الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مستلزمات الاستفتاء والانفصال الدولية والدستورية

سامي الصافي

2017 / 9 / 19
مواضيع وابحاث سياسية


مستلزمات الاستفتاء والانفصال الدولية والدستورية شروط تقرير المصير، لاتخضع للرغبات الشخصيّة، المخطّطات الحزبيّة، أو للنكاية العُنصريّة، أو لأسباب اقتصادية، أو نتيجة أغراض غير مفهومة، أو مبهمة. أو أيّة شروط انتهازيّة أخرى أسبابها سيكلوجية؛ ومتابعة حق تقرير المصير دوليا نتابع :
سامي الصافي
القضيّة الراهنة : الاستفتاء على انفصال كوردستان عن العراق،يجب النظر لها وفقاً شروط الواقع المعاش والواقع التأريخي لها . ويبرز سؤال عن حقّ الشعوب في تقرير المصير؛ (هل يتلخص مفهومه بالتعاريف القانونية، أو في التجارب الحيّة للحركات القوميّة في العالم بأسره؟).
حقّ تقرير المصير) الذي جرى ذكره للمرّة الأولى في بيان الاستقلال الامريكي عام 1776 والذي أقرته الثورة الفرنسية عام 1789 بقي غير محدّد المعنى حتى حينما ضمّنته الأمم المتّحدة في ميثاقها عام 1951. لكنّ قرارات الجمعية العامّة منحته المعنى والقيمة العملية فيما بعد، بدءاً من عام 1960. وجاء بميثاق الأمم المتّحدة الصادر عام 1945، طبعة مكتبة حقوق الإنسان في جامعة مينسوتا، بعد مصادقة المحكمة الدوليّة عام 1999، التي تضمّنت التعديلات اللاحقة كلّها. ثمّ نقرأ قرارات الجمعيّة العامّة المتعلّقة بالموضوع وفقاً لشرعيتها الدوليّة .. 1- كما إن ميثاق الأمم المتّحدة:
لم يتضمّن "ميثاق الامم المتحدة" أيّة تفاصيل عن (حقّ الشعوب في تقرير مصيرها) بل ذكر حقّ تقرير المصير لمرّة واحدة في (المادة 55) ضمن السياق العام لأحوال الشعوب المستعمرة. ويؤكد الميثاق على أنّ (حق تقرير المصير) يصح مع شرط عدم تمتّع هذه الشعوب والبلدان بالحكم الذاتي. لإمكانيةِ قيامِ حُكْمٍ مشتركٍ في حدود دولة يحكمها دستورٌ يُعنى بالمساواة والعدالة.
وفيما َ يتعلّق- بموضوع الحكم الذاتي- ولمرّة واحدة وحيدة في الفصل الحادي عشر تحت عنوان (تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي) في المادة 73 بمفردها. والتي جاءت بوصفها توصية انسانيّة غير مُلزِمة. وهي لا تدعو ولا تشجّع على الانفصال، بل تؤكد وحدة البلدان التي يسودها دستورٌ قائمٌ على المساواة بين شعوبها. نصُّ المادّة 73: (يقرّر أعضاءُ الأمم المتحدة- الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات إدارة أقاليمَ لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي- المبدأ القاضي بأنّ مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في أعناقهم، الإلتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدوليين اللذين رسمهما هذا الميثاق ولهذا الغرض). ثم تذهب المادّة إلى تفاصيل تنظيميّة في خمس نقاط. وتؤكد هذه المادّة بما لايقبل الشك؛ (مراعاة القيود التي تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية). أي أنّ المادّة 73 تضع ثلاثة شروط؛ أولاً؛ يجب أن تكون هذه الشعوب غير متمتّعة بحكم ذاتي. وثانياً؛ يجب أن لا تؤدي هذه التطبيقات إلى الإخلال بالأمن وتعريض البلاد للحرب. وثالثاً؛ مراعاة القيود التي تستدعيها الاعتبارات الدستورية للبلد. جاء هذا لحفظ الكيانات والبلدان من نتائج التمزّق والدخول في حروب قوميّة لانهاية لها. ولم يعد الميثاق إلى ذكر حقّ تقرير المصير في أيِّ مادّة أخرى من مواده الـ 111.
2- في قرارات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة:
ورد حقّ الشعوب والبلدان في تقرير مصيرها في قرارات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة للمرّة الأولى في القرار رقم 1514 عام 1960، وسوف نتعرّف على المضان التي يقصدها، والقرار يتناول دونما لبسٍ (منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة)، وهو القرار المعروف بـ (قرار تصفية الإستعمار). ولم يصدر قبله أيُّ قرارٍ يتناول حقَّ تقرير المصير. علماً أنّه القرار الذي اعتمدته الجمعيّة العامّة في قراراتها اللاحقة المتعلقة بالموضوع ذاته، باعتباره الأساس في موضوع (حقّ تقرير المصير)، بدءاً من القرار 1541 عام 1960 الذي يوصي بالتطبيق