الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاقتصاد الدستوري

إبراهيم أبوحماد المحامي

2019 / 10 / 7
حقوق الانسان


الدستور هو انعكاس للنظام العام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ،لتنظيم العلاقة بين السلطات الدستورية ، لذا فإنه يعبر عن روح الأمة وحضارتها والحقوق والحريات الفردية والجماعية ,وإن اي تفسير لأحكامه ، يجب ان يتلاءم والموضوع الدستوري ،ويلتزم بروح الحقوق والحريات العامة والشخصية الدستورية ،اذ أن المحكمة العليا الامريكية أصدرت ما يزيد عن 100حكم قضائي استنادا للقاعدة الدستورية الشعب مصدر السلطات ،وحرية ممارسة الشعائر الدينية ،اذ أن القضاء هو الذي يبعث الروح بالنصوص الدستورية ،ويقضي بعدم الدستورية في حال انحراف السلطة التشريعية بالقانون عن الاهداف والمقاصد الدستورية . لذا فإن أهمية هذا الموضوع تندرج في إطار التوجه الاقتصادي نحو العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي وما ترتب على ذلك من تشريعات تنظم العلاقة الاقتصادية وتطبيق برامج الخصخصة على الثروات الطبيعية من الفوسفات والبوتاس والكهرباء والماء والصخر الزيتي وادارة المرافق العامة ،وتحديدا صدور قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 5/2012 تاريخ 9ايار لسنة 2012 والقرار رقم1/2013 الخاص باتفاقية الصخر الزيتي و القرار رقم 8/ 2013 الخاص باتفاقية المطار الصادرين عن المحكمة الدستورية اذ اعتبر القرار رقم 1/2013 أن بيع أسهم شركة البوتاس والفوسفات والاسمنت هو بيع لأموال شركة مساهمة عامة ولا يتم تنظيمه بموجب قانون لمنح حق الامتياز لإدارة هذه الموارد الطبيعية وفي صدد تقييم برامج التخاصية والانتقال إلى مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص فإنه تجدر الاشارة إلى ما يلي : على الرغم من عدم وجود نصوص صريحة في الدستور الاردني فيما يتعلق بالنظام الدستوري الاقتصادي وذلك على غرار الدساتير الاخرى والتي نظمت بشكل تفصيلي الاختيار الاقتصادي للدولة وتوجهاتها الاقتصادية نحو الانتاج والموارد الطبيعية والقطاع الخاص وعلاقته مع القطاع العام . وإن الدستور الاردني قد شرعن الحقوق والحريات العامة , ومن المعلوم فقها وقضاء أن الثروة الطبيعية هي ملك للشعب , وهي عبارة عن منافع عامة لا يجوز خصخصتها سواء بشكل جزئي أو كلي أو خصخصة شكلية أو جوهرية إذ أنها لا يجوز ادارة هذا النشاط إلا عن طريق السلطة المركزية عدم جواز التصرف برأس المال التأسيسي إن اتباع أسلوب المؤسسات العامة الرسمية وغير الرسمية في ادارة الثروات الطبيعية يعني خصخصتها شكلياً مع عدم جواز التصرف برأس المال التأسيسي ،إذ أنه عبارة عن ثروة مملوكة للشعب وليس رأس مال نقدي أو عيني , لذا فإن رأس المال ذو الطبيعة الخاصة للثروة الطبيعية أو للأصول والموجودات العينية والنقدية المملوكة للمؤسسات العامة الرسمية وغير الرسمية هو حق غير قابل للتصرف ولا يجوز نقل او تخصيص او بيع رأس مالها التأسيسي، وإن ادارة المرفق العام بأسلوب المؤسسات العامة الرسمية وغير الرسمية يعني الاستقلال الاداري والمالي عن السلطة المركزية , ولذا نؤكد وبأن هذه الاستقلالية لا تمنحها حق التصرف برأس المال التأسيسي , وتأسيسا على ذلك فإن إدارة الثروات الطبيعية كالفوسفات والبوتاس لا يجوز قانونا ادارتها بأسلوب المؤسسات العامة الرسمية وغير رسمية , إذ أنها لا تخرج عن اعتبارها ثروة طبيعية وملك للشعب وغير قابل للتصرف او نقله من الحيز العام إلى الحيز الخاص إذ يبقى ضمن قواعد المال العام وبالنتيجة لا يجوز إدارة هذه الثروات عبر شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومة ،وإن هذه الثروة الطبيعية تديرها السلطة التنفيذية كنائب ووكيل عن الشعب ولا يملك المناب حق التصرف بها إلا بقانون يعبر عن الارادة العامة للمجتمع ،اذ ان ادارتها عبر قانون الشركات يستلزم خضوع راس مالها للتداول باعتبارها لا تكتسب صفة المال العام وجواز التصرف برأسمالها التأسيسي الشريك الاستراتيجي يجوز للأجانب الولوج الى الاقتصاد وتنظيم المشاريع الاستثمارية وفقا لنظام استثمار الاجانب بمشاريع تصل ملكية رأس المال الى 100%،الى أن ذلك يسبب فقدان الفرص البديلة للمواطن اذ أن المشاريع الاستثمارية للأجنبي يتوجب ان لا تزيد عن نسبة 49%من رأس المال مما يحقق فرص للمواطنين الاردنيين ويعمل على رفع الدخل ويعزز الاستثمار والادخار الاردني القضاء الاداري المقارن لقد الغى القضاء الاداري المصري عمليات الخصخصة بسبب ان عملية البيع للمشروع العام تزيد عن 51%من المشروع وعلاوة على ذلك تم الغاء خصخصة التأمين الصحي عبر شركة قابضة لأنه يتعارض مع الحق في الصحة ويعرض المواطن لارتفاع بالتكاليف المالية حيث تصدت مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالصحة لذلك وعمل القضاء الاداري المصري على اصدار عشرات الاحكام القضائية لإلزام الادارة بدفع بدل تنقلات لمرضى غسيل الكلى الخاتمة ان تنظيم الاقتصاد الدستوري يستلزم العرض الدستوري التفصيلي وبما يعمل على بيان الحقوق الدستورية بما يسهل عملية تفسير الدستور ويكرس قاعدة الاعتراف الدستوري بما يحقق ضمانة دستورية صريحة للحقوق والحريات العامة بشكل جلي وواضح ويقلل قدر الامكان من عملية المعالجة الدستورية بحيث يتسم بالشفافية ويثير هذا الموضوع اشكالية التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية بمنح حق الامتياز فهل يجوز ان يكون التفويض مطلق ام محدد بشروط وهو ما سأعالجه لاحقا.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بريطانيا.. اشتباكات واعتقالات خلال احتجاج لمنع توقيف مهاجرين


.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا: ارتفاع معدل الفقر في




.. لأول مرة منذ بدء الحرب.. الأونروا توزع الدقيق على سكان شمال


.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال




.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار