الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب (41/3 )..ا

أرام عبد الجليل

2006 / 5 / 5
حقوق الانسان


المحكمة الجنائية آلية دولية لمحاربة الإفلات من العقاب

منذ نشأة الأمم المتحدة وجهود دعاة السلام والشرعية الدولية تتكاثف من أجل إقامة قضاء جنائي دولي دائم تخضع له كل الدول الأعضاء في المجتمع الدولي، باعتبار أن إقامة مثل هذا القضاء أمر لا غنى عنه لتحقيق الشرعية الدولية وحمايتها مادام القانون الدولي اعترف منذ القدم بحيوية بعض المصالح. واعتبر الاعتداء عليها عملا يخول الدولة المعنية حق إيقاع العقاب على مرتكبها.

ولقد بينت التطورات الرئيسية الكبرى، في عالمنا المعاصر، مدى سعي المجتمع الدولي في إيجاد آليات دولية أكثر فعالية في التصدي للإفلات من العقاب، بعد قيام الأمم المتحدة بإنشاء محكمتين دوليتين لمحاكمة المسؤولين عن جرائم القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في كل من رواندا ويوغسلافيا السابقة.

وفي 17 يوليو 1998، اتخذت خطوة مهمة في إيجاد وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، عندما اتفق المجتمع الدولي على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تشمل ولايتها مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب ثم جرائم الإبادة الجماعية؛ حيث ينص ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية على أن المجتمع الدولي يعبر عن تصميمه "على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب" ويعيد إلى الأذهان "أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها الجنائية عن المسؤولين عن جرائم دولية".

ولقد اتسمت المحكمة الجنائية الدولية بأنها أنشأت بموجب معاهدة دولية تكون للدولة الحرية التامة في الانضمام لها أو العزوف عنها. ولم يأخذ النظام الأساسي بالحصانة كسبب لنفي المسؤولية، كما أخذ بمبدأ الحظر الزمني في تعديل نصوصه، وفي سعيه لضم أكبر عدد ممكن من الدول إليه، أجاز النظام الأساسي عدم الالتزام ببعض أحكامه لمدة معينة من تاريخ نفاذه.

ومما يميز المحكمة الجنائية الدولية عن غيرها من المحاكم الجنائية السابقة، أنها هيئة دائمة لا تنشأ لغرض معين بالتحديد وتنتهي بانتهائها، ولا يجوز التحفظ على نظامها الأساسي.

إن طبيعة مهام المحكمة الجنائية الدولية تثير الكثير من التساؤلات منها:
- ما هو نظامها القانوني؟
- وما هي ملامح بنيتها التنظيمية؟
- وما هي محددات عمل المحكمة الجنائية الدولية؟

1-: النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية

يشكل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية مرحلة هامة من مراحل تطور القانون الدولي الجنائي، حيث سيكون بمثابة ضمانة أساسية للتطبيق العادل والسليم لفكرة العدالة الجنائية الدولية.

فالحديث عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يقتضي التعرض للخصائص المميزة لهذا المحكمة عن غيرها من المحاكم الجنائية الأخرى (وطنية أو دولية)، سواء من حيث بنيتها التنظيمية وعلاقتها بالأمم المتحدة وبخاصة مجلس الأمن، ومدى حجم التعديل الذي يمكن أن يلحق بالنظام الأساسي للمحكمة؛ ومن حيث القواعد الحاكمة في تحديد اختصاصات المحكمة سواء من الناحية الموضوعية أو المكانية أو الزمانية والإشكاليات التي يطرحها هذا الاختصاص، وتحديد أركان المسؤولية الجنائية لهذه الجرائم.

ولما كان الفصل بين القانون الداخلي والقانون الدولي، سيظل قائما ما بقيت الدولة قائمة بصورتها الحالية، فإن ذلك يقتضي تحديد طبيعة النزاعات المسلحة من حيث كونها دولية أو داخلية، وإثارة صعوبة الفصل بينها على مستوى التحليل النظري والتطبيق العملي، خاصة لدى المتمسكين بمبدأ السيادة المطلقة للدولة.

إن طبيعة الإشكاليات التي يطرحها الإطار القانوني للمحكمة، جعلتنا ندرسها في جوانب من هذا البحث، بنوع من التفصيل وذلك حتى نقتفي بنية وسير العدالة الجنائية، ومدى إمكانياتها في توفير الشروط اللازمة لمحاربة الإفلات من العقاب. حيث ان البنية التنظيمية الجيدة تلعب دورا في نفاذ وتطبيق الأنظمة والقوانين بمرونة وحكامة لاتتأثر بالكوابح السياسية لالغاء العقاب على المستوى الدولي والمحلي على السواء .

