الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أوراق أحمد صادق القديمة مع الإجراء والتشريع والقضاء والدستور 1- مفتوح

احمد صادق

2017 / 11 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


أوراق أحمد صادق القديمة مع الإجراء والتشريع والقضاء والدستور
1- مفتوح
المقدمة
يشرفنا بتواضع ومنذ بداية الاحتلال ومن ثم إلغائه بعد سنة ولغاية الان هناك مجموعة قد لم يكن يعرف بعضها البعض أو يكونوا متعارفين ؛وتعارفوا أن يتداول أحدهم معلومة تحصل من أحدهم يتداولها الاخرون ؛ وقد وضحوا وتابعوا وبينوا ووضحو جميع ما يحصل وفخرهم ثبتوا المادة 19 بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وأدخلوها مع المرحوم أحمد الجلبي حينما كان نائبا لرئيس الوزراء الجعفري ؛ ونذكر ذلك للتاريخ ؛ ماذا تعني تلك المادة لنثبتها أولا المادة 19 – يحتسب الراتب التقاعدي للمتقاعد وفق أحكام القانون النافذ قبل هذا والمقصود قبل قانون التقاعد 27 قبل التعديل ؛ فأوقف العمل بالتشريع بعد نشره خلافا للمادة 129 واوقفوا العمل بالقانون النافذ الرقم 33 لسنة 1966 خلافا لمادة الدستور 130 ؛ وتجاوز الدستور ومواده واحكام القوانين النافذة والتي تشرع دون حسيب ولا رقيب ؛ ماذا تعني المادة 19: تم التجاوز على الاستحقاق المكتسب وبعد مضي إكتساب البعض اكثر من عشرون سنة منذ القرارات 1118 لسنة 1980 والقرار 334 وتعليمات 1991-1؛2 وأصبح حقا مكتسبا للمتقاعدين 100 % من الراتب الوظيفي ؛ بالتعليمات أصبح اقل من 33 % من الاصل ؛ والمضحك المبكي البعض تم تعيينه بالدرجة السادسة وتقاعده بالسابعة لاتستغربوا ذلك
والان نبدأ بالفقرات المذكورة أعلاه لنعطيكم صورة مسارها منذ 2004 ولغاية الان التشريعات بنيت على باطل إداري مخالف للدستور وأفقر البعض لحساب الىخرين
ملاحظات في تخصيصات سلطة الائتلاف 1-6
أحمد صادق
[email protected]
ملاحظات في تخصيصات سلطة الائتلاف
ستكون لنا متابعات وملاحظاتنا بالآتي لبيان [عدم مشروعية التشريعات الوظيفية ]
(1- 6) معلومات اساسية نظام التقاعد لسلطة الائتلاف
2-للامر30 لسلطة الإئتلاف 3- تعليمات 2004 للوظيفة (التسكين ) جداول التقاعد والتجاوز على الحقوق المكتسبة
تعليمات 2004 – تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وقف العمل به وتعديله واسبابه 4-أثر عدم تنفذ قرارات القضاء
5- التشريعات الوظيفية المخالفة للدستور وإعتمادها على باطل إداري منقوض قضائيا 6- الميزانية غير دستورية لتجاوزها منفعة المالك
1-6 معلومات أساسية عن نظام التقاعد العراقي نقاش | | 2006/09/11 يغطي نظام التقاعد العراقي 15% تقريباً من القوى العاملة العراقية ومن القوات العسكرية والأمنية حسب إحصائيات البنك الدولي. الموظفون المدنيون، وأعضاء القوات العسكرية والأمنية، والموظفون في مشاريع تملكها الدولة هم جميعاً أعضاء في نظام التقاعد الخاص بالدولة ويبلغ مجموعهم 1,1 مليون. ويُفترض على العمال والموظفين في القطاع الخاص أن يسجلوا في نظام الضمان الاجتماعي، لكن 76000 فقط سجلوا فيه، وهم يشكلون1 % فقط من القوى العاملة. طبقاً لذلك، فإن 58% من القوى العاملة العراقية غير مشتركين في نظام التقاعد. في عهد النظام السابق، تراوح نظام دفعات التقاعد بين 5000 و 8000 دينار عراقي كل شهر (15 – 24 ألف دينار عراقي كل ربع سنة) بناء على عدد سنوات الخدمة وعدد الذين يعيلهم المشترك. أدّت سنوات العقوبات إلى ارتفاع التضخم وجعلت رواتب التقاعد غير كافية لتلبية الحاجات الأساسية. وهكذا تمَّ التداول بنظام القسائم الغذائية بمساعدة الأمم المتحدة.
ومباشرة بعد حرب عام 2003 استبدلت سلطة التحالف المؤقتة النظام القديم بـ "مبلغ موحّد". بالنسبة للمدة ما بين نيسان / إبريل – حزيران / يونيو 2003 حصل كل متقاعد على مبلغ 40 دولاراً (أي 60000 دينار عراقي تقريباً). ثم زادت سلطة الائتلاف المؤقتة هذا المبلغ إلى 60 دولاراً للمدة ما بين تموز / يوليو – أيلول / سبتمبر. وأخيراً في 25 تشرين أول / أكتوبر 2003، أعلنت سلطة الائتلاف المؤقتة أنَّ المبلغ سيتم رفعه إلى 90000 دينار عراقي (أي 60 دولاراً تقريباً) للفترة ما بين تشرين أول / أكتوبر – كانون أول / ديسمبر، وأنَّ "علاوة رمضان" بمبلغ 30000 دينار عراقي (أي 20 دولاراً تقريباً) ستضاف إلى هذا المبلغ. كانت هذه الأنظمة تُطبّق على كل المتقاعدين في القطاع العام المسجلين لدى إدارة التقاعد في وزارة المالية، والمتقاعدين في القطاع الخاص، والحاصلين على المنفعة العائلية، والمتقاعدين في القطاع الخاص المسجلين في الإقليم الكردي، والحاصلين على منافع ضحايا الأنفال، والمعاقين وعائلات الشهداء في المناطق الكردية. في عام 2004 تغيّر النظام، حيث أنه بقي يطبّق على موظفي القطاع العام العراقي فقط. وأصبح يتم التعامل مع المتقاعدين الآخرين (المتقاعدين في القطاع الخاص، والمستفيدين من المنفعة العائلية، والمتقاعدين في القطاع الخاص في الإقليم الكردي، والحاصلين على منافع ضحايا الأنفال، والمقعدين وعائلات الشهداء في المناطق الكردية) من قبل الوزارات المختلفة المسؤولة. وهكذا بعد أن تمّ إدراج إقليم كردستان في نظام التقاعد بعد حرب 2003، تمّ إخراجه منه ثانية كما حصل أيضاً مع القطاع الخاص.

