الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دراسة حول الاليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب (41 / 4) ..ه

أرام عبد الجليل

2006 / 5 / 6
حقوق الانسان


علاقات المحكمة الجنائية الدولية .

يعود التطرق لعلاقات المحكمة الجنائية الدولية إلى التعرف إلى العديد من الأحكام و المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،وهي أحكام ذات طبيعة إجرائية ، كطريقة إنشاء المحكمة، وسريان أحكام النظام الأساسي(1) ، مقر المحكمة (2) أو حتى اللغات الرسمية للمحكمة و لغات العمل(3)، إضافة إلى الأحكام ذات الطبيعة المؤسسية التي تحدد طبيعة المحكمة وميزانيتها(4).
كما يلعب المحيط الذي تعمل به المحكمة الجنائية الدولية، والعلاقات التي تنتج عنه
دورا في التأثير على مجرى العدالة الجنائية وتحقيق مبدأ عدم الإفلات في العقاب.

الفقرة الأولى: جمعية الدول الأطراف:
تضم جمعية الدول الأطراف في عضويتها جميع الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، ولكل دولة عضو فيها ممثل واحد يمكن أن يرافقه مناوبون ومستشارون، وللدول الأخرى التي وقعت على النظام الأساسي الحق في صفة مراقب، وتختص جمعية الدول الأطراف بحق امتياز انتخاب القضاة والمدعي العام والمسجل، وفضلا عن ذلك فإنها تراجع وتصدق على الميزانية ، وتمنح الدعم للمحكمة بما تشمل توفير المقدرة على التعامل مع الدول الأطراف التي تفشل في الوفاء بالتزاماتها، وللجمعية السلطة في إنشاء قواعد للعمل الداخلي للمحكمة(5)
وتعتمد جمعية الدول الأطراف نظاما يحدد أعمالها وطريقة التصويت وإدارتها، وهذا النظام يشبه النظام الذي تعتمده المنظمات المنشأة بموجب اتفاقية (كمنظمة التجارة العالمية )، وهو نظام يضمن أن تعمل المحكمة الجنائية الدولية بما يتفق مع ما اتجهت إرادة الدول الأطراف في التطبيق والوفاء بأحكام الاتفاقية .

أولا: اختصاصات الجمعية
حددت الفقرة الثانية من المادة (112) من النظام الأساسي للأعمال والمهام التي تقوم بها جمعية الدول الأطراف وهي كالتالي:
- نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية حسبما يكون مناسبا .
- توفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام ، والمسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة.
- النظر في تقارير وأنشطة المكتب، واتخاد الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بهذه التقارير و الأنشطة.
- النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها
- تقرير ما إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة وفق المادة (36)
- النظر عملا بالفقرتين 5و7 من المادة (87)، في أي مسألة تتعلق بعدم التعاون
- القيام بالمهام الإدارية الأخرى وفقا لما هو إرادي بالنظام الأساسي وقواعد الإجراء والدليل
- تبنى عناصر الجريمة المادة (9).
- تبني قواعد الإجراء والدليل المادة (51) .
- انتخاب القضاة أعضاء المحكمة المادة ( 36 فقرة 6 ).
- انتخاب المدعي العام ونائب المدعي العام المادة (42) .
- وضع المبادئ التوجيهية للموظفين الذين تقدمهم، دون مقابل، الدول الأطراف أو المنظمات الحكومية الدولية، أو المنظمات الغير الحكومية، للمساعدة في أعمال أي جهاز من أجهزة المحاكمة المادة (44).

ثانيا : نظام التصويت في الجمعية :
أخد النظام الأساسي بمبدأ المساواة في عدد الأصوات الممنوحة لكل دولة من الدول الأطراف . فلكل دولة طرف صوت واحد.
ولقد ساوى النظام الأساسي في القيمة القانونية لهذه الأصوات، فلم يمنح التفضيل أو الأولوية أو الترجيح على باقي الأصوات.
ويتم اتخاذ القرار وفقا لما يلي ، ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك:
- بالنسبة للمسائل الموضوعية. بأغلبية ثلثي الحاضرين المصوتين على أن تكون الأغلبية المطلقة للدول الأطراف.
- بالنسبة للمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف الحاضرة المصوتة.
إن النظام الأساسي يلجأ إلى عقوبة الحرمان من التصويت في الجمعية إذا تأخرت دولة عن سداد (6) اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة إذا كان المتأخر عليها مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليها في السنتين الكاملتين أو زائد عنها، وللجمعية مع ذلك أن تسمح لهذه الدولة الطرف بالتصويت في الجمعية إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للدولة الطرف فيها(7)
"على ذلك لا تحرم أي دولة طرف في الجمعية من حق التصويت إلا إذا تأخرت عن دفع الاشتراكات المالية "(8) ، وبالتالي فإن أي مخالفة أخرى لا تنتهي إلى الحرمان من التصويت.
إن عبارة " السنتين العاملتين أو ما يزيد عليها " التي جاءت في نص الفقرة الثامنة من (المادة 112) من النظام الأساسي يرى جانب من الفقه أنها تفيد أمران :

