الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشكلة النقص التشريعى قبيل صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات د/ محمود رجب فتح الله

محمود رجب فتح الله

2018 / 8 / 18
دراسات وابحاث قانونية


( هذا المقال جزء من مؤلفنا تحت اسم " شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، د . محمود رجب فتح الله، دار الجامعة الجديدة، مصر، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الاولى، سنة 2018، ولا يجوز الاقتباس منه او النقل او النسخ او اى طريقة من طرق الاختلاس الا بموافقة كتابية من المؤلف باعتباره حقا من الحقوق الادبية المسجلة باسم المؤلف)

من المقرر انه، وحتى نهاية منتصف عام 2018، لم يصدر فى مصر تشريع جنائي خاص بجرائم تقنية المعلومات، يقدم الحلول الناجعة لكافة المشكلات القانونية الناجمة عنها على الرغم من وجود بعض النصوص القانونية التى تحتويها قوانين مصرية تنظم موضوعات مختلفة، تناولت بعض صور التجريم المعلوماتى، منها قانون الاحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون التوقيع الالكترونى رقم 15 لسنة 2004، وقانون الطفل المعدل في 2008.
الا أن هذه القوانين لم تشمل كافة صور الاجرام المعلوماتى، مما كان له أثره السيء علي المجتمع بسبب عدم توفير الحماية القانونية لأفراده، سيما في ظل وجود مبدأ دستوري يحكم التجريم في مصر، وهو مبدأ الشرعية الجنائية وفقا للمادة 95 من الدستور المصري الحالي الصادر في عام 2014، والتى جرى نصها على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"( ).
ففي ظل وجود ذلك النص الدستوري وغياب النص التشريعى العقابي، يصبح القاضي الجنائي امام اشكالية قانونية، متى عرض عليه فعل يشكل جريمة من جرائم تقنية المعلومات، التي لا يجد لها نصا صريحا يجرمها في قانون العقوبات.
وهنا يتعين البحث عن الحكم المعالج لهذه الاشكالية، وهل يقضي بالبراءة إعمالا لمبدأ شرعية التجريم، أم يتبع قياس حكم الجرائم التقليدية عليها بالتفسير الموسع للنصوص القانونية.
وعلى ذلك، يتعين التطرق لمدى المعالجة السابقة للمشرع المصرى لجرائم تقنية المعلومات، من خلال المبحث الاول، على ان يتناول المبحث الثانى الشرعية الجنائية لجرائم تقنية المعلومات في مصر، ثم نختتم هذا الفصل ببيان مدى حجية الادلة الجنائية فى مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى مصر، فى المبحث الثالث والاخير، على الترتيب التالى.
 المبحث الاول: مدى المعالجة السابقة للمشرع المصرى لجرائم تقنية المعلومات.
 المبحث الثانى: الشرعية الجنائية لجرائم تقنية المعلومات في مصر.
 المبحث الثالث: مدى حجية الادلة الجنائية فى مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى مصر.

المبحث الاول
مدى المعالجة السابقة للمشرع المصرى
لجرائم تقنية المعلومات
أوجبت المادة 31 من الدستور المصري الصادر عام 2014 بصريح النص الحفاظ على المعلومات والبيانات المعلوماتية، إذ جرى نصها علي أن” أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والامن القومي، وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون”. ( )
الا أنه بالنظر الى هذه الحقبة الزمنية وانعدام وجود تشريع عقابي متكامل خلالها خاص بجرائم تقنية المعلومات، قبيل صدور القانون المنظم لذلك سنة 2018، وان كل ما هناك هو تواجد بعض النصوص القانونية المتفرقة والمتناثرة في قوانين مختلفة تتحدث عن بعض العقوبات المرتبطة ببعض جرائم تقنية المعلومات.
وترتيبا على ذلك، نعرض لقانون الاحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، من خلال المطلب الاول، على ان يخصص المطلب الثاني لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ثم نلى ذلك بالعرض لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، من خلال المطلب الثالث، على ان نتناول قانون التوقيع الالكترونى رقم 15 لسنة 2004، من المطلب الرابع، ثم نعرض من خلال المطلب الخامس لقانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على ان يختتم هذا المبحث، بعرض الخصوصية وحماية البيانات في نصوص اخرى من القانون المصري، من خلال المطلب السادس والاخير، على الترتيب التالى.
 المطلب الاول: جرائم تقنية المعلومات فى قانون الاحوال المدنية 143 لسنة 1994.
 المطلب الثاني: جرائم تقنية المعلومات فى قانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002.
 المطلب الثالث: جرائم تقنية المعلومات فى قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003.
 المطلب الرابع: جرائم تقنية المعلومات فى قانون التوقيع الالكترونى رقم 15 لسنة 2004.
 المطلب الخامس: جرائم تقنية المعلومات فى قانون الطفل المعدل بالقانون126 لسنة2008.
 المطلب السادس: الخصوصية وحماية البيانات في نصوص اخرى من القانون المصري

