الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التفتيش الوقائي

سحر مهدي الياسري

2006 / 2 / 22
حقوق الانسان


يهدف هذا النوع من التفتيش الى وقف ارتكاب الجرائم والحيلولة دون وقوعها والقبض على الاشخاص الذين يخشى منهم ارتكابها وضبط ادلة اثباتها وهو يهدف بصورة خاصة الى كل ما من شأنه يؤدي الى مكافحة الجريمة بكل انواعها وصورها والقبض على الاشخاص الذين يرمون ارتكابها . وهم في دوري الاستعداد والتحضير لأقترافها . ومن صور التفتيش الوقائي (حالة) ان يخبر قاضي التحقيق او المحقق العدلي بأن مسكن ما سوف يعد لعقد اجتماعات سرية وطبع مناشير تتعرض لأمن الدولة الداخلي , او انه سوف يتخذ لأغراض الجاسوسية الاجنبية او لأيواء المجرمين الهاربين او سيكون محلا" لممارسة البغاء فيه او وكر اللعب القمار او محلا" لحفظ الاسلحة المهربة .
وقد يصاحب التفتيش الوقائي القبض على الاشخاص طبقا" لأحكام م 102 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فقد اجازت م 107 من نفس القانون للقائم بالقبض ان يفتشه تفتيشا" وقائيا" حيث نصت ( لكل من قبض قانونا" على شخص ان يجرده من الاسلحة التي يحملها وعليه ان يسلمها في الحال الى من اصدر امر القبض او الى اقرب مركز شرطة او اي فرد من افراد الشرطة .
التفتيش الوقائي ليس من اجراءات التحقيق ولايقصد به البحث عن ادلة الجريمة انما اجراء بوليسي مقصود به امكان تنفيذ امر القبض حيث نصت م 102 الاصولية ( الحالات التي يجوز فيها لكل شخص ان يقبض على اي متهم في جناية او جنحة وهذه الحالات هي 1- اذا كانت الجريمة مهودة- 2- اذا كان قد فر بعد القبض عليه قانونا" -3- اذا كان قد حكم عليه غيابيا" بعقوبة مقيده للحرية) وكما اجازت تلك المادة لكل شخص ان يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة كر بين واختلال واحدث شغبا" او كان فاقدا" لصوابه.
فتفتيش الشخص وقائيا" يقصد منه تجريده من سلاحهالذي يعتدي به على غيره او على نفسه فقط من كان ظاهريا" في يد الشخص او ملابسه فيما اذا كان لديه سلاح من عدمه فلايجوز الاطلاع على جسم الشخص وخاصه كل ما يتصل بعةرته وما يخدش كرامته وكذلك ليس له تفتيش حقيبته او محفظة اوراقه فليس من حق القابض الاطلاع عليها وكل ما تم ضبطها متى استأذن سلطة التحقيق في تفتيشها ومتى ما كان التفتيش الوقائي صحيحا" فإذا ما (اضطر) عن ضبط جريمة شان حالة التلبس وجاز لعضو الضبط القضائي تفتيش منزله ان اقتضى الحال وهذا ما اوضحته الماده 79 من قانون اصول المحكمات الجزائية حيث نصت صراحة للمحقق او لعضو الضبط القضائي ان يفتش المقبوض عليه في الاحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانونا" ويجوز له في حالة وقوع جناية او جنحة عمدية مشهودة ان يفتش منزل المتهم او اي مكان تحت حيازته ويضبط فيه الاشخاص أوالاوراق او الاشياء التي تفيد كشف الحقيقه اذا اتضح له من قرينة قوية انها موجوده فيه ويكون هذا الاجراء الاخير من اجراءات التحقيق ما دام قد تم بعد وقوع الجريمة ويهدف الى التوصل الى ادلتها وهو بهذا يختلف عن التفتيش الوقائي الذي يقصد منه تجريد المتهم من السلاح خشية الاعتداء به على نفسه او غيره . اما اا كان التفتيش الوقائي متخذا لغرض البحث عن دليل في غير الاحوال القانونيه عد باطلا" ولايجوز الاعتماد عليه واثبات غرض التفتيش مسألة موضوعية تخضع لتقدير القاضي ويمكن له ان يستشفه من ظروف حدوثه وملابساته .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بقبول مقترح -خارطة الطري


.. آلاف المجريين يتظاهرون في بودابست دعما لرئيس الوزراء أوربان




.. إسرائيل وافقت على قبول 33 محتجزا حيا أو ميتا في المرحلة الأو


.. مظاهرات لعدة أيام ضد المهاجرين الجزائريين في جزر مايوركا الإ




.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يتظاهرون في باريس بفرنسا