" الأول: أن الدولة لا تحرم من الحق في التصويت إذا كانت قيمة الاشتراكات المتأخرة عليها تعادل قيمة السنتين أو أكثر طالما كانت هذه الديون لم تكن عن السنتين الكاملتين، السابقتين، بل كانت عن قيمة اشتراكات متأخرة عن سنوات سابقة منقطعة.
الثاني: أن التأخر عن دفع قيمة الاشتراكات عن السنتين الكاملتين السابقتين لا ينتهي أيضا إلى الحرمان من حق التصويت تلقائيا لأن الفقرة الثامنة نصت على ( السنتين الكاملتين، السابقتين أو ما يزيد عليها) .الأمر الذي يعني أن الدولة لا تحرم من حق التصويت لكون النص قد أورد تعبير (أو ما يزيد عليها). لكن في كافة الأحوال لا تحرم الدولة من الحق في التصويت في الجمعية ، إذا اقتنعت الجمعية بأن عدم السداد ناشئ عن أسباب لا قبل للدولة الطرف فيها"(9).

ثالثا: الإدارة (مكتب الجمعية)
يتكون مكتب الجمعية من رئيس ونائبين للرئيس ،و 18 عضوا ،وذلك حتى يتمكن المكتب من الإنكباب على المهام الهامة المطروحة على جمعية الدول الأطراف.
ويتم انتخاب أعضاء المكتب من طرف الجمعية لمدة ثلاث سنوات . فالفقرة 3(أ) من المادة (12) تثير بعض التغيرات التي لم يتطرق لها النظام الأساسي، حيت لم يشر إلى الأغلبية التي يتم فيها اختيار أعضاء المكتب، هل هي الأغلبية المطلقة أم الأغلبية الخاصة إضافة إلى تحديده لمدة ثلاث سنوات للولاية في المكتب، دون أن يشير إلى إمكانية إعادة انتخابهم لولاية أخرى . ولقد وضع النظام الأساسي معيارين يتم على أساسهما اختيار أعضاء المكتب:

1: التوزيع الجغرافي العادل.
وهو نفس المعيار الذي يعتمد في توزيع المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن مند سنة 1946، وذلك بموجب اتفاق الشرفاء. " غير أن هذا المعيار يتسم بالغموض ، وكان الأولى بالنظام الأساسي توزيع المقاعد على القارات تجنبا لإثارة أي خلاف بشأنها في المستقبل بين الدول الأعضاء "(10).
2: التمثيل المناسب للنظم القانونية الرئيسية للعالم.
إن النظام الأساسي لم يحدد المهام التي يضطلع بها المكتب إلا أنه أشار أن له صبغة تمثيلية " ويبدو أنه يتولى مساعدة الجمعية في أداء المهام المسندة لها"(11) .
وتنص الفقرة الرابعة من المادة (112) أن للجمعية إنشاء أية هيئات فرعية ترى أن الحاجة تدعو لإنشاءها. بما في ذلك إنشاء الية رقابة مستقلة لأغراض التفتيش و التقييم و التحقيق في شؤون المحكمة ، وذلك من أجل تعزيز كفاءة المحكمة والإختصاص في نفقاتها.