الباب السادس
مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى مصر.
الفصل الاول : مشكلة النقص التشريعى قبيل صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
المبحث الاول : مدى المعالجة السابقة للمشرع المصرى لجرائم تقنية المعلومات.
المطلب الاول : جرائم تقنية المعلومات فى قانون الاحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994.
المطلب الثاني: جرائم تقنية المعلومات فى قانون حماية الملكية الفكرية رقم82 لسنة2002
المطلب الثالث : جرائم تقنية المعلومات فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003
أولا : المادة 73 من قانون تنظيم الاتصالات.
ثانيا : المادة 75 من قانون تنظيم الاتصالات.
المطلب الرابع: جرائم تقنية المعلومات فى قانون التوقيع الالكترونى رقم 15 لسنة 2004.
المطلب الخامس: جرائم تقنية المعلومات فى قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008
المطلب السادس: الخصوصية وحماية البيانات في نصوص اخرى من القانون المصري
المبحث الثاني : الشرعية الجنائية لجرائم تقنية المعلومات في مصر.
المطلب الاول : ماهية مبدأ الشرعية الجنائية.
المطلب الثانى : مبررات مبدأ الشرعية الجنائية لجرائم تقنية المعلومات.
الفصل الثانى: التنظيم القانونى الجديد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات فى مصر.
المبحث الاول : قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصرى.
المبحث الثانى : قواعد المسئوولية عن جرائم تقنية المعلومات فى ظل القانون الجديد.
المطلب الاول : الأحكام العامة الواردة فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصرى.
الفرع الاول : موقف المشرع المصرى من تعريف جرائم تقنية المعلومات.
الغصن الاول : التعريف الضيق لجرائم تقنية المعلومات.
الفقرة الاولى : تعريف جرائم تقنية المعلومات من حيث ارتباطها بالحاسب.
الفقرة الثانية : تعريف جرائم تقنية المعلومات من حيث ارتباطها بموضوع الجريمة.
الفقرة الثالثة : تعريف جرائم تقنية المعلومات بالنظر إلى إحدى خصائصها.
الغصن الثاني : التعريف الموسع لجرائم تقنية المعلومات.
الفقرة الاولى : تعريف جرائم تقنية المعلومات من الجانب الفني.
الفقرة الثانية : تعريف جرائم تقنية المعلومات من الجانب القانوني.
الغصن الثالث: موقف بعض التشريعات والهيئات الدولية من تعريف جرائم تقنية المعلومات.
الغصن الرابع : موقف المشرع المصرى من تعريف جرائم تقنية المعلومات.
الفرع الثانى : القصور فى تحديد مفهوم تقنية المعلومات والمصطلحات المرتبطة بها.
الفرع الثالث : الخلط ما بين البيانات والمعلومات فى تعريفه لتقنية المعلومات.
الغصن الاول : الخلط بين البيانات الشخصية والبيانات الحكومية.
الغصن الثاني : الخلط بين المعلومات والبيانات، وعدم التمييز بينهما.
أولا : مصطلح المعلومات.
ثانيا: تاريخ استخدام المعلومات.
ثالثا: ظهور مصطلح المعلومات.
رابعا: الفرق بين البيانات والمعلومات.
خامسا: خصائص المعلومات.
سادسا: أهمية المعلومات.
سابعا : أنواع المعلومات.
ثامنا: معوقات الحصول على المعلومات.
تاسعا: مراكز جمع وانتاج المعلومات.
عاشرا : مراحل المعلومات.
حادي عشر: مجتمع المعلومات.
ثاني عشر: ثورة المعلومات.
ثالث عشر: المعلومات الرقمية.



**** يرجى الرجوع الى : د . محمود رجب فتح الله، شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دار الجامعة الجديدة، مصر ، الاسكندرية، الطبعة الاولى ، سنة 2018








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الجورجيون يتظاهرون ضد -العملاء الأجانب-


.. Lawyer arrested on LIVE TV




.. اللاجئون السوريون في لبنان.. ما أبرز معاناتهم وما مصيرهم؟


.. عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. هل هو مشروع جزائري أم إماراتي؟




.. إصابة عدد من موظفي الأمم المتحدة جراء إطلاق نار عند معبر #رف