الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اللجؤ الانساني والسياسي في ضوء القانون الدولي

سحر مهدي الياسري

2006 / 2 / 15
الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة


يحتل موضوع اللجوء اهمية كبيرة ومتزايده ولاسيما في السنوات الاخيرة . والدوافع التي املت ايلاء موضوع اللجوء الاقليمي واللاجئين هذه الاهمية وهي تزايد حجمها وتفاقمها وانتشارها في قارات مختلفة من العالم والاسباب التي تدفع الى اللجوء عديدة منها الحروب الاهلية والصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي والامني فس بعض البلدان ، وانتهاك حقوق الانسان في العديد من دول العالم سواء كانت موجهة الى جماعات عرقية او اثنية اة دينية او سياسية اوكانت موجهة الى كل المعارضين لنظام حكم معين او اتجاه سياسي او بسبب الخلافات العقائدية ، مما يضطر العديد من الافراد الفرار و اللجوء الى دول اخرى طلبا" في الحماية او اتقاء الاضطهاد او التعسف .
ومن الاسباب الاخرى التي تؤدي الى اللجوء الاقليمي هي النزاعات المسلحة بين الدول المتجاورة او التي تتعرض الى غزو او اعتداءات خارجية كما ان العنف السياسي يلعب دورا بارزا في تصعيد حدة اللجوء الاقليمي . وبسبب هذه الظروف ظهرت جماعات كبيرة من اللاجئين من قارات اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية .
رغم الصعوبة في تعريف من هو اللاجىء لغرض تحديد من له حق الاستفادة من حق اللجوء الاقليمي والتمتع بالضمانات التي يوفرها القانون الدولي لأمثال هؤلاء ويمكن ان نورد تعريفا" نسبيا" للاجىء هو الشخص الذي ابتعد عن وطنه الذي ينتمي اليه خشية او هربا" من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق او الدين او الجنسية او الرأي السياسي او الانتماء الى فئة اجتماعية خاصة ولايريد ان يضع نفسه تحت حماية بلده الاصلي ونصت ( م 14) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بصراحة على حق كل فرد في ان يلجأ الى بلاد اخرى او يحاول الالتجاء اليها هربا" من الاضطهاد ولا ينتفع من هذا الحق في المحاكمات المتنده الى جرائم غير سياسية او اعمال مخالفة لأغراض ومبادىء الامم المتحده .
اللجوء لازال ينظر اليه من قبل العديد من دول العالم وخصوصا" دولة اللاجىء التي فر منها الى دولة اخرى قبلته او ساعدته على اللجوء على انه عمل غير ودي وتنظر اليه بك وريبة ويفسر بعض الاحيان على انه عمل عدائي .
منح حق اللجوء عمل سيادي بمعنى ان للدولة الحق في ان تمنح حق اللجوء على اراضيها لأشخاص فارين من بلاد اخرى وانطلاقا" من هذا الاساس اي تعلق قبول اللجوء بسيادة الدول فإن لهذه وحدها الحق في منع اللجوء او رفضه رط الماح للاجىء بمغادرة اقليمها في حالة رفض منحه حق اللجوء الى دولة اخرى طلبا" في الحصول على الملجأ . اعطت( م 14 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لكل مضطهد الحق في اللجوء الى بلدان اخرى فرارا" او هربا" من الاضطهاد . والاضطهاد هنا واسع ويمكن ان يكون مضطهدوا (اللاجىء) من كان محلا" لأنتهاك او خرق كل او بعض حقوقه وحرياته لأباب تتعلق بالعرق او الدين او الجنسية او الرأي السياسي او الانتماء الى جماعة معينة ويؤكد بصريح العبارة على ان للمناضلين المكافحين ضد الاستعمار حق التمتع باللجوء الذين الاقليمي والمادة الثانية من الاعلان ، اوجبت المجتمع الدولي ان يهتم بحالة اللاجئين الذين ينطبق عليهم هذا الوصف مع عدم المساس بسيادة الدول . ولايجوز ان يخضع