الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب (41/5) ...ه

أرام عبد الجليل

2006 / 5 / 7
حقوق الانسان


الفقرة الثانية: علاقة المحكمة بالأمم المتحدة
حسب المادة (2) من النظام الأساسي، فالعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة تنظم من خلال اتفاقية تعتمدها جمعية الدول الأطراف، وسوف تقوم اللجنة التحضيرية بإعداد مشروع لهذه الإتفاقية ،وتكون العلاقة هي نفس العلاقة بالهيئات الأخرى المنشئة بموجب اتفاقية والتي تكون أهدافها قريبة من أهداف الأمم المتحدة . بمعنى أن الأمم المتحدة ترى إمكانية عمل هذه الهيئات معها كجزء من نظامها(1)
فلقد أثير جدل عميق بشأن تحديد طبيعة علاقة المحكمة بالأمم المتحدة أثناء مناقشات إعداد النظام الأساسي للمحكمة . إذ انقسم الرأي في لجنة القانون الدولي ، واللجنة التحضيرية التي شكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لدراسة مشروع النظام الأساس وإعداد التقرير النهائي بشأن أحكامه إلى اتجاهين(2):
الاتجاه الأول: يدفع بضرورة أن تكون المحكمة من أجهزة الأمم المتحدة على غرار محكمة العدل الدولية ، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل ميثاق الأمم المتحدة الذي يتطلب توفر النصاب القانوني لذلك (أغلبية ثلتي الحاضرين المشتركين في التصويت ،وذلك حسب المادة (5) من ميثاق الأمم المتحدة والمادة من اللائحة ).
وموافقة مجلس الأمن بأغلبية تسعة أصوات على أن يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين. وبالتالي فإن اعتراض أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على المشروع هو إسقاط له، خاصة وأن بعض أعضاء مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عداءها الواضح للمحكمة الجنائية الدولية.
الاتجاه الثاني : دافع عن استقلالية المحكمة المزمع إنشائها بشخصية دولية على أن تربط بالأمم المتحدة برابطة وصل تعاونية، أي أن يكون للمحكمة وضع قانوني مشابه لذلك الذي تتمتع به الوكالات المتخصصة وفق ما تقتضي به المادتين (57-63) من ميثاق الأمم المتحدة بشأن المركز القانوني للوكالات المتخصصة وتعاونها مع الأمم المتحدة .
إن كلا الاتجاهين لم يسودا بسبب عدم حصول أي منهما على الأغلبية اللازمة لإقراره ، لكن تبين من خلال محتوى النقاشات التي طرحت ،أن هناك توجها عاما بشأن إقامة علاقة وثيقة بين المحكمة والأم المتحدة وحيادها بأي حال من الأحوال .
ولتحديد طبيعة العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة. ذهبت بعض الآراء إلى ضرورة الاسترشاد بالاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة ،وبين كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمحكمة الدولية لقانون البحارالمنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة عام 1982 (4) كما أن ديباجة النظام الأساسي لمحكمة كانت قد وضعت بعض الأسس لهذه العلاقة(5). إضافة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة يؤكد على مبدأ "حظر استخدام القوة أو التهديد بها " الذي يعد من أهم دعائم النظام الأمني الدولي والتأكيد على هذا المبدأ في ديباجة النظام الأساسي ان دل على شيء فإنما يدل على توفير الآلية لنقل هذا المبدأ إلى حيز الواقع من خلال إنشاء المحكمة الجنائية الدولية . و لقد حددت المادة 125 من النظام الأساسي –كتأكيد- على هذا التعاون مع الأمم المتحدة، مقر الأمم المتحدة ليكون مكانا تودع فيه وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة(6) .
هوامش
المنظمات المنشأة بموجب معاهدة و التي على علاقة بالامم المتحدة هي لجنة التعديب، لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، لجنة القضاء على جميع أشكال التفرقة العنصرية ،لجنة القضاء على التفرقة ضد المرأة ، لجنة القضاء على التفرقة العنصرية، لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين و أعضاء عائلاتهم، لجنة حقوق الطفل.
2انظر تقرير اللجنة المخصصة لإنشاء محكمة جنائية دولية الجمعية العامة الوثائق الرسمية الدورة 50 الملحق رقم 22 [22/50/A ]
و أيضا Antonio Maerchesi Article 2 relationship of the court with the united nations in commentary on Rome Statue. 26.65.71
- محمود شريف بسيوني م.س. ص 70
- و بخصوص تعديل ميثاق الأمم المتحدة
انظر علي يوسف الشكري ، المنظمات الدولية و الاقليمية و المتخصصة م.س ص 124 - 125
3 و هذا ما جاءت بالمادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة و تنظم العلاقة بين المحكمة و الامم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي و يبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها .
4 [... و إذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب، و أنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتحد على الصعيد الوطني .و كذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي ،و قد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب و على إلاسهام بالتالي في صنع هذه الجرائم .و إذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عند ارتكاب جرائم دولية و إذ تؤكد من جديد مقاصد و مبادئ الأمم المتحدة، و بخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة و استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي نحو لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة [...] ،و قد عقدت العزم من أجل بلوغ هذه الغايات و لصالح الأجيال الحالية و المقبلة على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة و ذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره...]
6 تحدد المادة ( 125) مبادئ هذا التعاون مع الأمم حسب ما يلي:
1- يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول في روما بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة في 17 تموز 1998 و يظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحا بعد ذلك في روما بوزارة الخارجية الايطالية حتى 17 تشرين الأول /أكتوبر 1998 و بعد هذا التاريخ يظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحا في نيويورك بمقر الأمم المتحدة حتى 31 كانون الأول ديسمبر 2000
2- يخضع هذا النظام الأساسي للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة و تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة
يفتح باب الانضمام إلى هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول و تودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال العشرات في جامعات أمريكية على خلفية الاحتجاجات المؤيد


.. الخبر فلسطيني | تحقيق أممي يبرئ الأونروا | 2024-05-06




.. مداخلة إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب إعلام الأونروا في


.. مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت دخولي لغزة للمرة الثانية خلال أس




.. أخبار الساعة | غضب واحتجاجات في تونس بسبب تدفق المهاجرين على