الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حقوقنا الآن وليس غداً

محي الدين عيسو

2006 / 3 / 30
قراءات في عالم الكتب و المطبوعات


صدر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كتاب تحت عنوان " حقوقنا الآن وليس غداً " تتضمن المواثيق الأساسية لحقوق الإنسان من تقديم كل من الأستاذين بهي الدين حسن رئيس المركز ومحمد السيد سعيد المستشار الأكاديمي للمركز ، وقبل أن نتطرق إلى المواضيع الأساسية التي يحتويه هذا الكتاب القيم نود أن نعطي فكرة موجزة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والتي هي هيئة علمية وبحثية وفكرية تستهدف تعزيز حقوق الإنسان عن طريق الأنشطة والأعمال البحثية والبحوث التجريبية ويتبنى المركز برامج علمية وتعليمية تشمل القيام بالبحوث النظرية والتطبيقية وعقد المؤتمرات والندوات والمناظرات والحلقات الدراسية ، ويقدم خدماته للدارسين في مجال حقوق الإنسان .
هذا الكتاب الذي يحمل بين دفاته المواثيق الأساسية لحقوق الإنسان التي اعتمدها المجتمع الدولي ووقعت عليها معظم الدول العربية ليكون بمثابة دستور يحترم من خلاله الأنظمة الحاكمة المواطن المقموع من قبل نظامه الحاكم ومن قبل أجهزته الأمنية في ظل غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان ، حيث نذكر هنا بعض المواثيق الأساسية ونترك للمهتمين والعاملين في مجال حقوق الإنسان دراسة وقراءة هذا الكتاب لما يحمله من مواضيع هامة .

أولاً : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المادة 1
يولد جميع أحراراً متساوين في الكرامة و الحقوق . وهم قد وهبوا العقل و الوجدان و عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء .
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه .
المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده ويحضر الرق والإتجار بالرقيق بجميع صوره .
المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية .
المادة 6
لكل إنسان في كل مكان الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية .
المادة 9
لا يجوز إعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً .
المادة 15
1 – لكل فرد حق التمتع بجنسية ما
2 – لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته .
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأفكار والأنباء وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة دونما اعتبار للحدود .
المادة 20
1 – لكل شخص حق في حرية الإشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية .
2 – لا يجوز إرغام أحد على الإنتماء إلى جمعية ما .
المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ وخصوصاً في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة .
المادة 28
لكل فرد حق في التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاماً .
ملاحظة : يتألف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من / 30 / مادة ذكرنا بعض منها .

ثانياً : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المادة 1
لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
المادة 2
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب .
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد .
المادة 10
يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني .
المادة 11
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي .
المادة 12
لا يجوز حرمان أحد تعسفاً من حق الدخول إلى بلده .
المادة 16
لكل إنسان في كل مكان الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية .
المادة 20
1 – تحظر بالقانون أية دعاية للحرب .
2 – تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف .
المادة 27
لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية او دينية أو لغوية أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائرهم أو استخدام لغتهم بالإشتراك مع الأعضاء الآخرين من جماعتهم .
ملاحضة : يتألف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من / 53 / مادة ذكرنا بعض منها .

ثالثاً : إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة
المادة 1
يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل أرتكبه أو يشتبه أنه أرتكبه .
المادة 2
تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية أو أية اجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي أقليم يخضع لإختصاصها القضائي .
المادة 3
لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن ترده أو تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الإعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب .
المادة 4
1 - تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي .
2 – تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة العقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الإعتبار طبيعتها الخطيرة .
المادة 12
تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباباً معقولة تدعو إلى الإعتقاد بإن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية .
المادة 13
تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي أقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاته المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة .
ملاحظة : 0يتألف إتفاقية مناهضة التعذيب من / 33 / مادة

رابعاً : إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
المادة 1
يعني مصطلح " التمييز ضد المرأة " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أعراضه أحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية .
المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة .
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والإشتراك في أعمال المنظمات الدولية .
المادة 11
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ولا سيما الحق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجميع البشر .
المادة 15
تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون .
المادة 24
تتعهد الدول الأطراف بإتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الأعمال الكاملة للحقوق المعترف بها في هذه الإتفاقية .
ملاحظة : تتألف مبادئ إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة من / 30 / مادة
كما يتضمن الكتاب بعض البروتوكولات والإتفاقيات الدولية كالإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها واتفاقية حقوق الطفل وإعلان الدار البيضاء لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي ، وإعلان بيروت بشأن آليات الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع الهامة .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تونس: البدأ بترحيل مهاجرين أفارقة الى بلدانهم، فما القصة؟ |


.. هجوم إلكتروني على وزارة الدفاع البريطانية.. والصين في قفص ا




.. -سابك- تستضيف منتدى بواو الآسيوي لأول مرة في الرياض


.. السياحة ثروات كامنة وفرص هائلة #بزنس_مع_لبنى PLZ share




.. المعركة الأخيرة.. أين يذهب سكان رفح؟ | #على_الخريطة