الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأمر30 لم يتجاوز الأحكام إداريا تجاوزوا المشروعية 1-2

احمد صادق

2017 / 11 / 7
حقوق الانسان


الأمر30 لم يتجاوز الأحكام إداريا تجاوزوا المشروعية
1-2
أوراق أحمد صادق القديمة مع الإجراء والتشريع والقضاء والدستور ؛ لقد موهت ألإدارة الامر 30 خلافا لمضمونه
احمد صادق
المشروعية هي الامتثال لأحكام القوانين والأوامر والقضاء وعدم الخروج على ما تقرر وفقا للاحكام وذلك إحترام الحق المكتسب وفق القانون ويعتبر حجة من الحجج والعمل بالقانون بعد نفاذه ؛ والعمل الاداري المخالف للمشروعية باطل من أصله وكأنما لم يكن ؛ فإن أخذ التشريع به ؛ فإنه يستند الى الباطل فهو باطل ؛ وهذه حال التشريعات ما بعد 9/4/ 2003 ؛ حققت غبنا دستوريا لإتخاذها باطل التعليمات الجداول التي نقضها القضاء ؛ وهي تشرع بباطلها .
أولا": في 12/5/ 2003 تقرر إعتماد سلطة الإئتلاف سلطة إحتلال جاء ذلك بصحيفة النهار البيروتية ؛ وعلى ضوء ذلك فالقرارات الدولية تحتم على سلطة الاحتلال عدم تغير القوانين المالية المحلية ؛ وقد دام ذلك لغاية نيسان 2004 وصدور تعليمات للوظيفة وجداول للتقاعد والعمل بنظام للتقاعد بدلا من القانون النافذ الرقم 33/ 1966 ؛ كذلك تعليمات بدل قانون الخدمة الرقم 24/1960 وقانون الملاك الرقم 24 / 1960 وتم وقف العمل بالقوانين النافذة والدستور؛ وقرارات القضاء لم تنفذ ومن أبرزها القرار115/إتحادي/2004 والقرار160 /تمييزي/ 2007 ؛ أضافة للامر30 والقرار310 لهيئة الوزراء ؛ ماتقدم لاتوافق مع الدستورلمعايير الدولية ولا مع تجاوز السلطة المحلية عدم تنفيذها ما جاء بالدستور ومخالفة تولي سلطة التنفيذ بدلا من سلطة التشريع وعدم تفيذها القرارات القضائية المذكورة وتمويهها لها وللامر 30 والعمل بتعليمات وجداول ونظم ؛ بديلا عن القوانين النافذة والدستور .
ثانيا : أثار حفيظة المتقاعدين بعد إنتهاء فترة الاحتلال في نيسان 2004 وتولي وزارة المالية وقد أصدرت التعليمات للوظيفة وتجاوزت الحقوق المكتسبة وفق المادة 3 الفقرة 5 ن قانون الوظيفة 24/1960 بتعليمات لاتستند لقانون أو بناء عليه ؛ وقد صدر القرار القضائي 160م تمييز/ 2007 / في 3/12/2007 لم ينفذ والقرار115/ إتحادي/ 2004 في 10/10/ 2004 لم ينفذ بالكامل وخلافا لمادتي الاثبات105-106 وعلى ضوء ماتقدم سنبني عد مشروعية التشريعات الوظيفية والتقاعدية والتجاوزعلى المال العام والمال الخاص للمتقاعدين وعلى صندوق التقاعد مكيتهم وتحقيق منفعة للغير خلافا للاسس والقياس والتجاوز على الثروة للاسباب المتقدمة ؛ إنها معلومات طويت مع التاريخ وأصبحت في عداد النسيان نعيدها لكم
ولكن أخذت شروط البنك الدولي تتحكم في القرار ؛ وسلطة الادارة تتماشى لتطبيق الشروط ؛ وتتجاوزالاحكام العراقية ؛ وتتعدى على الحقوق المكتسبة؛ وتتجاوز الدستور في سبيلالشروط
- تحسب رواتب التقاعد بناء على معدل الراتب الشهري للسنوات الثلاثة الأخيرة (المعدل في العراق هو 45,000 دينار عراقي). – لايوجد هناك تقاعد اقصى .
ماتی--------اس ?لای--------ن – نقاش المصادر : - أوامر سلطة الائتلاف الموقتة