البنية التنظيمية للمحكمة الجنائية الدولية

تنشأ المحكمة الجنائية الدولية كجهاز قضائي دائم يفتح باب اللجوء إليه للدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة و لغيرهم(1)، حسب الشروط التي يضعها النظام، و تعقد جلساتها عند الطلب للنظر في قضية تعرض عليها و تتمتع المحكمة في أقاليم الدول الأطراف بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة وظائفها و تحقيق أغراضها.
و تتألف المحكمة الجنائية الدولية من أربعة أجهزة رئيسية (المادة 24) ، (أ) هيئة الرئاسة (ب) شعبة الاستئناف، شعبة تمهيدية، (ج) مكتب المدعي العام (د) قلم المحكمة(2)، و يرتبط تنظيم و إدارة المحكمة الجنائية الدولية بما يضمنه النظام الأساسي لميثاق روما حول بنيات الجهاز القضائي الدولي و بيان أجهزته و هيئاته و تحديد العلاقة بين كل الأجهزة و مدى الاستقلال الممنوح لكل منهما إزاء الأخرى.
كما تنظم العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و بين دولة المقر بمقتضى اتفاق يعقد لهذا الغرض(3)، و تقوم جمعية الدول الأطراف على تنفيذ وظائف السياسة العامة، و باعتبار ان المحكمة ليست جهازا من أجهزة الأمم المتحدة، فإنه يتعين عليها إقامة علاقة خاصة بهذه المنظمة(4). خاصة و أن النظام الأساسي لم يحسم طبيعة العلاقة بين المحكمة و بين الأمم المتحدة، حيث اختلف الرأي داخل لجنة القانون الدولي ( التي عرضت مشروع النظام الأساسي على الأمم المتحدة سنة 1994)(5) ، فقد اتجه البعض الى ضرورة أن تكون المحكمة أحد الأجهزة الرئيسية للمنظمة ويحتاج هذا الاقتراح الى تعديل ميثاق الأمم المتحدة ، بينما فضل فريق آخر إلى أن تكون للمحكمة شخصية مستقلة و ترتبط بالأمم المتحدة برابطة وصل تعاونية، كما هو حال الوكالات المتخصصة.
إن الاتجاه الأول يفضي إلى" أن تكون للمحكمة الجنائية الدولية في وضع يماثل وضع محكمة العدل الدولية" (6)، و توفيقا بين هذين الاتجاهين جاء نص ( المادة 2 ) من النظام ليقرر أن لرئيس المحكمة بموافقة دول الأطراف في النظام الأساسي أن ينظم أي علاقة مناسبة بين المحكمة و الأمم المتحدة(7) ، كما لرئيس المحكمة أن يعقد اتفاق المقر بين المحكمة و الدولة المضيفة و ذلك بموافقة الدول الأطراف(8).

و اجمالا يمكن دراسة البنية التنظيمية للمحكمة الجنائية الدولية من خلال التاليين:
* تشكيل هيئة المحكمة الجنائية الدولية .
* الأحكام المتعلقة بتكوين المحكمـة .

تشكيل هيئة المحكمة الجنائية الدولية:
ان مصطلح محكمة ينصرف ليس إلى هيئة قضائية فحسب، بل إلى بنية النظام القضائي الدولي ككل و الأجزاء المكونة له، بالإظافة إلى الأحكام العامة و المبادئ المتعلقة بتنظيمه و التي واجهت واضعوا النظام الأساسي عدة صعوبات لتضمينها(9).
فلقد حددت المادة 34 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بنية هذه المؤسسة الجنائية الدولية في ثلاثة أجهزة أساسية و هي: الجهاز القضائي و الجهاز الإداري، و الجهاز الدعائي، " و لقد كان الاعتقاد السائد لدى الفريق العامل المعنى بوضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عند المناقشة للمادة الخامسة من مشروع النظام الأساسي, إنه من المتعين لأسباب مفاهيمية و إدارية و غيرها من الأسباب اعتبار أن هذه الأجهزة تشكل نظاما قضائيا دوليا ككل، بالرغم من الاستقلال الضروري الذي ينبغي أن يكون بين مختلف هذه الاجهزة خاصة بين الجهازين القضائي و الادعائي وذلك لعدة عوامل تتصل بالأخلاق و بالمحاكمة العادلة"(10) .
فما هي إذن أجهزة و هيئات المحكمة؟ (الفقرة الأولى)
و كيف يتم تنظيم العلاقات بين مختلف هذه الأجهزة؟ (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: الجهاز القضائي
و يتشكل من هيئة القضاة، و هيئة الرئاسة إضافة إلى مختلف الشعب، التمهيدية، الابتدائية، ثم الاستئنافية.
أولا: قضاة المحكمة .
1- تعيين قضاة المحكمة .
تتألف هيئة قضاة المحكمة من ثمانية عشر قاضيا تختارهم الدول الأطراف في النظام بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة و المشتركة في التصويت،. و يعمل هؤلاء القضاة على وجه التفرغ(11). فلقد جعل النظام الأساسي أغلبية الثلثين للأعضاء الحاضرين و ليس لمجموع الدول الأعضاء، و لم يكتف بذلك بل حددها بالدول المشتركة في التصويت. و بالتالي تستبعد من هذه الأغلبية الدول الحاضرة و الممتنعة عن التصويت ، و لإجراء الانتخاب يتم إعداد قائمتين بالمرشحين:
• القائمة (ألف): و تحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم كفاءة ثابتة في مجال القانون التجاري و التدابير الجنائية و الخبرة المناسبة اللازمة سواء كقاضي أو مدع عام أو محام أو بصفة مماثلة أخرى في مجال الدعاوى الجنائية(12).
• القائمة (باء): تحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الكفاءة الثابتة في مجال القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الإنساني و قانون حقوق الإنسان، خبرة مهنية واسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي بالمحكمة(13).