انتقل نظام التقاعد العام من نظام "المبلغ الموحّد" إلى نظام "المبالغ المتعاقبة":

نوع التقاعد - مبلغ التقاعد في الربع الأول من 2004 (الحد الأدنى) • تقاعد كامل (أكثر من 25 سنة خدمة) - 125,000 دينار عراقي • تقاعد كامل (أكثر من 15 سنة خدمة) - 110,000 دينار عراقي • دفعات المستفيدين (مستفيد واحد) - 95,000 دينار عراقي • دفعات المستفيدين (مستفيدان أو أكثر) - 100,000 دينار عراقي
في 30 نيسان / أبريل 2004، أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة الأمر رقم 84 الذي نصَّ على أنَّ قانون التقاعد المدني القديم (33 / 1966) تغيّر وأصبح التالي: "سوف يتم اقتطاع من معاش الموظف مساهمة للتقاعد عن مدة خدمته التقاعدية بموجب المبالغ التالية، على شرط أن لا يتم اقتطاع أي مبلغ عن المدة التي كانت فيها خدمته غير خاضعة لنظام التقاعد، أو عن فترات انقطاعه عن العمل بدون راتب، أو فترات انقطاعه عن العمل بنصف راتب. وسوف يتم تطبيق هذه المبالغ على فترة الخدمة التي ابتدأت بعد التاريخ الذي أصبح فيه هذا القانون نافذاً.