- وثيقة البنك الدولي "أنظمة التقاعد في العراق: قضايا، مبادئ إرشادية للإصلاح، ومدلولات مالية محتملة : نلاحظ اكم من التجاوزات عند تطبيق شروط البنك الدولي وأدناه سترى في الرابط معلومات قانونية قيمة وإستحقاقات مكتسبة وفق الاحكام ؛ ولاحظ ما يعني العنوان
-الحقوق المكتسبة لاتتم حمايتها مالم تكتسب وفقاً للقانون .
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=573597
حسب إحصائيات البنك الدولي. الموظفون المدنيون، وأعضاء القوات العسكرية والأمنية، والموظفون في مشاريع تملكها الدولة هم جميعاً أعضاء في نظام التقاعد الخاص بالدولة ويبلغ مجموعهم 1,1 مليون. ويُفترض على العمال والموظفين في القطاع الخاص أن يسجلوا في نظام الضمان الاجتماعي، لكن 76000 فقط سجلوا فيه، وهم يشكلون1 % فقط من القوى العاملة. طبقاً لذلك، فإن 58% من القوى العاملة العراقية غير مشتركين في نظام التقاعد.
*لاحظ هناك سقف اعلا ويعتبر قياسا التقاعد ما قبل 2003 هناك سقف اعلا؛ يفتقد قانون 9 لسن2014 لسقف اعلا ؛ كما يفتقد لقياس المخصصات تنتهي بانتهاء السبب والإنقطاع عن الوظيفة احد الاسباب ؛ أنتهى تعليقنا ونثبت الملاحظة اعلاه من الموضوع
* نص فقرة من الموضوع نثبتها هنا للبيان( تُحسب رواتب التقاعد بناء على آخر راتب شهري (المعدل في العراق هو 243,000 دينار عراقي) - أقصى راتب تقاعدي هو 75% من السعر المرجِع + 5% لكل مستفيد، على أن لا يزيد المبلغ الإجمالي عن 90% نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص (الشركات التي فيها 3 موظفين كحد أدنى)
والان نثبت المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة والامر 30 جاء متوافقا معها ؛ ويعمل به بعد نشره ( أي لايعمل بالأثر الرجعي ) بالتعليمات تجاوزت الامر 30 وتجاوزت على الحق المكتسب أدناه كما تجاوزت على الحق المكتسب بجداول المتقاعدين وأنزلت تسكين الموظف وإستحقاق التقاعد خلاف للاحكام والدستور ؛ وأخذ التشريع بباطله فهو باطل ورغم قراري المحكمة 160/ تمييزي / 2007 أعاد التسكين والقرار 115 أعاد الحق المكتسب للتقاعد ؛ إلا إن سلطة التنفيذ لم تنفذ قرارات القضاء وهي ملزمة ؛ وأضرت أيما ضرر إستمرارا
مادة 3من قانون الخدمة فقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً
لنا ملاحظات على احصاءالبنك الدولي سريعة ( في إحصاء 2004 عدد المتقاعدين اقل من مليون وعام 2006 اصبحوا (1و 1 ) مليون وقارنوا الان احصاء 2004 منذ 1960 وقارنوا ( بين عام 2006 والان ) ولنا حديث عن ذلك إنتهى التداخل والان تصريح البنك الدولي اعلاه . في الواقع معلومات عديدة ضمناها ؛ قاصدين إيصالها لكم ؛ وفيها فقرات لها مقاصدها لوحدها








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. العربية ترصد معاناة النازحين السودانيين في مخيمات أدرى شرق ت


.. أطفال يتظاهرون في جامعة سيدني بأستراليا ويدعون لانتفاضة شعبي




.. هيومن رايتس ووتش تدين تصاعد القمع ضد السوريين في لبنان


.. طلاب في جامعة كاليفورنيا يتظاهرون دعمًا للفلسطينيين.. شاهد م




.. بعد تطويق قوات الدعم السريع لها.. الأمم المتحدة تحذر من أي ه