هوامش
تنص المادة 126 من النظام الأساسي على أن بدأ نفاد هذا النظام لا يكون إلا عقب تصديق أو موافقة أو انضمام من دولة شريفة أن يكون في أول يوم من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع صك التصديق أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة و بالتالي فإن نص هذه المادة ساهم في الحسم في الصعوبات التي ظهرت أثناء تحضير المشروعات الخاص بالنظام الأساسي للمحكمة ،حيث اقترح البعض ضرورة تووافر 20 – 25 تصديقا لضمان دخول النظام لحيز التنفيذ ، وذلك لتجاوز التأخير في الحصول على 60 تصديقا ،و بينما اقترح البعض تلافيا للصعوبات التي يمكن أن تنتج عن عدم توافر شروط تنوع مختلف النظم القانونية في العالم إلى ضرورة الحصول على تصديقات من عضو إلى أربعة أعضاء من كل مجموعة جغرافية لدخول النظام الأساسي و حيز التنفيذ انظر المادة 114 من المشروع المعد بموجب توصية الجمعية العامة رقم 51/207 بتاريخ 17/12/1996 و المنجز في 3/4/1998 الذي عرض على مؤتمر روما. ورد في أحمد قاسم محمد ، م س ص 113 .
2 حسب المادة 3 من النظام الأساسي يكون مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا ، أو في أي مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا كما تنص المادة 4 من نفس النظام على أن للمحكمة الجنائية الدولية شخصية قانونية دولية ،كما تكون لها نفس الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها و تحقيق أهدافها . إن تحديد مقر المحكمة يكون القصد منه هو توفير مكان ذي ظروف مناسبة لإجراء محاكمة عادلة للأشخاص المتهمين ، و ذلك بتوفير أفضل الضمانات لاستقلال الحكم و حريته حيث يصبح تعيين مقر المحكمة بصورة أساسية مسألة سياسية إضافة على المسألة المالية حيث تواجد مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي قرب مقر المحكمة العدل الدولية يمكن من الاستعانة بالجهاز الإداري المعاون لقضائها في عمل المحكمة و تخفيف المصاريف.
3حسب المادة ( 50 ) تكون اللغات الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية هي الاسبانية و الانجليزية و الروسية و الصينية و العربية و الفرنسية و تنشر باللغات الرسمية الأحكام الصادرة عن المحكمة ، و كذلك القرارات الأخرى المتعلقة بحسم مسائل أساسية معروضة على المحكمة. وتكون لغات عمل المحكمة الجنائية الدولية هي الانجليزية والفرنسية مع ذلك فبناءا على طلب أي طرف في الدعوى أو دولة يسمح لها بالتدخل في الدعوى يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تأذن باستخدام لغة بخلاف لغات العمل و ذلك في حالة وجود مبرر كاف لذلك.
4. عرفت ميزانية المحكمة مناقشات عدة حول الجهة المانحة و التي يمكن لها أن توفر الدعم المالي للمحكمة ، إذ أن عدم توفر الموارد المالية قد يحول دون التماس تحقيق العدالة ،كما أن عدم الاستقلال المالي يؤدي إلى عرقلة عمل المحكمة، وهكذا برزت ثلاثة توجهات:
- التوجه الأول: يرى ضرورة تمويل المحكمة من الميزانية العامة للأمم المتحدة
- التوجه الثاني: يرى ضرورة تحمل التكاليف المحكمة ،الدول الأطراف في النظام الأساسي و الذي سيتعزز بالأهمية التي ستلقاها المحكمة نتيجة للأعمال الجليلة التي ستنجزها .
- التوجه الثالث: لا يرى ضرورة مناقشة الميزانية بالتفصيل إلا بعد أن تشتغل المحكمة و يظهر دوردها و تكاليفها و ما تلقاه من تقبل عام و كيفية علاقتها بالأمم المتحدة. و لقد تضمن الباب الثاني عشر ، و خاصة المواد 113 و 115 من النظام الأساسي من النظام الأساسي، مسألة تمويل المحكمة و الذي سيكون بواسطة الاشتراكات المقررة للدول الأطراف ، و كدا من الأموال المقدمة من الأمم المتحدة رهنا بموافقة الجمعية العامة خاصة فيما يتعلق بالنفقات المترقبة نتيجة للإحالات من قبل مجلس الأمن الدولي، كما يجوز للمحكمة أن تتلقى و تستخدم التبرعات المقدمة من الحكومات و المنظمات الدولية و الافراد و الشركات...إلخ

5 انظر المادة (112 / 1) من النظام الأساسي .
6 إن هذا الإجراء لا يختلف ما جاء به ميثاق الأمم المتحدة في المادة ( 90 ) التي تنص على أنه [لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليها مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائد عنها و للجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتضت بأن عدم الدفع ناشئا عن أسباب لا قبل للعضو فيها ]
7 المادة ( 112/ 8) من النظام الأساسي
8 علي يوسف الشكري ، المنظمات الدولية و الإقليمية و المتخصصة ، دار إيتراك للطباعة ، القاهرة 2003. ص 90
9 علي يوسف الشكري القانون الجنائي الدولي في عالم متغير...، م، س ص 124 – 125 .
10 نفسه ص 125








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال العشرات في جامعات أمريكية على خلفية الاحتجاجات المؤيد


.. الخبر فلسطيني | تحقيق أممي يبرئ الأونروا | 2024-05-06




.. مداخلة إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب إعلام الأونروا في


.. مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت دخولي لغزة للمرة الثانية خلال أس




.. أخبار الساعة | غضب واحتجاجات في تونس بسبب تدفق المهاجرين على