اللاجىء لتدابير منها اجراءات منع اجتياز الحدود واذا كان قد دخل اراضي دولة ما بالفعل فلايجوز ترحيله او ارغامه على العودة الى الدولة قد يكون فيها عرضة لأي نوع من انواع الاضطهاد ومنع الاعلان العالمي في الفقرة (2 , 3) الخروج عن هذا المبدأ من قبل الدولة حتى في الحالات تالاستثنائية عدا حالة واحدة هي عندما تواجه الدولة مانحة اللجوء اسبابا" قاهرة تتعلق بأمنها القومي وحماية سكانها كما في حالة تدفق اعداد هائلة من اللاجئين وكما كان اللجوء عملا" سلمياط وانسانيا" وغرضه حماية من يتعرضون للأضطهاد . كما منع الاعلان الدول التي تمنح حق اللجوء لمثل اؤلئك الاشخاص عدم السماح لهم القيام بأية اعمال او نشاطات تتنافى مع اهداف ومبادىء الامم المتحدة .
والاتفاقية الدولية المتعلقة بأوضاع اللاجئين لنة 1951 تقوم علة مبدأ
1- يجب ان يكون التمييز اقل ما يمكن بين الرعايا الوطنيين من جهة واللجئين من جهة اخرى .
2- يجب ان اللايكون هناك تمييز على اساس العرق او الدين او دولة الاصل بين اللاجئين .
ومن اهم احكام هذه الاتفاقية المادة(33) والتي نصت على اولا" منع الدول المتعاقدة من طرد او ترحيل لاجىء الى حدود اراضي دولة تكون حياته او حريته مهددة بالخطر بسبب عرقه او ديانته او جنيته او ارائه السياسية او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة.
ثانيا" ليس لللاجىء ان يتمسك بالانتفاع بهذا الحكم من قامت اسباب جدية لأعتباره خطرا" على امن الدولة الموجود فيها او شكل خطرا" على هذه الدولة او بسبب صدور حكم نهائي ضده في جناية او جنحة بالغة الخطورة .
ان مبدأ الترحيل اصبح قاعدة دولية عرفية تتقيد بها جميع الدول رغم وجود اعلان حق اللجوء الاقليمي والاتفاقية الدولية الخاصة بأوضاع اللاجئين فأن اوضاع اللاجئين لازالت بحاجة الى مزيد من الحماية الدولية ولازالت الحاجة ماسة الى وضع تعريف محدد (لللاجىء ) لكي لاتصبح المسألة تقديرية تعود الى كل دولة وفقا" لإهوائهاومصالحها وسياستها . وما زالت المفوضيه العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة على الرغم من الجهود المبذولة من قبلها قاصرة في تقديم الخدمات اللازمة للاجئينفي افريقيا واسيا. وما زال الالاف العراقيين ان لم نقل الملايين في بلدان الجوار (ايران ,سوريا,الاردن) مواطنين خارج نطاق الدرجات ولم يمنحوا حق اللجوء على رغم مراجعة مكاتب الامم المتحده والتي تسلمهم كتب تضعهم تحت حماية الامم المتحده ولكن لايستطيع اي عراقي ابراز هذا الكتاب لأي من سلطات هذه البلدان وظل الاف منهم في وضع غير قانوني مخالفا" لقوانين الاقامة لهذه البلدان ولم توفر الامم المتحده طيلة ثلاث سنوات منذ الاحتلال ولحد الآن ورغم الظروف القاسية التي يعانيها العراقيين في هذه البلدان لم تبذل الامم المتحده ولاهذه البلدان اي جهد لأيجاد حل لمشاكل هؤلاء المنسيون من بلدهم من المنظمات الدولية المهتمة بشؤون اللاجئين .ورغم ظروف العراق الصعبة في الوقت الحاضر ولكننا اغلب دول العالم لازالت ترفض لجوء العراقيين اليها ولازال الاف منهم واقفين في انفاق مجهولة .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ضباط إسرائيليون لا يريدون مواصلة الخدمة العسكرية


.. سقوط صاروخ على قاعدة في كريات شمونة




.. مشاهد لغارة إسرائيلية على بعلبك في البقاع شرقي لبنان‌


.. صحيفة إيرانية : التيار المتطرف في إيران يخشى وجود لاريجاني




.. بعد صدور الحكم النهائي .. 30 يوما أمام الرئيس الأميركي الساب