القانوني (للمادة 73 من ميثاق الأمم المتّحدة). ويحدّد هذا القرار في المبدأ الأول منه البلدان والشعوب التي هي برسم المستعمرات. مروراً بالقرار 1654 عام 1961 بعنوانه الصريح (حالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة) الذي عاد ليؤكد القرار 1514، صعوداً نحو قرارات حق استخدام جميع الوسائل لتحقيق الاستقلال من الاستعمار والهيمنة والاضطهاد القومي، والذي جاءت بها بروتوكولات مؤتمر تطوير القانون الدولي في جنيف عام 1977، في البروتوكول الأول والثاني منها. وهما البروتوكولان اللذان أعطيا الشرعية لحركات التحرّر الوطني باستخدام الوسائل جميعها. وللتأكيد أيضاً، نقول إنّ القرار 1514 هو الأساس الذي أعلنت على ضوءه الأمم المتّحدة عام 1969 عاماً للإستقلال.
يحدّد القرار رقم 1514 في فقرته الأولى الشعوبَ والبلدان التي ينطبق عليها (حقّ تقرير المصير) إذ تقول الفقرة 1: (إنّ إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكّل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتّحدة، ويعيق قضيّة السلم والتعاون الدوليين.) إنتهى.
فيما تؤكد الفقرة 6 من القرار نفسه على موضوع الأمن والسلامة الإقليمية بوصفهما من موانع تطبيق القرار 1514 فتقول: (كلُّ محاولةٍ تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لأيّ بلدٍ، تكون متنافيةً ومقاصد ميثاق الأمم المتّحدة ومبادئه.) إنتهى. أي تؤكد مسؤوليّة الاطراف جميعهم في الحفاظ على السّلم الإقليمي والوحدة القوميّة للبلدان.
بينما تتغافل حكومة أربيل عن هاتين الفقرتين لتتخذ الفقرة 2 من هذا القرار ذريعة لمقاصدها، مقتطعةً إيّاها من السياق، وهي في الحقيقة امتدادٌ للفقرة 1 أعلاه. تقول الفقرة 2؛ (لجميع الشعوب الحقّ في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحقّ أن تحدّد مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.) إنتهى.
ومن المفيد أن نذكر أنّ أحكامَ إعلان وبرنامج عمل فيينا رقم (23/157) التي اعتمدها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عام 1993 في فقرتيه 2و3، قد حددت (حقّ تقرير المصير) بالشعوب التي تخضع للاحتلال الأجنبي وتتعرض للاضطهاد القومي فقط. ولم نجد للجمعية العامّة أيّة قرارات أخرى بشأن حقّ تقرير المصير. إنّ ميثاق الأمم المتّحدة وقرارات الجمعيّة العامّة في موضوع (حقّ تقرير المصير) اشترطا:
1- أنْ تكون الشعوب والبلدان خاضعة للهيمنة الإستعمارية وتتعرض للاضطهاد القومي والاستغلال الأجنبي.
2- أن تكون ممارسة هذا الحق قائمة على التحرر من الاضطهاد وقمع الحريات وتكميم الأفواه وحظر العقائد.
3- أن يُجرى تطبيق "حقّ الشعوب في تقرير مصيرها" وفق برنامج تنمية الشعوب في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ؛ كما يجب أن تحفظ تطبيق حق السلام الاقليمي وامن البلاد.
مطالب الاستفتاء والانفصال لكردستان يتعارض مع تطبيق "حقّ الشعوب في تقرير مصيرها" ومع ما تم عرضه فكردستان ليست تحت الاحتلال ؛ وتتمتع بأقصى الاستحقاقات الدستورية ؛ والواقع متمردة عليه بالتصرف الاداري وتصرفها بالثروة خلافا للدستور؛ والشرعة الدولية لاتفوتها الوقائع ؛وعليها تأييد العراق الموقع على الشرعة الدولية ؛لاتأييد الاشخاص والفئات ؛ كما إن كردستان تتمتع بالحكم الذاتي ويكفل لها أقصى ما جاء به وهي المتمردة على الدستور ومتجاوزة ؛ في إستحقاقها على الغير سواءً حقوق مواطني الاقليم أو بقية مواطني المحافظات وتتصرف بعائدات النفط بيعا وإستملاكا وفي الاستفتاء والانفصال ؛ مستغلةً إنشغال العراق بظرف طارئة ؛ صارخةً ومولولةٌ بدق طبول الحرب ؛ متمردةٌ على قارارات القضاءبالتحكم الاداري ؛ وتوجه اتهام ما هي متهمة به








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بسبب نقص الغاز، مصر تمدد فترات قطع التيار الكهربائي


.. الدكتور غسان أبو ستة: -منعي من الدخول إلى شنغن هو لمنع شهادت




.. الشرطة الأمريكية تفض اعتصام جامعة فرجينيا بالقوة وتعتقل عددا


.. توثيق جانب من الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال في غزة




.. نازح يقيم منطقة ترفيهية للتخفيف من آثار الحرب على أطفال غزة