الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التمييز في الاستخدام والمهنة بسبب الراي او المعتقد السياسي

سحر مهدي الياسري

2006 / 3 / 12
الحركة العمالية والنقابية


التمييز في الاستخدام والمهنة بسبب المعتقد والرأي السياسيالقسم الاول
أن التمييز في الاستخدام والمهنة يعني معاملة الناس بطريقة مختلفة وبشكل أقل محاباة بسبب خصائص معينه مثل نوع الجنس أو لون البشرة أو دينهم أو معتقداتهم السياسية أو أصولهم الاجتماعية بغض النظر عن جدارتهم
. أو متطلبات الوظيفة ويحد التمييز من حرية الافراد ف
ي تنمية أمكانياتهم ومهاراتهم ومواهبهم وفي أن يثابوا وفقا لما يستحقونه ويحد من فرص الرجال والنساء في الحصول على نوع العمل الذي يطمحون اليه ويسفر التمييز في العمل عن تفاوت نتائج سوق العمل ويضع أفراد وجماعات معينة في أوضاع أقتصادية وأجتماعية صعبة للغاية .
عرفت أتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة رقم111 لسنه 1958 وقد صادقت عليها الحكومة العراقية التمييز بأنه (أي تمييز متخذ على أساس العرقأو اللون أو الجنس أوالدين أو الرأي السياسي أأاو الاصل الوطني أوالمنشأ الاجتماعي يكون من تأثيره ألغاء المساواة في الفرص والعمالة في الاستخدا والمهنه أو الاضرار بها ويغطي هذا التعريف التمييز المباشر وغير المباشر فالمهم هو تأثير الحرمان أو الحد في المساواة في الفرص والمعاملة قد يبدو التمييز في العمل في أمكانية الحصول على الوظيفه أو أثناء أداء الوظيفه وقد يستبعد الناس من وظيفة ما أو حتى لايفكرون مجرد الطموح في الوصول اليها بسبب معتقداتهم أااو أراءهم السياسيه أو عنصرهم أو جنسهم أو دينهم.
ويكون التمييز في العمل مباشرا عندما تستثني اللوائح والقوانين والسياسات العمال صراحة أو تسيء الى موقفهم على أساس خصائص مثل الرأي السياسي فالحظر المفروض في بعض بلدان أوروبا الوسطى والشرقية على قيام الاشخاص الذين خدموا في وظائف وهيئات معينة في النظام السياسي السابق بشغل وظائف في القطاع العام يعتبر حالة من التمييز المباشر في العمل القائم على رأي سياسي وكذلك ما فعلته سلطة الاحتلال الاميركي وحكومات الاحتلال المولية للاحتلال بالنسبة للمنتمين الى حزب البعث الحاكم قبل دخول القوات الامريكية العراق بأصدارقانون الهيئه الوطنية العليا لاجتثاث البعث الذي منع بموجب نصوصه بعض القيادات الحزبيه البعثية من درجة عضو فرقة فما فوق في تولي مناصب قياديه أو العمل في القطاع العام أوالمشاركة السياسية في البلد وبموجب هذا القانون طرد الكثير من البعثيين من وظائفهم حتى ما دون درجة عضو فرقة من القطاع العام وأنعدمت فرص حصولهم على الوظائف في هذا القطاع تماما
هذا القانون يشكل مخالفة صريحة لدستور منظمة العمل الدولية والعراق من أعضائها الذي يذكر ( أن لجميع البشر أيا كان عرقهمأو معتقدهم الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والامن الاقتصادي وتكافؤ الفرص) والمساواة في العمل هو موضوع لاهم أتفاقيتين وهما أتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة رقم 111 لسنة 1958 وأتفاقية المساواة في الاجور رقم 113 لسنه 1951 والمصادق عليها من قبل الحكومة العراقية . وقد أعاد أعلان منظمة العمل الدوليه التأكيد على المبدأ الدستوري الخاص بالقضاء على التمييز فيما يتعلق بالاستخدام والمهنة وأعتمدت الدول في العقود الاخيرة قوانين مناهضة للتمييز للقضاء على عدم المساواة في المعاملة والعمل وأتبع الدستور العراقي الجديد في نصوصه سياسة القضاء على التمييز ففي المادة 14ذكر(العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز......بسبب المعتقد أو الرأي .....) والمادة 16نصت على(تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ....) والمادة 22 اولا (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ) ولكن وجود قانون الهيئه الوطنية العليا لاجتثاث البعث وأستمرا النص في الدستور في المادة 131 أولا على مواصلة هذه الهيئة لعملها بمنع البعثيين من تولي الوظائف في القطاع العام مخالفة دستورية لاحكام المواد أعلاه ومخالفة للاتفاقيات الدولية المصادقه من الحكومة العراقية وهي سارية المفعول.أن التمييزيؤثر في المجتمعات تأثيرا عميقا فأهدار المواهب والموارد البشرية له تأثيره على الانتاجية والتنافس والاقتصاد وتتسع صور التفاوت الاجتماعي والاقتصادي ويتآكل التلاحم والتضامن الاجتماعي ويتعرض الاستقرار السياسي للخطر
أن القضاء على التمييز في العمل له أهميته الرئيسية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تقوم على أساس مفهوم تكافؤ الفرص وهي أمور حرص الدستور العرقي على تضمين نصوصه مفاهيمها فلا أرى مبرر لاستمرار عمل هيئة اجتثاث البعث والواجب الاخلاقي والدستوري والقانون الدولي يلزم الهيئه التشريعيه في العراق ألغاء هذه الهيئه لان استمراها في العمل سيقوض مفاهيم الديمراطية والعدالة الاجتماعية والاستمرار في سياسه التمييز التي تمثلها هيئه اجتثا ث البعث من شأنه تقويض الجهود للحد من الفقر والتنميه الاقتصادية المستدامة و الاخلال بالالتزام الذي أقره مشرعينا بالقضاء على التمييز في الدستور بالاضافه الى ما تسببه من توتر سياسي. فهذه الهيئه تحولت الى أداة للانتقام بيد بعض القوى السياسية مع عدم وجود معيار محدد للاجتثاث
تقوم الدول بدور رئيسي في القضاء على التمييز وتحقيق المساواة في العمل ويمكن للتشريعات أن تساهم في أنجاز هذا الهدف عن طريق معالجة مشكلة التمييز في العمل في قوانين العمل .ويمكن للمشرع العراقي وضع قانون عمل جديد يضمن نصوصه ما يضمن عدم حصول التمييز وأن تقوم الهيئه التشريعية المتمثلة بمجلس النواب بألغاء الهيئه اجتثاث البعث لان وجودها خرق فاضح لابسط حقوق الانسان بالحصول على فرص متكافئه للعمل ضمنها له الدستور والقوانين الدولية
المحامية سحر مهدي الياسري








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. احتجاجات المزارعين في أوروبا: مزارعو النمسا يغضبون ويضعون نع


.. وقفة احتجاجية في باريس تطالب بوقف الحرب في غزة




.. أشرف صبحي: أتعامل بدقة مع أزمات اتحاد الكرة من 2019 كوزير وم


.. وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض تنديدا بمجزرة رفح




.. تحقيق لبي بي سي يكشف ارتباط صناعة العطور الفاخرة بعمالة الأط