أما المرشح الذي تتوافر فيه مؤهلات كافية لكلتا القائمتين، أن يختار القائمة التي يرغب في إدراج اسمه بها(14).
و يجري في الانتخاب الأول للمحكمة انتخاب تسعة قضاة على الأقل من القائمة (ألف). و خمسة قضاة على الأقل من القائمة ) باء (وتنظم الانتخابات اللاحقة على نحو يكفل الاحتفاظ للمحكمة بنسبة متناظرة من القضاة المؤهلين من القائمتين.
و ينتخب القضاة بالاقتراع السري في اجتماع لجمعية الدول الأطراف يعقد لهذا الغرض، ويكون الأشخاص المنتخبون للمحكمة هم المرشحين الثمانية عشر الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات و على أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة المصوتة(15).
وفي حالة تعذر اختيار العدد اللازم من القضاة في الاقتراع الأول تجرى عمليات اقتراع متعاقبة إلى أن يتم شغل الأماكن المتبقية (16) .
و يراعى في اختيار القضاة من القائمتين (ألف- باء) ما يلي:
- تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم.
- التوزيع الجغرافي العادل.
- تمثيل عادل للإناث و الذكور من القضاة(17).
- تراعي الدول الأطراف أيضا الحاجة على أن يكون بين الأعضاء قضاة ذوو خبرة قانونية في مسائل محددة تشمل دون حصر مسألة العنف ضد النساء أو الأطفال (18) .
و أجازت المادة (36/2/أ) لهيئة الرئاسة نيابة عن المحكمة أن تقترح زيادة عدد القضاة، على أن تبين الأسباب التي دعتها إلى ذلك.
و يتولى المسجل فورا تعميم هذا الاقتراح على جميع الدول الأطراف التي تتولى النظر في هذا الاقتراح ولايصبح زيادة العدد نهائياالا اذا حصل الاقتراح على أغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول ، و يدخل حيز النفذ في الوقت الذي تقرره الجمعية(19).
و إذا ما اعتمد اقتراح زيادة عدد القضاة يجري انتخاب القضاة الإضافيين خلال الدورة التالية بجمعية الدول الأطراف (20).
كما أن لهيئة الرئاسة كذلك في أي وقت نال فيه اقتراح زيادة عدد القضاة ، ودخل حيز النفاذ، أن تقترح التخفيض في عدد القضاة ، إذا كان عبء العمل في المحكمة يبرر ذلك بشرط أن لا يقل عدد القضاة عن 18 (الحد الأدنى). و يتبع في تخفيض العدد ذات الإجراءات المتبعة في الزيادة ، و في حالة اعتماد الاقتراح يخفض عدد القضاة تدريجيا كلما انتهت مدة ولاية هؤلاء القضاة إلى أن يتم بلوغ العدد اللازم(21).إن مسألة تعيين القضاة تثير العديد من الإشكاليات التي من شأنها أن تعرقل السير العادي لأداء المحكمة الجنائية الدولية " فتعيين القضاة من جانب الدول سيكون من ضمن انعكاسات ذلك و جود عدد ضخم من القضاة، من هنا ينبغي تحديد عدد القضاة مع مراعاة المبادئ التقليدية عند تعيينهم بما في ذلك المبادئ المرتبطة بتمثيل الأنظمة القانونية و التوزيع الجغرافي العادل " (22).
و يشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات على ان يجري تجديد الثلث بعد ست سنوات، وتجديد الثلث الثاني بعد ست سنوات ، أما الباقون فيعملون لمدة تسع سنوات، و لا يجوز اعادة انتخاب القاضي الذي انتهت ولايته الا اذا كان قد اختير لمدة ثلاث سنوات ، إذ يجوز في هذه الحالة إعادة انتخابه للولاية كاملة (تسع سنوات) كما يجوز إعادة انتخاب القاضي ، إذا تم اختياره أصلا لشغل منصب شاغر للمدة المتبقية من ولاية سلفه(23) .و يوفر القانون الضمانات كافة لحياد و استقلال قضاة المحكمة الجنائية الدولية(24).. و في حالة الشك في حياد القاضي، يجوز للقاضي ذاته أن يطلب إعفاءه أو يمكن إبعاده عن المشاركة بناء على طلب من المدعي العام أو طرف التحقيق،
و ذلك لأسباب شخصية، و قانونية(25) .
ويرى جانب من الفقه، أنه ينبغي " أن يتضمن نظام المحكمة و لائحة إجراءاتها ما يكفل جدية و موضوعية طلب الرد الذي تقدم به المتهم حتى لايستخدم وسيلة لعرقلة هيئة القضاء ، و مثال ذلك ان يحدد الوقت الذي يسمح فيه فقط بالتقدم بالطلب، و أن يفصل في الطلب على وجه السرعة(26).

2- انتهاء ولاية القضاة:
نظم النظام الأساسي، مسألة انتهاء ولاية القضاة، حيث تحصل في الحالات التالية:
أ - الوفاة: و تتولى في هذه الحالة هيئة رئاسة المحكمة مهمة إبلاغ رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف خطيا بوفاة القاضي.
ب -الاستقالة: تقدم خطيا إلى هيئة رئاسة المحكمة التي تتولى بدورها خطيا مهمة إبلاغ رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف بذلك(27) .
ج - العزل: يتخذ من طرف جمعية الدول الأطراف بأغلبية الثلثين بناء على توصية ثلثي قضاة المحكمة الآخرين.
لا يتخذ قرار العزل بحق القاضي إلا في حالتين (28) .
أولا: السلوك الجسيم و الذي يتم عن طريق:
- الكشف عن وقائع أو معلومات أحاطه بها شخص أثناء ممارسته وظيفته أو تعلقت بمسألة قيد النظر، إذا كان من شأنه ذلك الكشف أن يضر بسير المحكمة أو بأي شخص من الأشخاص.
- إخفاء معلومات أو ملابسات تبلغ من الخطورة حدا كان من شأنه أن يحول دون توليه المنصب.
- إساءة استعمال منصب القضاء ، برغبة معاملة تفضيلية لا مبرر لها من أي من السلطات ، أو الموظفين الفنيين.
- إذا ارتكب عمل خارج إطار المهام الرسمية ، وكان من شأن هذا العمل التسبب في إساءة جسيمة لسمعة المحكمة.
- ثانيا: الاخلال الجسيم بالواجب والذي عرفه النظام الأساسي بأنه التقصير الصارخ في أداء الواجب أو التصرف عن قصد على نحو يقل بهذه الواجبات وينطوي ذلك تحت:
- عدم الامتثال للواجب الذي يملي عليه التنحي على علمه بوجود أسباب تبرر ذلك.
- التأخر بصورة متكررة ودون مبرر في تحريك الدعوى أو تسييرها أو الفصل فيها، أو في ممارسة للأي اختصاصي من اختصاصاته القضائية(29)، وتتم إجراءات العزل حسب ما يلي :
القضاة : بأغلبية ثلتي الدول الأعضاء بناء على توصية من القضاة بأغلبية الثلتين
المدعي العام : بالأغلبية المطلقة للدول الأعضاء
نائب المدعي العام : بالأغلبية المطلقة للدول الأعضاء بناء على توصية من المدعي العام
المسجل : بالأغلبية المطلقة للقضاة
نائب المسجل : بالأغلبية المطلقة للقضاة
3-انتهاء الولاية: بانتهاء مدة التسع سنوات ، حيث حضر النظام الأساسي اعادة انتخاب القاضي الذي انتهت ولايته الا اذا شغل منصبه لمدة ثلاثة سنوات فقط اذ يجوز في هذه الحالة اعادة انتخابه لمدة اختصاص كاملة أمدها تسع سنوات والرد على أسئلة توجه إليه.
ثانيا:هيئة الرئاسة
تعتبرهيئة الرئاسة مسؤولة عن إدارة المحكمة(فيما عدا مكتب المدعي العام )،إضافة إلى الأعمال الأخرى المذكورة في النظام الأساسي، بما في ذلك تحديد حالات عمل القضاة على أساس التفرغ(30).
و تتكون هيئة الرئاسة ، من رئيس و نائبين للرئيس، يتم اختيارهم بالأغلبية المطلقة للقضاة ويعملون لمدة تلات سنوات (31)، أو لحين انتهاء فترة عمله بالقضاء أيهما ينتهي أولا، كما يجوز إعادة الإنتخاب لمدة واحدة.

