الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عيب الشكل في دعوى الالغاء

خالد خالص

2006 / 5 / 5
حقوق الانسان


يقصد بالشكل في القرار الاداري ان يتم وفقا للاجراءات التي يجب احترامها قبل صدوره وعلى الشكل الخارجي الذي نص عليه القانون. ومن الفقهاء من يفرق بين عيب الاجراء وعيب الشكل ومنهم من يجمع الاثنين في عيب الشكل.
و يمكن الدفع بعيب الشكل اذن كلما صدر القرار الاداري دون احترام الاجراءات او الشكليات المتطلبة قانونا.
والاجراءات القانونية التي يجب ان تسبق بعض القرارات الادارية متعددة ومتنوعة وتعني مجموع العمليات التي يجب على الادارة اتباعها قبل الاقدام على اتخاذ القرار الاداري. وتختلف الاجراءات من قرار لاخر حيث من الممكن ان تتعلق مثلا بضمان الحق في الدفاع.
وهكذا قضت المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 27-9-2000 بالغاء القرار الاداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لسيدي بوعثمان القاضي بعزل الطاعن عن عمله لان القرار انطوى على مخالفة اساسية تتجلى في تفويت الفرصة عليه للدفاع عن نفسه ( طبقا للفصلين 66 و67 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية ) ومن تم خرق الضمانات التأديبية قبل اتخاذ العقوبة ( مجلة المحامي، العدد 47، ص.349 ).
كما يمكن للاجراءات التي تسبق اتخاذ القرار الاداري ان تنصب على الالتزام باحترام وقت معين من طرف الادارة.
وهكذا قضت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتاريخ 25-4-2001 بان قرار توقيف الموظف مع استمرار حرمانه من رواتبه واجوره ودون احالته على المجلس التأديبي رغم المدة التي حددها القانون لهذه الحالة (اربعة اشهر حسب الفصل 73 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية ) يجعل القرار مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وقابلا للالغاء ( مجلة المحاكم المغربية، العدد 90، 2001، ص.181 )

اما بخصوص الشكل الذي يجب ان يتوفر في القرار الاداري فيقصد به الصورة التي يوضع فيها القرار. ولا يشترط في القرار الاداري ان يصدر في صيغة معينة او بشكل معين الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. فيمكن ان يكون القرار مكتوبا او شفويا او ان يأخد شكلا آخر كالاشارة او الايماءة او السكوت الذي يعني الرفض او القبول. "ولا يمكن للقاضي ان يفرض على الادارة كتابة قرارها الشفوي" ( المحكمة الادارية بالرباط، حكم 8-1-1997، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 20-21، ص.147).
والقرار المكتوب يتضمن غالبا بعض البيانات التي ينص عليها المشرع او العرف الاداري.
ومن جملة ما يتضمنه القرار عادة مكان وتاريخ صدوره ومضمون القرار و تسبيبه والتوقيع عليه من الجهة المصدرة له.

اما فيما يخص تسبيب القرار الاداري كصورة لاشكاله فان الامر يتعلق ببيان الاسباب الداعية لاتخاذ القرار الاداري المكتوب. والمشرع المغربي لم يلزم الادارة بتسبيب قراراتها الا سنة 2002 بمقتضى الظهير رقم 01-03 الصادر بتاريخ 12 غشت 2002. وهنالك فرق شاسع بين عيب الشكل المتمثل في انعدام التسبيب ( او انعدام التعليل ) وعيب السبب الذي سنتطرق اليه فيما بعد.
ومن جهة اخرى يعتبر التوقيع من اهم الشكليات التي يجب ان يتضمنها القرار لمعرفة الشخص الذي اتخده ومعرفة هل يتوفر على الاختصاص لاتخاده.
ويمكن الاستدلال بحكم المحكمة الادارية باكادير الصادر بتاريخ 23-1-1997 الذي اورد ان المادة 3 من ظهير 27-4-1919 حددت تشكيلة مجلس الوصاية في انعقاده برئاسة وزير الداخلية او من ينوب عنه ومن وزير الفلاحة والغابات او نائبه ومديري الشؤون السياسية والادارية بوزارة الداخلية او من ينوب عنهما بالاضافة الى عضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية وان المادة 12 من نفس الظهير وضعت قواعد شكلية واجراءات تتوقف عليها سلامة قراراته اهمها هو تشكيل هذا المجلس حسب ما ورد اعلاه وضرورة توقيع جميع الاعضاء المكونين له على المقررات الصادرة عنه. وباعتبار انه يستخلص من القرار المطعون فيه انه لا يتضمن جميع اعضاء مجلس الوصاية ولا توقيعاتهم باستثناء توقيع مدير الشؤون القروية نيابة عن وزير الداخلية الشيء الذي يجعل القرار متسما بتجاوز السلطة لاخلاله بالشكليات الجوهرية التي يترتب عن تخلفها البطلان. ( مجلة المرافعة، العدد 10، مارس 2000، ص. 265).

اما فيما يتعلق بالشكل الشفوي للقرار الاداري فاهمه السكوت الذي يعني غالبا الرفض وقد يعني القبول في بعض الحالات التي يحددها القانون وهو ما يعبر عنه بالقرار الضمني. وقد نصت المادة 23 من قانون احداث المحاكم الادارية على انه "اذا التزمت الادارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم اليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض...".








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أزمة المياه تهدد حياة اللاجئين السوريين في لبنان


.. حملة لمساعدة اللاجئين السودانيين في بنغازي




.. جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا: هل -تخاذلت- الجن


.. كل يوم - أحمد الطاهري : موقف جوتيريش منذ بداية الأزمة يصنف ك




.. فشل حماية الأطفال على الإنترنت.. ميتا تخضع لتحقيقات أوروبية