( أ ) 1% من الراتب، إذا كان الراتب الإجمالي للموظف 69,000 دينار أو أكثر، لكن أقل من 204,000 دينار. ( ب) 4% من الراتب، إذا كان الراتب الإجمالي للموظف 204,000 دينار أو أكثر، لكن أقل من 574,000 دينار (جـ) 7% من الراتب، إذا كان الراتب الإجمالي للموظف 574,000 دينار أو أكثر، لكن أقل من 1,500,000 دينار ( د )10% من الراتب، إذا كان الراتب الإجمالي للموظف 1,500,000 دينار أو أكثر.
وفي آب / أغسطس 2005 ازداد مبلغ التقاعد، وأصبح النظام أكثر تعقيداً. وتراوحت رواتب التقاعد بين 80,000 دينار عراقي (53 دولاراً) و 200,000 دينار عراقي (133 دولاراً). وأصبح نظام التقاعد يغطي القطاع الخاص ثانية. في الوقت الحاضر، أصبحت الأنظمة المتعلقة بنظام التقاعد العام كما يلي: نظام التقاعد الخاص بالدولة للموظفين في القطاع العام وفي المشاريع التي تمتلكها الدولة. - سن التأهيل 60 سنة للرجال والنساء. - الزمن الأدنى لدفعات المساهمة بالنظام هو 15 سنة. - التقاعد المبكر مسموح، للرجال في سن 55 (و 30 سنة من الخدمة) وللنساء في سن 50 (و 25 سنة من الخدمة) - التقاعد المتأخر مسموح، لكن في سن 63 يصبح التقاعد إلزامياً. - كل شخص لا يلبي هذه الشروط (العمر و / أو عدد سنوات الخدمة) سيحصل على مبلغ مقطوع مبني على أساس راتب تقاعدي شهري واحد مضروباً بعدد سنوات المساهمة في نظام التقاعد. - تُحسب رواتب التقاعد بناء على آخر راتب شهري (المعدل في العراق هو 243,000 دينار عراقي) - أقصى راتب تقاعدي هو 75% من السعر المرجِع + 5% لكل مستفيد، على أن لا يزيد المبلغ الإجمالي عن 90% نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص (الشركات التي فيها 3 موظفين كحد أدنى)
- سن التأهيل هو 60 سنة للرجال و 55 سنة للنساء
- الزمن الأدنى لدفعات المساهمة في النظام هو 20 سنة
- التقاعد المبكر مسموح في أي سن كان بعد 30 سنة من المساهمات في النظام
- لا يوجد سن ملزم للتقاعد
- كل شخص لا يحقق هذه الشروط للحصول على التقاعد الكامل (العمر و / أو عدد سنوات المساهمة) سيحصل على مبلغ مقطوع مبني على معدل راتبه الشهري للسنوات الثلاثة الأخيرة مضروباً بعدد سنوات المساهمة بالنظام
- تحسب رواتب التقاعد بناء على معدل الراتب الشهري للسنوات الثلاثة الأخيرة (المعدل في العراق هو 45,000 دينار عراقي). – لايوجد هناك تقاعد اقصى .
ماتی--------اس ?لای--------ن – نقاش المصادر : - أوامر سلطة الائتلاف الموقتة
- وثيقة البنك الدولي "أنظمة التقاعد في العراق: قضايا، مبادئ إرشادية للإصلاح، ومدلولات مالية محتملة
استضافة وتصميم وبرمجة ويب اكاديمي جميع الحقوق محفوظة لمدونة الرواتب والاجوروموقع نقاش ©2009

أولا": في 12/5/ 2003 تقرر إعتماد سلطة الإئتلاف سلطة إحتلال جاء ذلك بصحيفة النهار البيروتية ؛ وعلى ضوء ذلك فالقرارات الدولية تحتم على سلطة الاحتلال وقد دام ذلك لغاية نيسان 2004 وصدور تعليمات للوظيفة وجداول للتقاعد والعمل بنظام للتقاعد بدلا من القانون النافذ الرقم 33/ 1966 ؛ كذلك تعليمات بدل قانون الخدمة الرقم 24/1960 وقانون الملاك الرقم 24 / 1960 وتم وقف العمل بالقوانين النافذة والدستور؛ وقرارات القضاء لم تنفذ ومن أبرزها القرار115/إتحادي/2004 والقرار115 /تمييزي/ 2007 ؛ أضافة للامر30 والقرار310 لهيئة الوزراء ؛ ماتقدم لاتوافق مع الدستورلمعايير الدولية ولا مع تجاوز السلطة المحلية عدم تنفيذها ما جاء بالدستور ومخالفة تولي سلطة التنفيذ بدلا من سلطة التشريع وعدم تفيذها القرارات القضائية المذكورة وتمويهها لها وللامر 30 والعمل بتعليمات وجداول ونظم ؛ بديلا عن القوانين النافذة والدستور .
ثانيا : أثار حفيظة المتقاعدين بعد إنتهاء فترة الاحتلال في نيسان 2004 وتولي وزارة المالية وقد أصدرت التعليمات للوظيفة وتجاوزت الحقوق المكتسبة وفق المادة 3 الفقرة 5 ن قانون الوظيفة 24/1960 بتعليمات لاتستند لقانون أو بناء عليه ؛ وقد صدر القرار القضائي 160م تمييز/ 2007 / في 3/12/2007 لم ينفذ والقرار115/ إتحادي/ 2004 في 10/10/ 2004 لم ينفذ بالكامل وخلافا لمادتي الاثبات105-106 وعلى ضوء ماتقدم سنبني عد مشروعية التشريعات الوظيفية والتقاعدية والتجاوزعلى المال العام والمال الخاص للمتقاعدين وعلى صندوق التقاعد مكيتهم وتحقيق منفعة للغير خلافا للاسس والقياس والتجاوز على الثروة للاسباب المتقدمة
إنها معلومات طويت مع التاريخ وأصبحت في عداد النسيان نعيدها لكم













التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حماس وإسرائيل.. محادثات الفرصة الأخيرة | #غرفة_الأخبار


.. -نيويورك تايمز-: بايدن قد ينظر في تقييد بعض مبيعات الأسلحة ل




.. الاجتماع التشاوري العربي في الرياض يطالب بوقف فوري لإطلاق ال


.. منظومة -باتريوت- الأميركية.. لماذا كل هذا الإلحاح الأوكراني




.. ?وفد أمني عراقي يبدأ التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم على حقل -