ثالثا:الشعب أو الدوائر
تتكون المحكمة من 18 قاضيا تختارهم الدول الأطراف ، يكونون حائزين على مؤهلات عالية بما يتسق مع المستويات الرفيعة للأنظمة القانونية العالمية،وذلك وفق توزيع جغرافي متكافئ.
1- الشعبة التمهيدية: وتتكون من ستة قضاة(32)، ويختص قضاته بصفة خاصة بالأمور التمهيدية (33)، والاتهام ، لكن يجوز أن تتشكل فيها أكثر من دائرة تمهيدية، إذا كان حسن سير العمل بالمحكمة يقتضي ذلك.وتدوم مدة القضاة ثلاثة سنوات أو حتى يتم الفصل في القضايا المنظورة أمامهم ،كما تتألف الدوائر التمهيدية من قاض أو ثلاثة قضاة من الشعبة التمهيدية. ويصدر الحاكم بأغلبية الأراء، إذا كانت الدائرة مكونة من ثلاثة قضاة (34).
2-الشعبة الابتدائية:
تتكون من ستة قضاة على الأقل، ويشكلون دوائر المحاكمة. ويجوز أن تشكل داخل الشعبة الابتدائية أكثر من دائرة إذا كان حسن سير العمل يقتضي ذلك. وتصل مدة عمل القضاة في منصبهم ثلاث سنوات، أو حتى يتم الفصل في القضايا المنظورة أمامهم ، كما تتألف دوائر المحاكمة من ثلاثة قضاة من شعبة المحاكمة (35)، وتتشكل الدوائر غالبا من قضاة ذوي خبرة في القضاء الجنائي، ويصدر الحكم بالإجماع بيد أنه قد يصدر بالأغلبية ، إذ يصدر الحكم مسببا ومكتوبا، متضمنا أراء الأغلبية والأقلية.
وتعقد المحاكمة عموما أما الدائرة الابتدائية فهي علنية ، إلا أنه يجوز بحسب الظروف أو للأهمية بعض المستندات التي يتعين استخدامها أو لحماية المجني عليهم ، والشهود أن تجري هذه المحاكمات بصورة سرية(36) .

3- الشعبة الإستئنافية:
تتكلف شعبة الاستئناف من خمس قضاة الرئيس ثم أربع قضاة ، ويعملون فترة قضائية كاملة إذا اقتضى الأمر، فعلى القضاة الاستمرار في نظر القضايا المنظورة أمامهم حتى يتم الفصل فيها، وتتألف دائرة الاستئناف من جميع قضايا شعبة الاستئناف.
ويجوز لهذه الدائرة إذا تبين لها أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نمو يمس بموثوقة القرار ، أو حكم العقوبة، أو كان مشابا جوهريا ، بغلط في الوقائع أو القانون، أو الإجراءات ، جاز لها أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم، أو أن تأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة كما تفصل شعبة الاستئناف في أي تساؤل يتعلق بتنحية المدعي العام أو نوابه(37).
ويصدر الحكم بالأغلبية في جلسة علنية أما أراء الأغلبية و الأقلية فتثبت ما لم يكن الحكم صادر بالإجماع، وبجانب الاستئناف تتولى كذلك أمر إعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو العقوبة بناء على طلب من الشخص المدان أو من يكفله بذلك أو ورثته أو المدعى العام ، في حالة اكتشاف ادلة جديدة لم تكن متاحة وقتا المحاكمة ، وما لم يكن عدم تقديمها نتيجة خطأ المتهم، وإذا كان اكتشاف ذلك الدليل في وقت المحاكمة سيؤدي إلى صدوركم مختلف.
ويلاحظ بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يوفر الضمانات " الأساسية للحق في المحاكمة العادلة المعترف بها في القانون الدولي و المعايير الدولية، لكي يكفل لأي شخص يتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ، أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ،بأن يتمتع عند الفصل في التهمة المنسوبة إليه بالحق في المحاكمة العادلة ، تجري في إطار من النزاهة، والضمانات المكفولة في النظام الأساسي ،و توفر قدرا أكبر من الحماية مما توفره الصكوك الدولية " (38) ، وبصفة عامة فإن النظام الأساسي يرسم الإجراءات اللازمة للأداء سليم للمحكمة الجنائية الدولية ، وفي مختلف درجات التقاضي التي تختص بها المحكمة .



