متمتعة بالسخاء المادي رغم أنها لم تدفع تأمينات الضمان الاجتماعي فهذا معناه الإفلاس الكامل لصندوق التقاعد ) ونكتفي لنشير واضح أين تذهب اموال الصندوق؛ ولا حاجة لتفصيل ؛ كما هو واضح أين تذهب الميزانية والحاجة للقروض والإجيال تتحملها ؛ وصناديق التقاعد ستعجز عن سداد مالكيها؛ فعالجوا عجز الميزانية ذاتيا ؛ وإبحثوا عن أسبابها والرواتب والتقاعد أحد أسبابها وغيرها








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حشود ضخمة في موكب جنازة الرئيس الإيراني رئيسي في العاصمة طهر


.. حادثة مروعة شهدتها المكسيك خلال تجمع انتخابي بعد انهيار منصة




.. بريطانيا :رئيس الوزراء يعلن تنظيم الانتخابات العامة في 4 يول


.. الانتخابات الرئاسية الأميركية.. مخاوف بايدن وهواجس ترامب| #




.. جنود إسرائيليون: لم نجد فرقا كبيرا بين ما واجهناه بغزة وما ن