الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قرائة دستورية لأزمة التكليف الرئاسية

أسعد تركي سواري
مفكر إستراتيجي

2019 / 12 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


1 - كنا قد حذرنا من دخول العراق في عدة متاهات ، في حالة إقالة الحكومة العراقية ، وقلنا ماقاله المثل الشعبي ( سلة العنب أهم من قتل الناطور ) ، فالمهم التعديل الدستوري ، والنظام الإنتخابي العادل ، والمفوضية المستقلة ، ويمكن لهذه الحكومة تحقيق ذلك تحت الضغط الجماهيري السلمي الكثيف والمرجعي الشديد ، وها قد بدأت بمتاهة أزمة التكليف الجديد لرئيس مجلس الوزراء ، ولكن ما يمكن إفادته من هذه المتاهات والأزمات ، هو إنتاج سوابق قضائية بصيغة تفسيرات من المحكمة الإتحادية ، لترميم النواقص الدستورية ، أو تلمس مواطن الضعف الدستوري الذي يتجلى عند كل أزمة سياسية ، وتلافي تلك النواقص والمطبات في التعديلات الدستورية القادمة .

٢ - درجت اللغة الدستورية على إعتماد مصطلح ( خلو المنصب ) لتضمنه الإشارة إلى حالات الموت والإستقالة والإقالة والأسر والعجز عن الأداء الوظيفي ، وبذلك يمكن الإرتكان إلى المادة ( ٨١ ) أولا ، من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ ، لا سيما مع قرينة تذييل النص الدستوري بعبارة ( لأي سبب كان ) ، إذ تنص المادة الدستورية آنفة الذكر على أنه (( يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء ، عند خلو المنصب لأي سبب كان )) ، ولكن البند ثانيا من المادة الدستورية ذاتها ، يوجب الإحتكام إلى المادة ( ٧٦ ) من الدستور لرسم خطوات التكليف لرئيس مجلس الوزراء الجديد .

٣ - أوجبت المادة الدستورية ( ٧٦ ) على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر ، إذ تنص في البند أولا على أنه (( يكلف رئيس الجمهورية ، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا ، بتشكيل مجلس الوزراء ، خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ إنتخاب رئيس الجمهورية )) ،
ومع أن البند ( ثالثا ) ، والبند ( خامسا ) من المادة ( ٧٦ ) ذاتها ، قد أوجبا على رئيس الجمهورية ، تكليف مرشح جديد ، في حالة إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة ، وحالة عدم نيل الوزارة ثقة البرلمان ، من دون أن يشترط النص الدستوري في البندين ( ثالثا ) ، و( خامسا ) على رئيس الجمهورية في أن يكون المكلف الجديد مرشحا من الكتلة النيابية الأكبر ، إلا أنه من البديهيات المطوية في الفقه الدستوري ، أن تكون المادة الدستورية السابقة حاكمة على المادة الدستورية اللاحقة ، مالم يرد نصا صريحا خلاف ذلك ، وبذلك قطعا سيكون البند ( أولا ) حاكما على البندين ( ثالثا ) و ( خامسا ) ، بما يوجب على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر .

٤ - بعدما تقدم نصل إلى إشكالية توصيف الكتلة النيابية الأكبر ، وهنا لا بد من الرجوع إلى تفسير المحكمة الإتحادية الذي أجاب على إشكالية توصيفها حينما تردد بأنها الكتلة التي فازت بالإنتخابات ، أم الكتلة التي تشكلت بعد المصادقة على النتائج وترديد اليمين الدستوري للنواب ، فجاء جواب المحكمة الإتحادية ب:
(( أنها الكتلة التي تُشكل داخل قبة البرلمان في الجلسة الاولى واذ لم تُعلن فيُصار الى الكتلة الفائزة بأكبر عددٍ في الانتخابات) ) ، وبذلك يمكن القول بأنه يتوجب على رئيس الجمهورية تكليف الكتلة النيابية التي تعلن الآن عبر جمع تواقيع النواب المتوافقين على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء ، وفي حالة عدم إعلان تلك الكتلة ، يتوجب الرجوع إلى الكتلة البرلمانية التي حصلت على أعلى المقاعد النيابية لحظة إعلان النتائج ، وفي حالة تخلي تلك الكتلة البرلمانية عن ترشيح مكلف جديد تنصلا من المسؤولية في هذا الظرف الدقيق والحرج ، يتوجب الرجوع إلى الكتلة البرلمانية التي تليها في عدد المقاعد النيابية لحظة إعلان النتائج .

حفظ الله تعالى العراق العظيم وشعبه الكريم .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. نتنياهو: فكرة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة غير مطروحة ق


.. استقبال حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة




.. أسرى غزة يقتلون في سجون الاحتلال وانتهاكات غير مسبوقة بحقهم


.. سرايا القدس تبث مشاهد لإعداد وتجهيز قذائف صاروخية




.. الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد يترشح لانتخابات الرئ