الفقرة الثانية: الجهاز الادعائي.
يتمتع هذا الجهاز بمكانة قانونية هامة داخل النظام الأساسي نتيجة لأدواره ووظيفته .
فهو يتألف من المدعي العام رئيسا، الذي تكون له السلطة الكاملة على الإدارة و الإشراف على المكتب، و يكون للمدعي العام نائبا أو أكثر ،إضافة إلى عدد من الموظفين المؤهلين للعمل في هذا الجهاز الإدعائي ،ويشترط في المدعي العام ووكلائه ممن يتمتعون بالأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية ، والخبرة العملية الواسعة في مجال الادعاء أو المحاكمة في القضايا الجنائية ، ثم أن تكون لديه معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة من لغات المحكمة على الأقل(39) ، و ينتخب المدعي العام(40) ، عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء جمعية الدول الأطراف ، ويتم انتخاب وكلاء المدعي العام بنفس الطريقة.
ويعمل الجهاز الإدعائي منفصلا في المحكمة ويتمتع باستقلالية،وعليه أن يطلب أو يتلقى تعليمات من أية حكومة ، أو من أي مصدر أخر ، ويعين المدعي العام طاقم موظفي هيئة الإدعاء بما يلزم لأداء مهام الهيئة، وتتمثل مهمة المدعي الرئيسية في التحقيق في الجرائم المدعى ارتكبها، ومباشرة الإدعاء في الجرائم المشار إليها في النظام الأساسي، وذلك فور تلقيه شكوى وفق أحكام هذا النظام ،ويتعين على المدعى أن يتنحى عن مباشرة التحقيق أو الإدعاء في أية شكوى تتعلق بشخص من جنسيته حيت يحل محله نائب المدعي ، وتجنبا لعدم تقديم المدعي أو وكلاؤه طلب التنحي ، خول النظام الأساسي الشخص محل التحقيق أو المقاضاة حق طلب تنحية المدعي العام أو نوابه على أن يكون هذا الطلب مشفوعا بالأسباب الداعية لذلك ، و يكون لدائرة الاستئناف صلاحية إصدار القرار النهائي بقبول طلب التنحية أو رفضه، و لم يلزم النظام الأساسي دائرة الاستئناف بتسبيب قرارها(41).
الفقرة الثالثة : الجهاز الإداري .
يضم الجهاز الإداري كل من قلم المحكمة) أولا ( والموظفون الإداريون ( ثانيا ).

أولا : قلم المحكمة (قلم السجل):

يعد الجهاز الأعلى المسؤول عن الجوانب غير القضائية في المحكمة، وتزويدها بالخدمات بما في ذلك إنشاء وحدة المجني عليهم والشهود، ويرأس قلم المحكمة المسجل الذي يمارس وظائفه تحت سلطة رئيس المحكمة ، وينتخب المسجل بالأغلبية المطلقة للقضاة عن طريق الاقتراع السري مع الأخذ في الحسبان أي توصية من جمعية الدول الأطراف، ويشغل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات ، ويجوز إعادة انتخابه، وعند الضرورة وباقتراح المسجل يجوز للقضاة انتخاب مسجل، كما اشترط النظام الأساسي في المسجل ونائبه أن يكونا من ذوي الأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية ،وان يكونا على معرفة ممتازة بلغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة (42)
ثانيا: الموظفون
يعتمد كل من المدعي العام و المسجل على طاقم من الموظفين اللازمين للأداء مهام الأجهزة، ويكفل في تعيينهم توافر أعلى معايير الكفاءة مع مراعاة النظم القانونية و التوزيع الجغرافي العادل(43) .
وللمسجل بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام اقتراح نظام أساسي للموظفين يشمل شروط التعيين ، والمكافأة ، والتنقل على أن يوافق على هذا النقل جمعية الدول الأطراف.

هوامش
لقد اعتبر مؤسسوا الأمم المتحدة أن إنشاء محكمة جنائية دولية يشكل عنصرا أساسيا من أجل السلام، و احترام حقوق الإنسان انظر Apermanent international criminal court, papers delivred at the international conference for the establissement of an international criminal court by the year 1998, 12 – 13 septembre, malota 1997.P.3
ورد في احمد قاسم محمد، المحكمة الجنائية الدولية
" كما أن إنشاء المحكمة ما زال أمل نهديه للأجيال المقبلة و خطوة عملاقة إلى الأمام في المسيرة نحو حقوق الانسان الشاملة و حكم القانون " انظر كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة في 18 يوليوز 1998، لدى توقيعه قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما، انظر منظمة العفو الدولية. رقم الوثيقة 2004/001/40 من مطبوعات مشروع العدالة الدولية.
2 محمد شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام و آليات الانفاد الوطني للنظام الأساسي، دار الشروق، الطبعة الأولى ، القاهرة، 2004ص 58
3د . ابراهيم العناني ، النظام الدولي الأمن ، المطبعة التجارية الحديثة القاهرة، 1997 ص 289
4 كريم خان ، أجهزة المحكمة في التعليق على نضام روما الأساسي، ص 589 – 594 ، ورد في شريف بسيوني . م.س. نفس الصفحة
5 الوثائق الرسمية للجمعية العامة الدورة 49 ، ملحق رقم 10 ( 10/ 49 / A ) ، الفصل الثاني ، ب ، أولا 5 و 355/ 49 / A الفصل الثاني .
5
6 و هو نفس الرأي الفقهي الذي يتبناه الأستاذ ابراهيم العناني المعبر عنه في " النظام الدولي الأمني" م.س ، ص 290
7 تنص المادة الثانية من النظام الأساسي على ما يلي : " تنظم العلاقة بين المحكمة و الأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي و يبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها"
8 و ذلك وفقا لما تنص عليه الفقرة الثانية المادة الثالثة من النظام الأساسي " تعقد المحكمة مع الدول المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول الأطراف و يبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها ".
9 لم يتضمن النظام الأساسي جملة تلك المبادئ، كما لم يحدد هيئات و أجهزة المحكمة سواء الجهاز القضائي أو الإداري كما تشكل مسألة الاختصاص و القانون الواجب التطبيق جوهر هذا النظام و أهم موضوعاته. و يرجع ذلك إلى صعوبة تخلي الدول عن الاختصاص الجنائي المرتبط أوثق الارتباط بمبدأ السيادة الوطنية و هذا ما جعل واضعوا للنظام الأساسي للمحكمة أن يركزوا مجهوداتهم حول اختصاصات المحكمة الذي يشكل لباب و جوهر قانونها الأساسي.
انظر Roys Lee . the international criminal court, the making of the rome statut issues, negotiation results august 1999, P (1 – 38)
و انظر أيضا ذ. شريف عتلم، مقدمة عن المحكمة الجنائية الدولية في مائدة مستديرة لمناقشة نظام روما الأساسي، صفاء 2002
10 أحمد قاسم محمد المحكمة الجنائية الدولية م.س. ص 96
11 المادة (36 /1) من النظام الاساسي من المحكمة فلقد استغرقت عملية اختبار القضاة في الدورة الأولى حوالي 33 جولة على مدى ثلاثة أيام ، و كان من القضاة الذين تم اختيارهم الفرنسي (كلود جوردا) رئيس محكمة جرائم الحرب اليوغوسلافية السابقة ، و الجنوب الافريقي (نفانتيم بيلاي) رئيس محكمة الحرب لروندا و الألماني (هانز بيتر كاول)، خبير القانون الدولي ، انظر علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير م.س
هامش (2) ص 106.
12 انظر المادة (36/5) ، و المادة (36/3/ب/1) من النظام الأساسي للمحكمة
13 المادة (36/5) و المادة (36/3/ب/2) من النظام الأساسي للمحكمة .
14 إضافة إلى ضرورة توفر المؤهلات العلمية و الكفاءة، فيشترط في المرشح التوفر على الأخلاق الحميدة الجيدة ، و النزاهة مع شرط اعتلاء المناصب القضائية على المستوى، مع إجادة إحدى لغات عمل المحكمة على الأقل المادة ( 36/3/أ/ج ) .
15 المادة ( 36/6/أ) من النظام الأساسي للمحكمة .
16 المادة ( 36/6/ب) من النظام الأساسي للمحكمة .
17 لقد راع النظام الأساسي للمحكمة ضرورة تحقيق و ضمان العدالة المرأة، حيث تلزم المادة 44 (2) المدعي و مسجل المحكمة بأن يراعي عند تعيين مرؤوسيهم ضمان توفر أعلى معايير الكفاءة القدرة و النزاهة و عليهما أن يأخذا في الحسبان المعايير الخاصة باختيار القضاة التي تتضمن ضرورة وجود تمثيل عادل بين الرجال و النساء و التمرس على معالجة قضايا محددة من بينها العنف ضد المرأة و هو شرط هام بالنسبة للمدعي العام المسؤول عن تعيين المحققين الذين يحتاجون إلى التمرس على جميع الأدلة الخاصة بجرائم العنف ضد المرأة على نحو يتسم بالحساسية و الكفاءة، كما أن الدول الأطراف ملزمة بموجب المادة 36 (8) (أ) أن تراعي في اختيار القضاة ضرورة التمثيل العادل للنساء والرجال في مناصب القضاء وملزمة أيظا بموجب المادة ( 36 / 8 / ب ) بضرورة تعيين قضاة متمرسين على معالجة قضايا معينة من بينها العنف ضد المرأة.
انظر وثيقة رقم: 00/08/40 IOR صادرة في إطار مشروع العدالة الدولية في [ منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية صحيفة الوقائع 7 ضمان العدالة للمرأة]
18 " ..كثيرا من ينشب الصراع في أشد المجتمعات عجزا عن تحمل تكاليفه وتنصب ويلاته على أقل الناس استحقاقا للمعاناة (...) و تتحمل المرأة قسطا من المعاناة يفوق نصيبها العادل بدءا من التعرض للاغتصاب و التشريد إلى حرمانها من الحق في الطعام و الدواء" كوفي عنان في كلمة مناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة و السلام الدولي. 6 مارس 2000 بيان صحفي ( 1190/SG/SM/7325.WOM) ،
إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعطي ولاية قضائية كما سنرى في المبحث الثاني من هذا الفصل على الإبادة الجماعية الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب و رغم أن النساء و الرجال على السواء يمكن أن يتعرضوا لمعظم هذه الجرائم لكن بعضها مثل الحمل القسرى قاصر على النساء وحدهن ، وهناك جرائم أخرى مثل الاغتصاب و الاعتداءات الجنسية ترتكب ضد النساء بنسبة تفوق الرجال، و لقد اعترفت المادة ( 7 / 1 ز ) ، بأن الاغتصاب او الاستعباد الجنسي والاكراه على البغاء والحمل القسري والتعقيم القسري وأي شكل ىخر من اشكال العنف الجنسي بهذه الدرجة من الخطورة جرائم ضد الانسانية ، كما انها اعترفت صراحة بأن جريمة الاسترقاق تشمل الاتجار في النساء كما تنص المادة ( 8 ) من النظام الأساسي على أن الأفعال الفردية لجرائم الاغتصاب و الاستعباد الجنسي و الدعارة القسرية و الحمل القسري و التعقيم القسري ، و أي شكل آخر من أشكال العنف الجنس التي تمثل خرقا أو انتهاكا لأحكام المادة (3 ) المشتركة بين اتفاقيات لعام 1949 يمكن للمحكمة أن تنظرها باعتبارها جرائم حرب ان ارتكبت في خضم صراعات مسلحة دولية أو داخلية و تعريفات الجرائم الحرب هذه تطابق من الناحية الجوهرية تعريفات الجرائم المتشابهة ضد الانسانية التي تنطوي على عنف جنسي ، و في الحكم التاريخي الصادر في قضية أكايسوا عام 1998، رأت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن الاغتصاب عندما يستخذم كوسيلة لتدمير جماعة محمية بإلحاق أضرار بدنية. و عقلية خطيرة بأفرادها، يمثل عملا من أعمال الابادة الجماعية، و علاوة على ذلك، أوضح الحكم أن الاغتصاب يمكن أن يستخدم أيضا لمنع التناسل في جماعة ما و مثال ذلك أن اغتصاب امرأة بنية أن تحمل من مغتصبها طفلا من شأنه في الجماعات التي تحدد فيها الهوية العرقية للطفل تبعا لهوية الأب، أن يمنع تلك المرأة من أن تلد طفلا ينتمي لجماعتها. أنظر صحيفة الوقائع ( 7 ، م ، س ) ،و أيظا لصحيفة الوقائع 5 .
كما اهتم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اهتماما للعنف الذي يتعرض له الأطفال وخاصة الجرائم التي تمسهم بصفة خاصة وهي : 1 – الابادة الجماعية عن طريق نقل الأطفال من خلال تعريف الابادة الجماعية في المادة ( 6 ) " نقل أطفال الجماعة عنوة الى جماعة أخرى " اذا تم هذا النقل بنية اهلاك جماعة ما وطنية او عرقية ، او دينية اهلاكا كليا أو جزئيا على هذا النحو .2 - جريمة الاتجار في الطفال المصنفة في الجرائم ضد الانسانية في المادة ( 7 / 2 / ج ) بأن الأطفال فئة معرضة بخاصة لهذه الجريمة التي جاء في تعريفها أنها تعني ممارسة سلطة الملكية على شخص ما في اطار الاتجار بالأطفال . 3 - جريمة تجنيد الأطفال أو استخدام الجنود الأطفال في الصراعات المسلحة . ضمن اعظم انجازات النظام الأساسي أنه ادرج لأول مرة في القانون الدولي اعتبار تجنيد الأطفال طواعية او عنوة أو استخدامهم كجنود جريمة حرب ، وهو أمر مجرم بموجب المادة ( 8 / 2 / ب 26 ) ، التي تحضر الاطفال دون 15 سنة الزاما أو طوعيا في القوالت المسلحة أو الجماعات العسكرية او استخدامهم للمشاركة فعليا في الاعمال الحربية خلال صراع مسلح دولي ، وعلاوة على ذلك فالمادة ( 8 / 2 / 7 ) تتضمن حضرا مماثلا أثناء الصراعات المسلحة غير الدولية .. انظر الوثيقة ( 00 / 17 / 40 IOR ) في منظمة العفو الدولية ، صحيفة الوقائع 8 ، ضمان العدالة للأطفال .
19 انظر . المادة (36/2/أ – ب) من النظام الأساسي
20 انظر . المادة (36/2/ج) من النظام الأساسي
21 أنظر . المادة (36/2/ج / 2 ) من النظام الأساسي .
22 ينبغي أن يعين القضاة وفقا لأفضل الأساليب الرسمية الممكنة كأن يتم ذلك بواسطة الجمعية العامة كون المحكمة ستنوب عن المجتمع الدولي في ضمان حقوق الانسان وحرياته واحترام قيم النظام القانوني الدولي و مبادئه.. ناهيك على أن القضاة المحكمة الجنائية سيختلفون عن قضاة محكمة العدل الدولية و محاكم التحكيم الدولية كون أحكامهم تتصل مباشرة بشرف الأفراد و مصيرهم، فإن إمكانية تعرضهم للضغط و الابتزاز و التهديد بشكل كبير ، و عليه من غير المعقول أن يتم تعيينهم من قبل الحكومات من هنا تأتي أهمية إنتخابهم من قبل المجتمع الدولي بشكل محايد وذلك لابعادهم على مختلف الضغوطات و حتى تزاول المحكمة عملها باستقلالية... انظر أحمد قاسم محمد م. س، ص ( 97 ) .
23 انظر المادة (36/9/ج) و المادة (37/2) من النظام الاساسي .
24 المادة 40 من النظام الأساسي، كما يحظر على القاضي مزاولة أي نشاط قد يتعارض ووظيفته القاضية أو يمكن أن يأثر على الثقة بهم المادة ( 40 / 2 ) ن كما يحظر عل القاضي مزاولة أي نشاط
25 يمكن أن تحمل الأسباب الداعية لنتيجة القاضي في:
أ‌- المصلحة الشخصية في القضية بما في ذلك العلاقة الزوجية أو علاقة القرابة أو غيرها من العلاقات الأسرية الوثيقة أو العلاقات الشخصية أو المهنية أو علاقات التبعية بأي طرف من الأطراف .
ب‌- الاشتراك بصفته الشخصية بأي إجراءات قانونية قبل مشاركته في القضية أو أبداها هو بعد ذلك ، و يكون في الحالتين الشخص محل التحقيق أو المحاكمة خصما
