الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التطبيق تمويه مخالف لمضمون القرار أصل نهاية الاستحقاق للمعاهد والاعدادية الاولى- ب

حسن المنصوري

2017 / 11 / 15
حقوق الانسان


التطبيق تمويه مخالف لمضمون القرار أصل نهاية الاستحقاق للمعاهد والاعدادية الاولى- ب
لاحظوا الظلم الحاصل بالتطبيق بدراية وآثاره على المدى المستمر تم تنزيل المعاهد للدرجة الثانية والاعدادية للرابعة والقرار 310 هو رديف ومقابل القرار القضائي 160 / تمييز/2007 والامر 30 أيضا
حسن المنصوري
الوثيقة الخامسة مرفق رقم (5) -أ – اصل القرار
الأمانة ألعامه لمجلس الوزراء : توجه وزارة المالية بتنفيذ قرار (310 الفقرة الخامسة)
الخاص بإعادة الدرجات الوظيفية للموظفين الذين نزلت بعد الأمر 30 لسنة 2003
اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء منشورها ذي الرقم ق-2-5-45-7325 في 15 -3-2009 الموجة الى وزارة المالية -الدائرة القانونية الخاص بإعادة رواتب الموظفين .
وجاء في المنشور ان من صلاحية الوزارات او الجهة غير المرتبطة بوزارة اعادة من نزلت درجته بدرجة ادنى بسبب النسب الى الدرجة التي يستحقها قانونيا .
وركز المنشور على الاختلاف بين الدرجة الوظيفية التي تعني التخصيص المالي المرصود للوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتي لم يكن بواسطتها تسكين الموظف ومنحه الراتب الذي يستحقه وبين العنوان الوظيفي له والذي يعني المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه
وطالب المنشور الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء وزارة المالية بتطبيق القرار 310 الفقرة الخامسة واعادة الدرجات الوظيفية التي نزلت . . انتهى
التاريخ :‏ 3 آذار 2010 الدباغ: إطلاق ترفيع المدرسين والمعلمين وإلغاء التسكين الوظيفي
أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقتراح وزير التربية بإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولية وحسب إستحقاقهم وصولاً للدرجة الأولى والموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد ودور المعلمين وصولاً للدرجة الثانية على أن يستوعب الوصف الوظيفي ذلك وحملة الشهادة الإعدادية وصولاً للدرجة الرابعة مع إمكانية منح العلاوات السنوية للدرجة الثالثة حيث ينفذ من 1/3/2010 وتدفع 50% من إحتياطي الطوارئ لسنة 2010 والباقي يدرج في الموازنة التكميلية دون تغيير العناوين الوظيفية.
وأشار الدباغ الى أن الموافقة على إطلاق الترفيع وإلغاء التسكين تأتي كي يحصل كل ذي حق على حقه وإستحقاقه ورفع الغبن الوظيفي لمن يستمر بالخدمة مقدماً جهوداً ترتقي بالعمل الوظيفي في قطاعات الدولة وبالأخص قطاع التعليم الذي يعد من القطاعات الحيوية وذات التماس المباشر مع الحياة اليومية للمواطن وأن شريحة المعلمين والمدرسين أولى بذلك التثمين للجهود وفق الأطر القانونية المعمول بها ودون العودة الى الأطر القانونية التي مضى عليها الزمن وتحتاج الى مراجعات مستمرة ولفتح آفاق في قراءة القوانين النافذة وتعليماتها بشكل صحيح وإيضاح ذلك للقائمين على تطبيق المواد القانونية الخاصة بهذا الأمر فكان منح العلاوات المقررة للدرجة الوظيفية إستناداً لهذه القوانين وعدم الوقوف عند درجة محددة لم يشر إليها القانون أساساً.