ج - أداء مهام قبل تولي المنصب يتوقع أن يكون خلالها قد كون رأيا عن القضية التي قد ينظر فيها ، أو عن الأطراف أو عن ممثليهم القانونيين، مماقد يؤثر سلبا من الناحية الموضوعية على الحياة من الشخص المعن
د - التعبير عن آراء بواسطة وسائل الإعلام أو الكتابة أو التصرفات العلنية مما يمكن أن يؤثر سلبا من الناحية الموضوعية على الحياد من الشخص المعني. لمزيد من التعليقات حول القضاة و حصانتهم، يمكن الاطلاع بصفة عامة :
*revelamira. Supranote 106. For additional commentary car the judges. See Zhu-qi Article 36: qualifications nomination and election of judes. In commentary on Rome statute. Supro note 13. at 599-608
* jules deschenes, Article 40: independence of the judges in commentary on rome statute. Supranote at- 625 -627.
ورد في محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية مدخل لدراسة أحكام و آليات الانفاذ الوطني للنظام الأساسي، م. س ص 61.
وانظر . أيضا علي يوسف الشكري م.س .ص 101
26 ابراهيم العناني ّ، النظام الدولي م س . ص 291
27 لا تصبح الاستقالة سارية المفعول إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إشعار هيئة الرئاسة بها و خلال هذه المدة يلتزم القاضي بالاستمرار بأداء عمله و بذل قصارى جهده للاضطلاع بمسؤولياته المعلقة
أنظر عالي يوسف الشكري م س ، ص 101
29 المادة ( 46 / 1 ) من النظام الأساسي .
30 لقد أوجب النظام الأساسي ضمان استقلال القضاء وأداء عملهم بعيدا عن التأثير والتهم الكيدية عند توجيه التهمة الى القاضي الالتزام الى ما يلي :
- اخطاره بالتهمة الموجهة اليه
- منحه فرصة كافية لتقديم الأدلة وتلقيها وتقديم الدفوع الخطية والرد على أسئلة توجه اليه
- اختيار محامي للترافع نيابة عنه اما جمعية الدول الأطراف
أنظر علي يوسف شكري م س ص 112 .
31 المادة (35/ف/3) من النظام الأساسي .
32 المادة ( 38/1) من النظام الأساسي .
33 م. ( 39/4) من النظام الأساسي
34 فبموجب المادة 57 من النظام الأساسي تمارس الدائرة التمهيدية إصدار الأوامر و القرارات حيث تأذن للمدعي بإجراء التحقيقات إذا رأت أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء التحقيق و أن الدعوى تقع ضمن اختصاص المحكمة ، كما لها كذلك أن تأذن بالشروع بالتحقيق ريثما تتخذ قرارا بذلك إذا كانت هناك فرصة فريدة للتحقيق أو الخوف من الضياع الأدلة أو احتمال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة ، في وقت لاحق كما لها أن ترفض ذلك. انظر نصوص المادة 15 الفقرتان 4/5 ، و كذا المادة 18الفقرة 6 و الماتان 56/75 من النظام الأساسي .
35 المادة ( 57/2) من النظام الأساسي .
36 يجوز الإلحاق المؤقت لقضاة من الدائرة الابتدائية لدى التمهيدية لكن لا يحق لهذا القاضي الملحق الذي نظر في الدعوى لدى التمهيدية ان يكون قاضيا على نفس القضية الدائرة الابتدائية ، انطر المادة ( 39 / 4 ) من النظام الأساسي .
37 المادة 64 من النظام الأساسي .
38 الفقرة الثامنة من المادة 42 من النظام الأساسي .
39 و من بين هذا الضمانات أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام المحكمة الجنائية الدولية و يقع عبء الاثبات في جميع مراحل الدعوى على المدعي العام بما يتماشى مع مبدأ افتراض البراءة – ( المادة 66/2) كما يحق للمتهم أن يلتزم الصمت أثناء المحاكمة دون أن يدخل هذا الصمت في الاعتبار عند تقرير الذنب أو البراءة المادة ( 67/1 / ز ) كما يلتزم المدعي العام بأن يكشف في أقرب وقت ممكن الأدلة التي في حوزته التي تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الادعاء المادة ( 67/2 ) ، و يحق للمتهم أن يختار محام للدفاع عنه المادة 67 ( /1/د ) ، إضافة إلى حق المتهم في التوفر مترجم شفوي كفء لمساعدته ، أو يحصل على ترجمات لازمة و ذلك دون مقابل ، إذ لم يكن المتهم يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة . انظر الوثيقة رقم 00/09/40 IOR منظمة العفو الدولية صحيفة الوقائع 9. ضمانات المحاكمة العادلة.
40المادة (42/3-) من النظام الاساسي .
41 لم يشر النظام الاساسي إلى ضرورة الانتخاب المدعي العام ووكلاؤه عن طريق هيئة القضاء ، و ذلك تدعيما لمبدأ الاستقلالية الذي يجب أن يتمتع به هذا الجهاز.
42 المادة ( 42/ 8) من النظام الأساسي الذي يأخد بمبدأ التنحي الوجوبي و الجوازي و ذلك على الشكل التالي:
- التنحي الوجوبي: إذا سبق و اشترك المدعي العام، أو أحد نوابه في قضية بأي صفة أثناء عرضها على المحكمة سواء بصفة محام أو مستشار أو قاض .
- التنحي الجوازي: إذا كان حياد المدعي العام أو أحد نوابه يمكن أن يكون محل شك ، كأن تكون الشكوى أو القضية مقدمة من لدن المدعي العام، أو أحد نوابه أو كان المتهم يحمل جنسية المدعي العام أو أحد نوابه .
- انظر علي يوسف شكري، م.س. 118
43 انظر المادة 43 "1/3/4/5/6" من النظام الأساسي .
44 المادة ( 44 ) من النظام الأساسي .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. العالم الليلة | المسمار الأخير في نعش استعادة الأسرى.. أصوات


.. شبكات | طرد جندي إسرائيلي شارك في حرب غزة من اعتصام تضامني ب




.. مع مطالبات الجيش الإسرائيلي سكاناً في رفح بالتوجه إليها. منط


.. لبنان: موجة -عنصرية- ضد اللاجئين السوريين • فرانس 24




.. أزمة المهاجرين في تونس.. بين مخاوف التوطين واحترام حقوق الإن