وأوضح الدباغ أن رئيس مجلس الوزراء سبق وأن نسب خلال إجتماع لمجلس الوزراء الى تشكيل لجنة تقوم بدراسة موضوع تسكين الموظفين والغبن الوظيفي الناتج عن توقف الموظف عند درجة معينة بدون ترفيع وتم عقد العديد من الإجتماعات حول هذا الأمر وتبين بأن العناوين الوظيفية الخاصة بالمعلمين والمدرسين تعتمد بالدرجة الأساس على جدول الوصف الوظيفي الخاص بوزارة التربية والذي بين حدود الدرجات الوظيفية التي يقف عندها المعلمين والمدرسين بالنسبة لحاملي الشهادة الجامعية الأولية البكالوريوس وحاملي شهادة الدبلوم وحاملي شهادات الإعدادية وإستناداً للقرار رقم (380) لسنة 1987 فإن لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وصف وظيفي يحدد بموجبه شروط ومواصفات إشغال كل درجة من الدرجات الوظيفية وكذلك تبين بأن جدول الدرجات الوظيفية في ظل نفاذ أمر (30) لسنة 2003 قد ربط العنوان الوظيفي بالدرجة الوظيفية وجعلهما في مرتبة واحدة فلا يجوز أن يكون عنوان الموظف في درجة وراتبه في درجة أخرى وهو المبدأ ذاته الذي إعتمده قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.* الامر 30 كان عادل لايسري بالاثر الرجعي
وأضاف الدباغ أن ممثل وزارة المالية قد أيد *دم إمكانية الرجوع الى فصل نظام الدرجة الوظيفية عن الراتب الوظيفي على غرار ما كان مطبقاً في ظل قانون الخدمة رقم (24) 1960 أما فيما يخص شهادة الإعدادية فأن الدرجة الوظيفية تبدأ من الدرجة الثامنة الى الرابعة ولا يمكن تجاوزها لكون جداول الوظائف المعتمد لا يسمح بذلك أما بالنسبة لحملة شهادة الدبلوم فإنهم يقفون عند الدرجة الرابعة وأما حملة شهادة البكالوريوس فيقفون عند الدرجة الثالثة والسبب في ذلك كله يعود الى جدول الوصف الوظيفي الخاص بالمعلمين والمدرسين وبعد الإجتماعات تبين أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون الإستمرار في الترفيع للموظف ونيله درجة أعلى وأن ذلك يعتمد بالدرجة الأساس على الوصف الوظيفي . * تكملة راجع الامر 30 يخالف التصريح هنا
المطالبة بالاسباب * عدم الرجوع اليست حقوقهم مكتسبة وفق القوانين التي تقررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ والقوانين التي تشرع يعمل بها من تاريخ نشرها ؛ ولا يجوز العمل بالاثر الرجعي ؛ ونحن نؤكد يؤسسون للدرجة الرابعة لتتوافق مع تعهدهم لشروط البنك الدولي وإن يخالفوا الدستور ؛ ثم لماذا الاجتهاد والعمل بالمزاجية ؛ فعند الاتفاق مع نقابة المعلمين؛ يث كانت التعليمات قد ساوت الجميع براتب نهاية الدرجة الثالثة وراتبها للجميع الشهادات 552 الفا ؛ وجرت محاولات لتنزيل جديد لشهادتي الاعدادية والمعهد للدرجة الرابعة رت احتجاجات فاجلوا ذلك ؛ وعند الاتفاق مع نقابة المعلمين تغيرالتسكين : شهادة البكلوريوس الاولى وليس الاول-أ- ؛ والمعهد الثانية وليس الاولى –ب – وتخفيض جديد للاعدادية للرابعة واستحقاقها مع المعهد الاولى ب








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أربك الشرطة بقنابل وهمية.. اعتقال مقتحم القنصلية الإيرانية ب


.. ما الذي يحول دون العضوية الكاملة لدولة فلسطينية في الأمم الم




.. طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة يتظاهرون بأسلوبهم لدعم غزة


.. إعلام فرنسي: اعتقال مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس




.. إعلام فرنسي: اعتقال الرجل المتحصن داخل القنصلية الإيرانية في